أحكام شرعية

حكم الصور على الملابس

حكم الصور على الملابس

حكم الصور على الملابس لا يجوز للمسلم رسم صور لذوات الأرواح سواء كان المرسوم إنسان أو حيوان أو غير ذلك على أي مكان وضعت هذه الصورة من حائط أو جدار أو قماش أو غير ذلك، ولا يجوز أيضاً اتخاذ هذه الصور وتعليقها إلا إذا علّقت على مواضع ممتهنة مثل الفرش الأرضية والبسط والملابس الداخلية ونحوها مما هو ممتهن عادة، أما غير الممتهن من الثياب فلا يجوز وضع الصور عليه لذوات الأرواح حتى ولو كانت صغيرة الحجم إلا إذا طمست هذه الصورة أو قطع جزء منها فيتسامح فيه، أما صور غير ذوات الأرواح فيجوز اتخاذها ورسمها بلا
حكم الصلاة مع الأذان

حكم الصلاة مع الأذان

حكم الصلاة مع الأذان تجب الصّلاة على المُسلم بمُجرّد دخول وقتها، ويُعرَف ذلك إمّا بالمُشاهدة المُباشرة؛ كأن يُشاهدَ المُصلّي غروب الشّمس أو شروقها، أو بسماعه للأذان الذي هو بمثابة إعلان لدخول وقت الصّلاة، والأذان ثابتٌ في الشّريعة الإسلاميّة بالقرآن الكريم، والسنّة النّبويّة، وإجماع العلماء، وعليه فإنّ الصّلاة تصحّ مع دخول الوقت، فمن صلّى مع الأذان صلاته جائزة، ولكن يُسنّ للمسلم عند سماعه الأذان أن يُتابع مع المؤذّن ويردّد معه؛ لقول النّبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ،
حكم الصلاة للنفساء

حكم الصلاة للنفساء

حكم الصلاة للنفساء يحرم على النفساء أن تصلي، صلاة الفرض وصلاة النفل، ولا يجب عليها إعادة الصلوات التي فاتتها حين تطهر. الطهر من النفاس تعرف المرأة النفاس أنها قد طهرت بأن ترى إحدى علامتين، الأولى النشاف، حيث يكون المحِل جافًا، أو بالقصة البيضاء، وتعرف بأنها سائل أبيض، فإذا رأت إحداهما فإنها تصوم وتصلي ويحل لزوجها أن يطؤها، وإن حصلت الطهارة بعد أيام قليلة من مدة النفاس، أي لا يشترط أن تنهي النفساء الأربعين يومًا للحكم بطهارتها، فالعبرة بتحقق علامات الطهر لا بإنهاء المدة، ولا يضر المرأة إذا طهرت
حكم الصلاة للحائض

حكم الصلاة للحائض

حكم الصلاة للحائض لا يجوزُ للحائضِ أن تصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضَتِ لم تُصلِّ ولم تَصُم)،وإن صلّت حياءً فإنّ صلاتها حرام عليها، ولا تصحُّ منها، وليس عليها قضاءُ تلك الصلوات التي فاتتها بسبب الحيض، كما لا يجوزُ لها أن تصلي ما لم تغتسل، حتى وإن طَهُرت، فإن لم يتوافر عندها ماء فبإمكانها أن تتيمم، حتى تجدَ ماءً، فتغتسلَ. من أحكام الحيض تَحرُمُ على الحائضِ الصلاة كما ذكرنا، فتَحرمُ عليها صلاةُ الفرض والنافلة، ولا يَحرمُ عليها الذكرُ من تسبيحٍ، وتهليلٍ، وتحميدٍ، وسماع قرآن،
حكم الصلاة قبل انتهاء الآذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الآذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان يجوزُ البدء بأداء الصلاة بِمُجرّد قول المؤذّن : اللهُ أكبر؛ وذلك لأنّ هذا القول يُعدّ إعلاناً منه بِدُخول وقت الصلاة، ولا يُشترط له الانتظار حتى ينتهي المؤذن من الأذان كاملاً، وقد نُقل عن بعض المالكيّة، كالإمام الباجيّ القول بكراهة الصلاة عند بداية دُخول الوقت؛ لما في ذلك من تفويت الأجر في سماع الأذان والترديد معه، والدُّعاء بعده. ومن صلّى أثناء الأذان فصلاتهُ صحيحة ولا إعادة عليه ولا إثم، والأوْلى لمن يكون في المسجد أثناء الأذان ؛ أن يُردّد مع المؤذّن، ثُمّ يُصلّي
حكم الصلاة قبل الأذان

حكم الصلاة قبل الأذان

حكم الصّلاة قبل الأذان لا يجوز للمسلم أن يصلّي قبل الأذان ، فلا تجب الصلاة على المسلم قبل الأذان، ولا تُعدّ الصلاة صحيحةً إذا قام بأدائها؛ وذلك لأن دخول وقت الصلاة وسماع الأذان سببٌ لوجوب الصلاة على المسلمين، فلكل صلاة وقت محدّد لا يجوز إخراج الصلاة عنه في أي حالٍ من الأحوال، سواء كان ذلك في وقت الخوف أو الأمن، لقول الله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً). أي محدّدة بوقتٍ معيّنٍ لا يجوز الخروج عنه، ويجب على المسلم أن يصلّي الصلاة عند التّأكّد من دخول
حكم الصلاة في مكان فيه صور

حكم الصلاة في مكان فيه صور

حكم الصّلاة في مكان فيه صور اتّفَقَت المذاهبُ الأربعة على كَراهَةِ الصّلاةِ في مكانٍ فيه صور؛ وذلكَ إذا كانتِ الصّورُ بينَ يديّ المُصلّي بحيث تُشغِلُهُ عَن الصّلاة، سواءً كانت صورة حيوانٍ أو ما شابهه، وفي ذلك تفصيلٌ بسيطٌ بين الفقهاءِ نذكره فيما يأتي: المالكيّةِ والشافعيّةِ : إذا لم تُشغِلهُ عن الصّلاة تسقطُ كراهيتها. الحنفيّة: تكونُ الصّلاةُ إلى صورةِ الحيوانِ مكروهة مُطلَقاً وفي أيِّ جهةٍ كانت، أما إذا كانت الصورة صغيرة جداً كالتي على الدرهم فلا تُكره الصلاة بسببها، وكذلك الصورة الكبيرة
حكم الصلاة في فنادق الحرم

حكم الصلاة في فنادق الحرم

حكم الصلاة في فنادق الحرم اختلفَ علماءُ الأمة في حكم الصلاة في الفنادق، والشّقق المحيطة بالحرم، فمنهم من ذهب إلى القول بعدمِ صحّة الصّلاة فيها، بسبب انقطاع الصّفوف، وعدم اتصالها، وقد رجّح هذا القولَ الشيخُ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، بينما ذهب آخرون إلى القول بصحّة الصلاة في السّاحات المحيطة بالحرم، وكذلك الفنادق إذا تمكّن المقتدي من مشاهدة الإمام الذي يقتدي به، أو من خلفَه من المصلّين، وقد اشترط الإمام النوويّ لصحّة صلاة المقتدي في هذه الحالة علمَه بانتقالات الإمام في الصلاة، وهذا العلمُ
حكم الصلاة في المقبرة

حكم الصلاة في المقبرة

حكم الصلاة في المقبرة ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمَّامَ)، ممّا يدل على عدم جواز الصلاة في المقبرة أو إلى القبور، والحكمة في ذلك أنّ الصلاة في المقبرة ونحو القبور ذريعةٌ للشرك بالله تعالى، وكل ما يعدّ وسيلةً وطريقاً للشرك يكون محرّماً، حيث إنّ الشيطان يجري من الإنسان مجرى دمه، فيبدأ معه في الذرائع والوسائل، ثمّ ينتهي به إلى الغايات، أمّا فيما يتعلّق بالصلاة على الجنائز فهي جائزةٌ، حيث ثبت عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- صلاته على قبر
حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة

حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة

حُكم الصلاة في المساجد التي تُوجَد فيها أضرحة الحُكم في حال كان الضريح بمكان مُنعزل عن مكان الصلاة قد يكون القبر أو ما يُسمّى بالضريح في مكان معزولٍ عن المسجد، فيكون بين القبر وبين مكان الصلاة حاجز ومانع، كقبر رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الموجود في حُجرته النبويّة الشريفة، وهو مُلحَقٌ بالمسجد، بالإضافة إلى أمثلةٍ عديدةٍ أخرى، كأضرحة الصحابة، وضريح الأمام الشافعيّ -رحمه الله-، وغيرها، والصلاة في هذه المساجد ومثيلاتها صحيحة، ولم يقل أحد من أئمة المذاهب الأربعة بخلاف ذلك، بل ذهب كثير من أهل
حكم الصلاة في الكنيسة

حكم الصلاة في الكنيسة

حكم الصلاة في الكنيسة وقع الإجماع بين العلماء على صحّة صلاة المسلم في الكنائس إذا كان موضع الصلاة طاهراً، بينما وقع الخلاف بينهم على حكم الصلاة في الكنائس وهل هي مكروهةٌ أم غير مكروهةٍ؛ حيث ذهب الشافعيّة والحنابلة والمالكيّة إلى القول بكراهة الصلاة في الكنائس إذا كان فيها صورٌ، أمّا إذا خلت من الصور فلا تكره، أمّا علماء الحنفيّة فكره بعضهم الصلاة في الكنائس بينما حرّمها آخرون، وحاصل رأي المذاهب صحّة الصلاة في الكنائس وأنّها جائزةٌ إلّا إذا وُجدت فيها الصور فتكره الصلاة فيها، والأصل في المسلم
حكم الصلاة في السيارة

حكم الصلاة في السيارة

حكمُ الصلاة في السيارةِ لا تجوزُ الصلاةُ المكتوبة على الدّابةِ ومثله في السيارةِ إلّا لِعُذر، فعن جابرِ بنِ عبد الله -رضي الله عنه-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُصَلِّي علَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ، فَإِذَا أرَادَ أنْ يُصَلِّيَ المَكْتُوبَةَ نَزَلَ، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ)، ونقلَ ابنُ البطَّال الإجماعَ على ذلك؛ لأنَّ من شُروطِ صلاة الفرض استقبالَ القبلة، والاستقرار في جميعها، فأمّا الراكبُ فيكون مُخلّ بهذه الشروط فلا يجوز له الصلاة عندئذٍ. فيُشترط في صلاةِ الفريضةِ
حكم الصلاة في البيت جماعة

حكم الصلاة في البيت جماعة

حكم الصلاة في البيت جماعة تجوزُ الصلاةُ في البيت جماعةً لمن كان له عذر، لا يتمكن معه من الصلاة في المسجد، كأن يكون المسجد بعيداً، أو أصيب بمرض، أو هناك شيء مخوف في الطريق، فيصلي جماعةً مع أهل بيته الذين لا تجب عليهم الجماعة، أو مع من كان معذوراً مثله في عدم حضور الجماعة، لكن سيفوت هذا المصلي الأجور التي رتبها الله سبحانه في الخطوات للمساجد، وأجر التبكير إلى الصلاة، والنُّزل الذي يُعدّ للذاهب إلى المسجد كلما غدا، أو راح، لكنّه إذا كان من المحافظين على صلاة المسجد، ومنعه من الذهاب مرض شديد، أو
حكم الصلاة في الأرض المغصوبة

حكم الصلاة في الأرض المغصوبة

حكم الصلاة في الأرض المغصوبة يُعرّف الغصبُ في اللُغة بأنّه أخذُ الشيء قهراً، وفي الاصطلاح هو أخذُ مالٍ ذي قيمةٍ من غير إذنِ مالكهِ بعلمهِ، وقد أجمعَ الفُقهاء على حُرمةِ الصلاةِ في الأرض المغصوبة؛ لحُرمةِ المُكوثِ فيها في غير الصلاة، فمن باب أَوْلى حُرمة المُكوثِ فيها لأجل الصلاة، أمّا فيما يتعلّق بصحّة الصلاة لمن صلّى فيها فيرى الجُمهور أنّ الصلاة فيها تكونُ صحيحةً؛ لأن النهي مُتعلقٌ بالأرض وليس الصلاة ، ويسقطُ فيها الفرض مع إثم الغصب، وذهب الحنابلة إلى عدم صحةِ الصلاةِ فيها؛ لأنها وقعت على
حكم الصلاة على سجادة فيها الكعبة

حكم الصلاة على سجادة فيها الكعبة

حكم الصَّلاة على سجادة فيها الكعبة تجوز الصَّلاة على السَّجادة المرسوم عليها صورةً للكعبة أو صورٌ للأماكن المُقدَّسة كالمساجد، بشرط أن تخلو من صور الآدميّين وكلُّ ذي روحٍ من المخلوقات، كما يجوز دَوسها بالقدمين؛ بدليل أنَّ الإنسان يُمكنهُ دُخول الكعبة، والمشي فيها بقدميه، ويُصلِّي فيها دون بأسٍ، وهذا ليس فيه امتهانٌ لقدسيَّة هذه الأماكن المقدَّسة، والأفضل أن لا تتعدّد هيئات صورة الكعبة فيها وتكون واحدةً؛ حتى لا تؤدّي إلى إشغال المصلِّي والتهائه بها عن الصَّلاة. وأمَّا إن كانت الصَّلاة على تلك
حكم الصلاة على المنتحر

حكم الصلاة على المنتحر

حكم الصلاة على المنتحر أفتى العلماء بجواز صلاة العامّة على الشخص الذي يقتل نفسه باعتباره مرتكبٌ لذنبٍ كبيرٍ وليس خارجاً عن دائرة الإسلام، أمّا الحاكم والقاضي فلا يجوز له الصلاة على المنتحر استدلالاً بما جاء في السنّة النبويّة من فعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- حين ترك الصلاة على رجلٍ انتحر بسهمٍ عريضٍ له نصلٌ حادٌّ، وعلّة ترك الصلاة على المنتحر من قبل ولي الأمر؛ التنفير من فعله، وزجر غيره عن الوقوع بما وقع فيه من الإثم، ومثالٌ على المنتحر: من مات وعليه دَينٌ، وكذلك الغالّ من الغنيمة؛ وهو من
حكم الصلاة على السقط

حكم الصلاة على السقط

حكم الصلاة على السقط ذهب جمهورُ العلماء إلى أنّ السقط الذي ينزل من بطن أمّه حيّاً يُغسَّلُ، ويُصلّى عليه، سواءً كان السقط ذكراً أو أنثى، أمّا من خرج من بطن أمّه وهو ميت، فقد رأى الجمهور أنّه لا يُغسّل، ولا يُصلّى عليه، وقد ذهب الإمام أحمد، ومن وافقه من العلماء إلى أنّ السّقط إذا أتت عليه أربعة أشهر فأكثر في بطن أمّه، ثمّ خرج مَيتاً فإنّه يُغسّل، ويُصلّى عليه، ونقل النووي رأياً بأن لا يُغسّلَ، ولا يُصلّى عليه إن نزل بعد الأربعة ميّتاً. من أحكام السقط ذكر مالك من أحكام السقط أنّه إذا نزل، ولم
حكم الصلاة خلف المأموم

حكم الصلاة خلف المأموم

قول من أبطل الصلاة خلف المأموم ذهبَ المالكيةُ، وجمهورُ الحنابلة، وبعضُ الشافعية إلى القول ببطلان الصلاة خلفَ المأموم، ووجه استدلال أصحاب هذا القول أنّ المسبوقَ في الصلاة لا يمكن أن يكونَ إماماً لمن يريد الصلاة خلفه، لأنّه مأموم ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، وبالتالي تكون الصلاةُ خلفَ المأموم المسبوق باطلة عند أصحاب هذه المذاهب. قول من أجاز الصلاة خلف المأموم قد أجازَ جماعة من أهل العلم الصلاةَ خلفَ المأموم المسبوق ، وهذا الرأيُ هو الصحيح من مذهب الشافعية، وبعض الحنابلة، وقد رجّح هذا القولَ جمع من
حكم الصلاة جالساً

حكم الصلاة جالساً

حكم الصلاة جالساً حكم صلاة الفريضة جالساً إنّ الأصل القيام في صلاة الفريضة، أما الجلوس فيها ففي ذلك تفصيل، وبيانه فيما يأتي: عدم جواز الصلاة جالساً مع القدرة على القيام في الفريضة: يعدُّ القيام في صلاة الفريضة واجباً للقادر عليه، وقد ثَبت هذا الوُجوب بالعديد من الأدلة؛ فمِن القرآن الكريم نجد -قوله تعالى-: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ)، فدلَّ لفظ "قُوموا" على وُجوب القيام في الصَّلاة، ومِن السنَّة الشريفة نجد حديث عمران بن الحصين -رضي الله
حكم الصلاة بعد صلاة الفجر

حكم الصلاة بعد صلاة الفجر

الصلاة بعد الفجر اختلفَ العلماء في صلاة التّطوع بعد الفجر ، وقبل صلاة الصّبح، حيث إنّ هناك أوقات تمّ النّهي عن الصلاة فيها، وأحد هذه الأوقات هو من طلوع الفجر الثاني، حتى طلوع الشمس، أي أنّ المسلم يصلي الفجرَ، ثمَّ يمسك عن الصلاة، وقد أورد أبو داود الحديثَ الذي نقله يسارُ مولى ابن عمر، حينما رآه ابن عمر يصلي في ذلك الوقت، فأخبره بأنّ الرسول طلع عليهم وهم يصلون في ذلك الوقت، وقال: (لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ)، والنهي متعلق بالوقت أي وقت
حكم الصلاة بعد شرب الخمر

حكم الصلاة بعد شرب الخمر

حكم الصلاة بعد شرب الخمر حكم صلاة شارب الخمر أجمع الفُقهاء على عدم سُقوط الصلاة على شارب الخمر، بل يجبُ عليه أن يُصلِّي، وإن صلّى فصلاتُهُ صحيحة ولا إعادة عليه، وأمّا حديث: (مَن شَرِبَ الخمْرَ لمْ تُقبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ يَومًا)، فهو محمولٌ على عدم الثواب عليها، وليس على عدم الصلاة، فالقبول يُطلق في الشرع ويُرادُ به حُصول الثواب، ونفي الثواب لا يعني عدم الصحة؛ وذلك كصلاة شارب الخمر فهي صحيحة، ولكنّه لا يُثاب عليها، فالفعل وقع صحيحاً وهو الصلاة، ونفي الثواب عنه لا يعني إباحة ترك للصلاة، فإن
حكم الصلاة بطلاء الأظافر

حكم الصلاة بطلاء الأظافر

حكم الصلاة بطلاء الأظافر أفتى العلماء ببطلان الصلاة مع وجود الطلاء المانع من وصول الماء إلى الأظافر عند الوضوء، وعلى المرأة في تلك الحالة أن تعيد الصلوات التي أدتها قبل إزالة الطلاء الحائل ، وإن لم تستطع معرفة عدد الصلوات التي صلّتها مع وجود الطلاء فعليها أن تقضي الصلوات حتى يغلب على ظنّها أنّها صلّت ما تبرء بها ذمتها، وإن كان الطلاء مانعاً من وصول الماء إلى الأظافر فلا يتم وضوء المرأة قبل إزالته؛ لأنّ الطلاء يكون بمثابة مانع على سطح الأظافر، أمّا إن كان الطلاء مجرد لونٍ وليس مانعٍ فيصحّ
حكم الصلاة بالملابس ذات الصور

حكم الصلاة بالملابس ذات الصور

حكم الصلاة في الملابس التي فيها صور ذهب العلماء إلى القول بكراهة الصلاة في الثوب الذي فيه رسوم أو صور، وقد علل العلماء سبب الكراهة في أنّ هذه الصور والرسوم التي تكون على الملابس تلهي وتشغل عن الصلاة، وفي ذلك مخالفة لما حثَّت عليه الشريعة الإسلامية من وجوب حضور القلب في الصلوات، وعدم الانشغال عنها بالنظر إلى الأشياء والصور، كما كرهت الشريعة الإسلامية تزيين المحاريب ونقش حيطان المساجد لأنَّ ذلك يشغل عن الصلاة، وقد نقل عن الإمام النووي كراهة الصلاة في الثوب الذي فيه صور استدلالاً بما جاء في السنة
حكم الصلاة بالحذاء

حكم الصلاة بالحذاء

حكم الصلاة بالحذاء يَجوزُ الصَّلاة بالحِذاء وتكون الصَّلاة فيه صحيحة، بل وتُعدُّ الصَّلاة به سُنَّة ويُستحب ذلك شَريطَة أَن يَكون الحِذاء طَاهراً من النَّجاسة، وأًدلة الجًواز عديدة، ومنها ما ثبت في الصَّحيحين أنَّ أبا سَلَمة سعيد بن زيد -رضي الله عنه- قال: (سَأَلْتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ: أكانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ)، وأيضاً قول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (خالِفوا اليهودَ؛ فإنَّهم لا يُصَلُّون في نِعالِهم ولا خِفَافِهم). وهذا الجَواز يَشمل