حكم الصلاة على سجادة فيها الكعبة
حكم الصَّلاة على سجادة فيها الكعبة
تجوز الصَّلاة على السَّجادة المرسوم عليها صورةً للكعبة أو صورٌ للأماكن المُقدَّسة كالمساجد، بشرط أن تخلو من صور الآدميّين وكلُّ ذي روحٍ من المخلوقات، كما يجوز دَوسها بالقدمين؛ بدليل أنَّ الإنسان يُمكنهُ دُخول الكعبة، والمشي فيها بقدميه، ويُصلِّي فيها دون بأسٍ، وهذا ليس فيه امتهانٌ لقدسيَّة هذه الأماكن المقدَّسة، والأفضل أن لا تتعدّد هيئات صورة الكعبة فيها وتكون واحدةً؛ حتى لا تؤدّي إلى إشغال المصلِّي والتهائه بها عن الصَّلاة.
وأمَّا إن كانت الصَّلاة على تلك السّجاد بقصد الإهانة، أو كان فيها إشغالٌ للمُصلِّي؛ فإنَّه لا يجوز الصَّلاة عليها حينئذٍ، لِما ورد عن النبيِّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلَّى في خَمِيصَةٍ لَهَا أعْلَامٌ، فَنَظَرَ إلى أعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ: اذْهَبُوا بخَمِيصَتي هذِه إلى أبِي جَهْمٍ وأْتُونِي بأَنْبِجَانِيَّةِ أبِي جَهْمٍ، فإنَّهَا ألْهَتْنِي آنِفًا عن صَلَاتي وقالَ هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عن أبِيهِ، عن عَائِشَةَ، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كُنْتُ أنْظُرُ إلى عَلَمِهَا، وأَنَا في الصَّلَاةِ فأخَافُ أنْ تَفْتِنَنِي)، والخميصة هي الثياب المزخرفة، والأَنْبِجانيَّةُ هي قطعة من الصوف غير مزخرفة.
ولما سُئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن الصَّلاة على السّجادة التي بها صورٌ للمساجد، فأجاب وقال: "الذي نرى أنَّه لا ينبغي أن يوضع للإمام سجاد فيه تصاوير مساجد؛ لأنَّه ربما يشوّش عليه ويلفت نظره، وهذا يخلُّ بالصَّلاة"، فلم يُجِز الصَّلاة عليها لما في ذلك من إشغال المُصلّي وإلهائه عن صلاته، إلَّا إذا انتفت العلَّة وهي ذهاب الخشوع والانشغال بها فعندئذٍ لا بأس في ذلك.
حكم الصَّلاة على السَّجاد المزخرف
تصحُّ الصَّلاةُ على السَّجاد أو الفُرُش المُزخرفة، مع أفضليَّة عدم الصَّلاة عليها وكراهتها؛ لِما في ذلك من إذهاب الخُشوع، وجلب السهو والسّرحان، حيث إنّ الأفضل الصَّلاةُ على سجادةٍ ليس فيها ما يُشغل المُصلِّي أو يُشوِّشه، وفي حال كان المُصلِّي لا ينشغل بها لكونه ضريراً أو ضعيف النظر أو لاعتياده عليها فلا يُكره له الصَّلاةُ عليها.
حكم الصلاة على السجاد فيه تصاوير
تجوز الصَّلاة على السّجاد أو الفُرُش التي تحتوي على تصاوير؛ لأنَّ ذلك يُوطأ عادةً بالقدم ويُبتذل ويُمتهن، فلا يشبه حال التَّعظيم، ورخَّص في ذلك الكثير من العُلماء، ونُقِل الجواز عن الإمام أحمد وإسحاق، وكَرِه البعض الصَّلاة عليها، فالحاصل: أنَّ بعض العُلماء كَرِه الصَّلاة عليها، وذهب بعضُهم إلى جواز الصَّلاة عليها، وأنَّه لا بأس ولا حرج في ذلك.