أحكام الزواج يعرّف الزواج في اللغة بأنّه اقتران شيءٍ بشيءٍ آخرٍ، فيصبح كلّاً منهما زوجاً للآخر بعد أن كان كلٌ منهما منفرداً، كما يطلق الزواج على الضم، أمّا الزواج في الفقه فهو العقد الذي يترتب عليه إعطاء كلّ واحدٍ من الزوجين الحق للآخر في الاستمتاع بالآخر في الوجه المشروع، وتتعلّق بالزواج العديد من المسائل التي بيّنها العلماء وفيما يأتي بيان البعض منها. حكم الزواج يختلف الحكم المتعلّق بالزواج باختلاف حال الشخص وقدارته واستعداداته، وبناءً على ذلك فتتعلق بالزواج خمسة أحكامٍ بيانها على النحو
حكم الدية وحِكمة مشروعيّتها تكون الدية واجبةً في قتل الخطأ وشبه العمد إلّا إذا عفا فيها أولياء المقتول، وتكون واجبةً في قتل العمد إذا مات القاتل أو عدل أهل المقتول وعفوا عن القصاص إليها، وهي واجبةٌ على كُلّ إنسانٍ أتلف إنساناً بمباشرةٍ أو تسبّبٍ، سواءً كان صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، مُتعمّداً أم مُخطئاً، وسواءً كان الإنسان التالف مُسلماً أم كافراً ذمّياً، مستأمناً أم مُعاهداً، وهي تُعدّ جزاءً يجمع بين العقوبة للجاني والتعويض للمجني عليه أو أهله، ومن حِكمتها الزجر والردع للجُناة ممّا
أحكام الدورة الشهرية والصيام أجمع أهل العلم على حرمة صيام المرأة حال حيضها، سواء كان صيامَ فرضٍ في رمضان أو صيام نافلة، فإن صامت لم يصحّ صومها، وللعماء في الحكمة من تحريم صوم الحائض أكثر من رأي؛ أحدهما أنّ الأمر تعبُّدي لا علاقة له بالطهارة، حيث يصحّ الصوم من الجُنُب، والرأي الآخر أنّ صوم الحائض فيه ضرر على بدنها؛ إذ يجتمع عليها ألم الحيض، وتعب الصيام. حكم الطهر من الدورة الشهرية أثناء النهار إذا طهرت الحائض خلال نهار رمضان فهي في لزوم الإمساك، وعدمه بين قولَين، كما يأتي: القول الأول: يلزم
من أحكام الخِطبة في الإسلام تُعرّف الخِطبة بأنّها إظهار رغبة الزواج بامرأةٍ مُعيّنةٍ وإعلام وليّها بذلك، وتتعلق بها مجموعةٌ من الأحكام والآداب الشرعيّة كما يأتي: يحرّم على المسلم أن يخطِب على خِطبة أخيه الذي أُجيب لطلبه ولو عن طريق التعريض، وذلك إذا علم الخاطب الثاني بذلك، ويرجع سبب ذلك إلى ما يُؤدّي إليه من إفسادٍ على الخاطب الأوّل وما يمكن أن يحصل بين الاثنين من عداوةٍ وبغضاءٍ. يحرّم على المسلم أن يُصرّح بخِطبة المعتدّة من طلاقٍ بائنٍ، ويجوز له أن يُعرّض بذلك، كأن يقول أتمنى أن يرزقني الله
صور الجنابة التي توجب الغسل ذكر العلماء صور الجنابة التي توجب الغسل ومنها: الجماع حتى لو لم يتم إنزال المني، ودليل ذلك من السنّة النبويّة قوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا جَلَس بَيْن شُعَبِها الْأَربَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ)، وقد بيّن الإمام النووي عند حديثه عن معاني الحديث أن الغسل يتوجب على الرجل والمرأة بمجرد إدخال الحشفة في الفرج، ولا يتوقف على نزول المني فقط، وقد نُقل الإجماع على هذه المسألة. ومن صور الجنابة التي توجب الغسل كذلك نزول المني من الرجل والمرأة، والمني هو
أحكام البيوع أهمّ أحكام البيع التي يجدر معرفتها أنّ البيع الشرعي يقصد به مبادلة مالٍ بمالٍ بغرض التّملك، والأصل به أنّه مشروع لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، وأنّ له أركان ثلاثة؛ وهي: العاقدان وهما البائع والمشتري، وركن المعقود عليه وهو السلعة والثمن، وركن الصيغة بالإيجاب والقبول والمعاطاة، كما يجدر بالبائع والمشتري معرفة شروط صحة البيع، وأهمّها: أن يتمّ البيع بالتراضي، وأنْ يكونا أصحاب أهلية شرعية للبيع والشراء، وأنْ يكون البائع مالكاً للسلعة أو له وكالة
أحكام البيع والشراء يشترط في البيع أن يكون فيما يعدّ مالاً في الشرع، وأن يكون العقد مؤبّداً وليس له وقتٌ محدّدٌ، وأن يكون أيضاً على سبيل التملّك والتمليك، ويجب أن تتوافر في عقد البيع عدّة أركان، وفيما يأتي بيانها كما هي عند الجمهور من العلماء: الصيغة؛ ويقصد بها الإيجاب والقبول، فالإيجاب هو الذي يصدر من الشخص الذي يكون التمليك منه، والقبول يكون ممن سيكون المِلك له، ويشترط في القبول أن يكون موافقاً للإيجاب، وأن يكونا في مجلسٍ واحدٍ، دون التعليق على أي شرطٍ أو التقيّد بأي وقتٍ. العاقدان؛ وهما:
أحكام البيع تتعلّق بعقد البيع عدّة أحكامٍ بيّنها الفقهاء، وفيما يأتي بيان البعض منها: يقوم عقد البيع بعددٍ من الأركان، وهي عند الجمهور من العلماء تتمثّل بالصيغة من إيجابٍ وقبولٍ، وبالعاقدين من البائع والمشتري، وبالمعقود عليه أو محلّ العقد، ويشترط في الصيغة أن يكون كلٌ من الإيجاب والقبول متوافقين في مجلسٍ واحدٍ دون التعليق على أي شرطٍ أو التقيّد بأي وقتٍ، أمّا العاقدان فيشترط بهما البلوغ والعقل والاختيار، مع ضرورة تعدّد طرفي العقد، ويشترط في المبيع وجوده عند العقد، وأن يكون مالاً متقوّماً