حكم الصلاة للنفساء
حكم الصلاة للنفساء
يحرم على النفساء أن تصلي، صلاة الفرض وصلاة النفل، ولا يجب عليها إعادة الصلوات التي فاتتها حين تطهر.
الطهر من النفاس
تعرف المرأة النفاس أنها قد طهرت بأن ترى إحدى علامتين، الأولى النشاف، حيث يكون المحِل جافًا، أو بالقصة البيضاء، وتعرف بأنها سائل أبيض، فإذا رأت إحداهما فإنها تصوم وتصلي ويحل لزوجها أن يطؤها، وإن حصلت الطهارة بعد أيام قليلة من مدة النفاس، أي لا يشترط أن تنهي النفساء الأربعين يومًا للحكم بطهارتها، فالعبرة بتحقق علامات الطهر لا بإنهاء المدة، ولا يضر المرأة إذا طهرت ما تجده من كدرة أو صفرة أو غيرها من الإفرازات، ولا تنمعها من أعمال العبادة وغيرها المباحة للطاهرات.
الغسل من النفاس
تستنجي المرأة من نفاسها إذا أرادت أن تتطهر، ثم تغسل آثار الدم ونحوه ما حول الفرج، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، تفيض بعد ذلك على رأسها الماء ثلاث مرات، ثم تفيضه على الشق الأيمن، بعدها الأيسر، وتكمل بعدها الغسل، والصفة التي ذكرناها هي السنة، فإن صبت على بدنها الماء مرة واحدة، فإن ذلك يجزأ في الغسل من النفاس، كما يستحب لها أن تغتسل بما وسدر.
من أحكام النفاس
يحرم على النفساء الصلاة، ويحرم عليها صوم الفرض والنافلة، وعليها ان تقضي ما أفطرته في رمضان بعد رمضان، فإن صامت فإنها آثمة، ولا يصح منها، ولم تبرأ ذمتها بذلك الصيام، وعليها أن تقضيه، ويحرم على زوجها أن يجامعها، وهو آثم إن جامعها، ويجوز له أن يقبلها ويباشرها دون الفرج، ويجوز لزوجها أن يطلقها بفي نفاسها خلاف الحائض، ولها أن تسبّح الله وتذكره، وتدعوه، وتأمن على الدعاء، والاستماع إلى القرآن الكريم، وقراءة كتب الفقه والحديث.