وقت إخراج زكاة المال وقت إخراج زكاة المال الذي من شرطه الحول اتّفق الفُقهاء على أنّ حولان الحول من شُروط وجوب الزّكاة في الأنعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم ، والنقدان؛ وهما الذهب والفضة، وعُروض التِجارة، وأن يكون المال في ملكِ صاحبه، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ)، بالإضافة إلى أنّ نماء المال لا يكون قبل الحول، وتكون الزّكاة في الأوقات الفاضلة أفضل من غيرها، ولكن في حال استوجبت الشُروط كحولان الحول، فيجب على صاحبها إخراجُها وعدم تأخيرها؛ لأن
تعريف كفالة اليتيم كلمة الكفالة في اللُغة تعني الالتزام والضمان، وهي مأخوذة من كفِلَ يَكفَل فهو كافل، والمفعول منها مكفول، وعندما يقال: "كفل فلان شخصاً صغيراً"؛ أي أنفق عليه وكفله، قال -تعالى-: (وكفّلها زكريا)؛ أي ضمّها إليه ورعاها، وأمّا كافل اليتيم فهو الذي يُنفق عليه ويضمّه إليه ويتولّى رعايته، ويقوم على تربيته؛ فهو الكفيل والضمين له، سواءً أكان اليتيم من أقاربه أو أجنبيّاً عنه. الإحسان إلى اليتيم يُعرف اليتيم بأنّه الشخص الذي يموت عنه أبوه وهو صغير قبل أن يبلغ، والإحسان إليه يكون بكفالته
الغارمون الّذين يستحقون الزَّكاة الغارمون جمعُ غارمٍ ويُعرَّف في اللُغة: بأنَّهُ الشّخص الذي يترتّب عليه دينٌ، وحان وقتُ سداده، والغُرماء: هُم أصحابُ الديون أي الدائنون، ويأتي بمعنى الالتزام، فهي تُلزم المدين بسداد ما عليه من مال، وأمّا تعريفه في الاصطلاح فهوَ لا يختلف كثيراً عن المعنى اللُغويّ: فهو المدين العاجز عن سداد الدَّين الذي في ذمّته، وحان وقتُ أدائه، لفقره أو لزوال ماله. وينقسم الغارمون إلى نوعين، الأول: الغارمُ لِغيره، وهو الذي يتحمَّل ديوناً لإصلاح ذاتِ البين؛ كالديَّة، أو إيقاف
مقدار زكاة الفطر تحديد قيمة الزكاة بالصاع والدليل تُخرج زكاة الفطر بِمقدار صاعٍ واحدٍ من قوت أهل البلد، كالأرز والتمر وغيرهما، كما جاء في الحديث الشّريف: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى كُلِّ حُرٍّ، أوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ)، ومقدار الصّاع ثلاثة كيلو تقريباً، وهو صاع النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويُساوي خمسة أرطال وثُلث بالرطل العِراقيّ، ويُقدّر بأربعة أمداد، والمُدّ هو ملء كفّي
مقدار زكاة الفِطر بالكيلو كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحثّ أصحابه على أداء زكاة الفطر، ويخطب بهم قبل العيد ويأمرهم بإخراجها، وفيما يأتي بيان لمقدارها وأصنافها: الحنفية: ذهبوا إلى أنّ صدقة الفِطر تُخرَج من أصنافٍ أربعة، هي الحِنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ويكون المقدار من الحِنطة نصف صاعٍ، ومن التمر والشعير والزبيب صاعاً كاملاً، ويكون إخراج أيّ صنف منها عن الفرد الواحد، وقد أجازوا إخراج قيمة الزكاة الواجبة نَقداً، وهو الأفضل عندهم، لأنه أكثر نفعاً للفقير. المالكية: ذهبوا إلى وجوب إخراج صاع
مظاهر التيسير في الزكاة بيَّن الله -تعالى- للإنسان في كتابه الكريم أنّ دينه كلّه يُسر، قال -سبحانه-: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، كما بيّن أنّه ما مِن حرجٍ يقع على المسلم إلّا رفعه الله عنه بالرُّخَص، فقال -عز وجل-: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)، وبهذا تمامُ اليسر وكماله. وتجلّت مظاهر اليسر والتسهيل في أداء فريضة الزكاة فيما يأتي: كون الزكاة مفروضةً في الأموال الفائضة المتزايدة، لا في الأموال التي يحتاجها الإنسان؛ كمسكنه، ومركبه،
وقت وجوب إخراج زكاة الفطر تُعرف زكاة الفطر بأنّها الصدقة التي يُخرجها المُسلم عندما يفطر من رمضان، وسميت بزكاة الفطر لارتباط سببها بالإفطار، وقد اختلف الفقهاء في وقت إخراجها على قولَين، كما يأتي: الشافعية والحنابلة: تجب عندهم بغروب الشمس من آخر يوم من أيّام رمضان ؛ وهي ليلة العيد، واستدلّوا بحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الذي يرويه ابن عباس -رضي الله عنه-؛ إذ قال: (فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعمةً للمساكينِ)؛ فالنبيّ
متى تجب زكاة الذهب تجب زكاة الذّهب عند بُلوغه النّصاب، وهو عشرون ديناراً ذهبياً، أي 85 غراماً أو أكثر، ويُشترط أيضاً أن تؤدّى بعد حَوَلان الحول عليه، ويُخرِج منه المُزكّي رُبع العُشر؛ أي 2.5%، أو نصفُ دينارٍ ذهب، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ، فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ)، وجاء عن الإمام مالك في موطّئه أنّه لا خلاف في وجوب زكاة الذّهب عند بُلوغه
ما هي شروط زكاة الذهب تجب الزّكاة في الذّهب في حال توافرت فيه الشُروط العامّة للزّكاة، كبُلوغ النِّصاب والحول، وتكون الزّكاة لِجميع أنواع الذهب، سواءً كان الذّهب على شكلِ نُقودٍ أو آنيةٍ وغيرهما، وهذه الشُروط هي: الإسلام : وقد اتفق الفُقهاء على عدم وُجوب الزكاة على غير المسلم، وأوجبها الشافعيّة على المُرتدّ قبل ردّته. الحُريّة: فلا زكاة على العبد، وإنما تجبُ على سيّده، خلافاً للمالكيّة الذين يرون عدم وُجوبها على العبد ولا على سيّده. البُلوغ والعقل: وهو شرطٌ عند الحنفيّة، في حين يرى الجُمهور
ما هي زكاة النفس التزكية في اللغة هي مصدر للفعل زكى، ولها معنيان الأول هو التطهير؛ زكى الثوب أي طهّره، والثاني هو الزيادة؛ زكّى المال أي نمّاه وزاد عليه، أما المعنى الاصطلاحي للتزكية هو تطهير النفس من الأوساخ والدنس، وتنميتها بزيادتها بالأوصاف الحميدة، وبناءً على هذا المعنى وردت العديد من الآيات القرآنية التي تأمر بتزكية النفس وتهذيبها، قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) [سورة الأعلى: 14_15]. حكم تزكية النفس ذهب بعض العلماء من أمثال الغزالي إلى أنّ تزكية
زكاة الذهب تُعدُّ زكاة الذهب من الأُمور الواجبة بإجماع الفُقهاء إذا توفّرت فيه الشروط، قال الله -تعالى-: (وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إلَّا إذا أدَّيْتِ زكاتَه فليس بكنزٍ)، ومِن الشروط الواجبة
نتائج منع الزكاة على الأفراد إنّ لمنع الزكاة آثاراً ونتائج عديدة على الفرد، ومن ذلك ما يأتي: منع الزكاة سببٌ في فساد المال الطّيب وخبثه. منع الزكاة سببٌ في أن يكون الفرد أحد الثلاثة الذين قال عنهم رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- إنّهم أوّل من يدخل النار، حيث قال: (وأمَّا أوَّلُ ثلاثةِ يدخلونَ النَّارَ)؛ فذكر أحدهم: (وذو ثروَةٍ من مالٍ لا يؤدِّي حقَّ اللَّهِ في مالِهِ). منع الزكاة سببٌ في الطّرد من رحمة الله -تعالى-، وقد دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَعَنَ رسولُ اللهِ صلى
نصاب الزكاة تعريف نصاب الزكاة نصاب الزّكاة هو القَدْر المُحدّد الذي لا تجب الزّكاة فيما دونه أو أقلّ منه، ويكون اختلاف هذا النّصاب بحسْبِ الأموال المُزكّى بها، وهو شرطٌ من شروط وجوب الزّكاة على المسلم، وللنّصاب شرطان أساسيّان، هما كالآتي: أن يكون زائداً عن الحاجة المُلحّة للمسلم؛ كالتي لا يمكن الاستغناء عنها؛ كمطعمه، وملبسه، ومسكنه، ومركبه، وآلاته الحِرفيّة. أن يكون قد حالَ عليه حَولٌ هجريٌّ كامل؛ وبدؤه من يوم مِلْك النّصاب؛ وذلك لحديث أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- حيث قالت: (لا زكاةً في
ما نصاب زكاة الغنم يبدأ نصاب الغنم عند وصولها للعدد أربعين، ومقدار الزكاة الواجبة فيها شاةً واحدةً، وعند بلوغها المئة والعشرين ففيها شاتان، ثُمّ عند المائتين وواحد ثلاثُ شياه، ثُمّ تكون الزكاة في كلّ مئة وواحد شاة، كأربعمئة وواحد، وخمسمئة وواحد، وهكذا، وهذا الحُكم ينطبق على الضأن والمعز على حدٍ سواء، فإذا كان العدد بينهما؛ أي أقلّ من النصاب فلا تجب الزكاة، وذلك معفوٌ عنه، وكُل نوعٍ تُخرج الزكاة منه، فإن كان معزاً فالزكاة من المعز، وإن كان الغنم خليطاً بين الضأن والمعز؛ فإن الزكاة تُخرج من
الحكمة من الزكاة شرع الله -تعالى- الزكاة لحكمٍ عديدة تعود على الفرد والمجتمع بالخير، ومنها ما يأتي: تطهير نفوس العباد من الشحّ والبخل، وتعويدها على إنفاق المال في سبيل الله -تعالى-، وتزكية المال وتطهيره وحصول البركة فيه. التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع بسدّ حاجات الناس والتخفيف عنهم، وبذلك يخلوا المجتمع من الحقد والحسد، وتسوده المودة والرحمة والعطف، فالمجتمع المسلم كالجسد الواحد؛ وقد وصفه النبي -عليه الصلاة السلام- بقوله: (مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوادِّهِمْ، وتَراحُمِهِمْ، وتَعاطُفِهِمْ
لمن تعطى زكاة الفطر المصارف العامّة للزكاة بيّن القرآن الكريم مصارف الزكاة؛ أي الأصناف التي تُعطى وتُؤدّى لهم الزكاة، وهي ثمانية أصنافٍ بيّنها قول الله -تعالى-: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ)، ويُمكن إيضاح تلك الأصناف على النحو الآتي: الفُقراء: والمفرد: فقيرٌ، وهو المحتاج في اللغة، والفَقْر ضدّ الغِنى، أمّا الفقير في
كيفية حساب الزكاة يختلف حِساب الزكاة باختلاف صِنفها ونوعها ، وفيما يأتي بيانٌ وتفصيلٌ لِكُل واحدٍ مِنها. كيفية زكاة الذهب والفضة تجب الزكاة في الذّهب والفّضة بِصرف النّظر عن شكلها، سواءً كانت على شكلِ نُقودٍ، أو سبائك، أو غير ذلك، بِشرط بُلوغها النِّصاب، وحولان الحول عليها: نصاب الذهب: نِصاب الذهب عشرونَ ديناراً فأكثر، وبالأوزان المُعاصرة 85 غراماً. كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة: تُزكّى بِمقدار رُبع العُشر، أي 2.5%، ولِمعرفة الزكاة الواجبة فيه يقوم المسلم بتقسيم غرامات الذّهب على العدد أربعين،
كيفية إخراج زكاة التجارة يقوم التّاجر بِمعرفة زمن حَوَلان الحول لتجارته سواءً كان في نهاية السنة الهجريَّة أو الماليَّة، أو في شهر رمضان، ثُمّ يقوم بحصر الأموال التي تجبُ فيها الزكاة، ثُمّ حصر الالتزامات المطلوبة منه، والتي يخصمها من الأموال التي تخضع للزكاة، ثُمّ يحسب هذه الأموال ويرى إذا بلغت النِّصاب، ونصاب أموال العروض التِّجاريَّة هو نصاب الذهب 85 غرام، ثمّ يُزكّي منها 2.5%، وتكون عن طريق ضرب وعاء الزكاة مع سعر الزكاة. فالزكاة الواجبة في عروض التجارة = (عروض التجارة النقود الديون مرجوة
كيفية حساب زكاة الأسهم ذهب أغلب الفُقهاء والقانونيّيِن إلى أنّ السَّهم عبارةٌ عن حِصَّةٍ مشاعةٍ* من أموال الشركة، وذهب البعض الآخر إلى أنه عرضٌ تِجاريُّ، فمن نظر إليه إلى أنه حِصةٌ مشاعةٌ فيُزكِّيه بحسب النّية والقصد منه؛ فإن كان يقصد منه المُضاربة* فإنه يُزكِّيه زكاة التِجارة، وإن كان القصد منه الاستفادة منه ومن رَيعه فإنه يُزكِّيه بحسب نشاط الشركة وطبيعتها، وقد تعدّدت آراء الفُقهاء في كيفية إخراج الزكاة من الأسهم على الأقوال التالية: القول الأول: تتمُّ الزكاة بحسب النشاط وطبيعة الشركة، فإن
نصاب المال الواجب فيه الزكاة تجبُ الزّكاة على المسلمينَ في أموالهِم في الأصناف الخمسة التي سنذكرها لاحقاً، ولكلِّ صنفٍ نِصابٌ حدّده الشّارِعُ الحكيمُ، أو استنبطهُ علماءُ الشّريعة الكِرام، ونذكرُ أنصبةَ الأموالِ التي تجبُ فيها الزّكاةَ فيما يأتي: أولاً: أنصِبةُ الأثمانِ؛ الأثمانُ ثلاثةُ أصنافٍ، نبيّنها فيما الآتي: الصِنفُ الأول: الذّهب ؛ يُزكّي المسلمُ ما يملكُ من الذّهبِ إذا بلغَ أو زادَ عن عشرينَ ديناراً ذهبيّاً، فإن لم يبلغ ذلكَ لم تَجِب عليه زكاتُه. الصِنفُ الثاني: الفّضةِ؛ يُزكّي المسلمُ
كم نصاب الإبل للزكاة الإبل: اسمٌ مؤنثٌ، يُطلق على الواحد والجمع، وتعني الجِمال، وإذا قيل آبال فتعني القطيع، والإبل من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وذلك بإجماع علماء المسلمين؛ فقد صحَّ من حديث أنس -رضي الله عنه- أنّ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- كتب له كتاباً وهو في اليمن قال فيه: (بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المُسْلِمِينَ، والَّتي أمَرَ اللَّهُ بهَا رَسولَهُ، فمَن سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ علَى
مقدار زكاة الفطر تُقدَّر زكاة الفِطْر عن كلّ مسلمٍ بصاعٍ من صاع النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، ولا يُجزئ عن المسلم أداؤها بأقل من ذلك. مقدار زكاة الفطر بالصاع يٌقدَّر الصّاع بأربعة أمدادٍ*، ويُجمَع الصّاع على: صُواع، وصِيعان، وأصواع، وذُكِرت الصواع في القرآن الكريم ، بقول الله -تعالى-: (قالوا نَفقِدُ صُواعَ المَلِكِ)، ويُراد بالصُواع الوارد في الآية؛ الإناء الذي كان الملك يشرب فيه، وهو الإناء ذاته الذي كان الطعام يُقدَّر به، وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة الفِطْر على كلّ مسلمٍ؛ بصاعٍ من كلّ
كم مقدار زكاة الأرض تختلف أحكام زكاة الأرض بحسب استعمال صاحِبِها لها، والقصد من استخدامها، وفيما يأتي في المقال بيان وتفصيل ذلك: زكاة الأرض المعدّة للسكنى والانتفاع اتفق فقهاء الحنفيَّة ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة على أنّ من يمتلك أرضاً للإعمار والسَّكن فلا تجب فيها الزَّكاة ، واستدلُّوا بعدَّة أدلةٍ، كحديث النَّبيِّ -عليه الصلاة والسلام-: (ليسَ علَى المُسْلِمِ في فَرَسِهِ وغُلَامِهِ صَدَقَةٌ)، والمُراد منه ما يُقتنى بقصد التملُّك وليس بقصد البيع، فالزَّكاة في الشَّيء المُعدِّ
زكاة المال تعرف الزّكاة لُغةً بالطّهارة والنّماء، وأمّا اصطلاحاً فهي عبادةٌ يتقرّب بها العبد إلى الله تعالى بإخراج جزءٍ من مالٍ مُعيّن لفئةٍ مُعيّنة من الناس، وهي أمر واجب شرعاً، قال تعالى: (وأقيمو الصلاة وآتو الزكاة) [البقرة:43]. الزكاة فرضٌ على كلّ مُسلم مُقتدر، وهي لا تجب على غير المسلمين، ولها فضائل عديدة تعود بها على المُسلمين، وهي تَجب في خمسة أموال وهي: الأنعام، والزروع والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة، والمَعدن والركاز. فضل الزكاة اقترنت فريضة الزكاة بفريضة الصّلاة في مواضع