مقدار زكاة الفطر بالكيلو للأرز
مقدار زكاة الفطر
تحديد قيمة الزكاة بالصاع والدليل
تُخرج زكاة الفطر بِمقدار صاعٍ واحدٍ من قوت أهل البلد، كالأرز والتمر وغيرهما، كما جاء في الحديث الشّريف: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى كُلِّ حُرٍّ، أوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ)، ومقدار الصّاع ثلاثة كيلو تقريباً، وهو صاع النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويُساوي خمسة أرطال وثُلث بالرطل العِراقيّ، ويُقدّر بأربعة أمداد، والمُدّ هو ملء كفّي الإنسان المتوسّط اليدين، وعرّف الفُقهاء الصّاع بأنه مكيالٌ يُكال به في البيع والشّراء، وقيل: هو إناءٌ للشُّرب، وجاء عن أبي حنيفة أنّ مقدار الصّاع ثمانية أرطالٍ، وقيل إنّ الصّاع كيلوان ونصف تقريباً، وقيل إنّه يُعادل 2.40 كيلو غرام.
جنس ما يتم إخراجه في زكاة الفطر
تُخرج زكاة الفطر من قوت أهل البلد كالأرز والذرة، ولا تقتصر على الشعير والتمر والزبيب، وهو مذهب الشافعيّة والمالكيّة، وما فرضه النبي -عليه الصلاة والسلام- من التمر والشعير كان قوتاً لأهل المدينة، وأمر الله -تعالى- في الكفّارات بقوله: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)، وزكاة الفطر من جنس الكفّارات، وذهب الحنابلة إلى عدم إخراجها إلا من التمر والشعير والبر، ويرى بعضُ أهل العلم جواز إخراج القيمة عن ذلك بشرط مُساواتها بالقدر الواجب إخراجه من الأصناف التي يقتاتُ منها أهل البلد، والأصل في إخراجها أن تكون من قوت أهل البلد، ولا تُخرجُ نُقوداً إلا في حال الضرورة.
وممّا يدل على ذلك فعل الصحابة الكرام في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ)، وقولهم: (كُنَّا نُخْرِجُ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، وقالَ أبو سَعِيدٍ: وكانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ والزَّبِيبُ والأقِطُ والتَّمْرُ)، وفسّر العُلماء الطعام الوارد في الحديث بأنّه البر أي القمح، وقيل إنّه قوت أهل البلد سواء كان براً أو غيره.
الحكمة من فرض زكاة الفطر
فرض الإسلام زكاة الفطر للعديد من الحِكم، وهي فيما يأتي:
- تطهير النفس من الشُّح والبخل والأخلاق السيئة.
- تكميل الأجر وتنمية العمل الصالح.
- مواساة الفقراء والمساكين، وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، ونشر المحبة بين أفراد المُجتمع.
- إظهار شُكر الله -تعالى- على نعمه من إكمال الصيام، وفِعْل الأعمال الصالحة.
- اشتراك الفقير بالفرحة مع الغنيّ، وطُهرةٌ للصائم، وإطعامٌ للمسكين، كما في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ وطعمةً للمساكينِ).
حكم زكاة الفطر
تُعد زكاة الفطر واجبةً على كل مُسلم؛ سواء كان ذكراً أو أُنثى، حُراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، كما يُستحبّ إخراجها عن الجنين في بطن أُمّه، وتجب عند غُروب شمس آخر يومٍ من شهر رمضان ، ويُخرجها كُلّ شخصٍ عن نفسه، ويجوز للأب أن يخرجها عن أُسرته، ويجوز تقديمها عن نهاية شهر رمضان بيومٍ أو يومين.