متى تجب زكاة الذهب
متى تجب زكاة الذهب
تجب زكاة الذّهب عند بُلوغه النّصاب، وهو عشرون ديناراً ذهبياً، أي 85 غراماً أو أكثر، ويُشترط أيضاً أن تؤدّى بعد حَوَلان الحول عليه، ويُخرِج منه المُزكّي رُبع العُشر؛ أي 2.5%، أو نصفُ دينارٍ ذهب، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ولَيسَ عليكَ شيءٌ يَعني في الذَّهَبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانَ لَكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ علَيها الحَولُ فَفيها نِصفُ دينارٍ، فَما زادَ فبِحسابِ ذلِكَ)، وجاء عن الإمام مالك في موطّئه أنّه لا خلاف في وجوب زكاة الذّهب عند بُلوغه العشرين ديناراً، ويُعادل النّصاب أربع عشرة ليرة ذهبية عُثمانيّة، واثنتي عشرة ليرة إنكليزيّة، ومئة غرام بالمثقال العراقيّ، وهو أقلُّ نصابٍ للذّهب ويعادل 85 غراماً، وهو أيضاً نِصابُ الأوراق النقديّة، وعُروض التِجارة.
كيفية إخراج زكاة الذهب
تُخرَج زكاة الذّهب بعد بُلوغه النِصاب أو أكثر بِمقدار رُبع العُشر، أي 2.5%، فيقوم المسلم بتقسيم عدد غرامات الذّهب عنده على أربعين، فيكون الناتج هو مقدار الزّكاة الواجبة فيه، أو يقوم بتقسيم غرامات الذّهب على العدد 10 ثُم يقوم بقسمته على العدد 4، فيكون الناتج هو مقدار الزكاة الواجبة فيه، وإن أراد إخراجه بالنُقود؛ فيقوم بمعرفة سعر غرام الذهب في ذلك اليوم، ثُمّ يقوم بضربه مع عدد غرامات الذّهب، ثُمّ يُقسّم الناتج على أربعين، والناتج هو مقدار الزّكاة الواجبة، إن كان قد بلغ النّصاب.
شروط وجوب الزكاة
هنالك العديد من الشُروط الواجب توافرها لوجوب الزّكاة، وهي كما يأتي:
- الحُريّة؛ فلا تجب الزّكاة على العبد باتّفاق الفُقهاء؛ لأنّه لا يملكُ شيئاً، وعلّل المالكيّة ذلك بقولهم: لأنّ مِلك العبد للمال ناقص، والزّكاة تجب في الملك التام، وذهب الجُمهور إلى أنَّ الزّكاة تجبُ على سيّده، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ)، وكذلك المُكاتِب لا تجب الزّكاة عليه، وهو من يشتري نفسه من مالكه.
- الإسلام ؛ فلا تجب الزّكاة على غير المسلم عند الجُمهور، بخلاف الشافعيّة الذين يوجبون الزّكاة على المُرتدّ قبل ردّته، وأوجب الفُقهاء الزّكاة على غير المسلم في العُشور، وهي التي تُؤخذ منه عند اتّجاره في بلاد المُسلمين، ويُعاقب على تركها في الآخرة؛ لأنّ غير المسلم يعذَّب بتركه لفروع الإسلام، والدليل على عدم قُبولها منه عند الله قوله -تعالى-: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ).
- النّصاب، ومِلكهِ واستقراره، وهو أن يتوفّر في المال النّصاب الذي قدّره الشّرع لذلك الصّنف، فإذا لم يبلُغ النّصاب؛ فلا تجب الزّكاة فيه.
- حَوَلان الحول؛ وذلك لما فيه من التوازن بين حقّ الأغنياء والفُقراء ، ويختلف الحول بحسب المال، فمثلاً الحَوْل في الزُّرُوع والثِّمار يكون عند تحصيله وبُلوغه خمسة أوسق، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ليسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، ولا فِيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ)، فبعد مرور الحول لابد من حساب مقدار الزكاة بالطريقة الصحيحة لتوزيعها .
- المِلك التّامّ؛ وذلك بأن يكون المال مِلكاً لصاحبه مِلكاً مُستقراً له، بحيث لا يتعلّق به حقٌّ للغير.