وقت إخراج زكاة المال
وقت إخراج زكاة المال
وقت إخراج زكاة المال الذي من شرطه الحول
اتّفق الفُقهاء على أنّ حولان الحول من شُروط وجوب الزّكاة في الأنعام؛ وهي الإبل، والبقر، والغنم ، والنقدان؛ وهما الذهب والفضة، وعُروض التِجارة، وأن يكون المال في ملكِ صاحبه، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (لَيسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ علَيهِ الحَولُ)، بالإضافة إلى أنّ نماء المال لا يكون قبل الحول، وتكون الزّكاة في الأوقات الفاضلة أفضل من غيرها، ولكن في حال استوجبت الشُروط كحولان الحول، فيجب على صاحبها إخراجُها وعدم تأخيرها؛ لأن الأصل أداؤها على الفور، فهي كالنّذر والكفّارة، ولأنّ الأمر المُطلق يدلُّ على الفوريّة، لقوله -تعالى-: (وَآتَوُا الزَّكَاةَ)، ويجوز تأخيرها للحاجة، أو لِأَجَلٍ قريبٍ، كما يجوز تأخيرها لأجل المصلحة أو الضرورة، وكذلك يجوز تعجيلها قبل حولان الحول إذا بلغت النّصاب، وأجاز العُلماء إخراجُها قبل وقتها بسنةٍ أو سنتين؛ بحيث تُصرف لمُستحقّيها على شكل رواتبَ شهرية إذا اقتضت المصلحة، ومن كان له أموالٌ مُختلفة، فيُخرج زكاة كُلِ مالٍ على حِدى بعد حولان الحول عليه.
وقت إخراج زكاة المال الذي ليس من شرطه الحول
تُخرج زكاة الزُّروع والحُبوب -وهي من الأصناف التي لا يُشترطُ لها حولان الحول-، بعد حصادها وتصفيتها، أمّا الثّمار فتُزكّى بعد جفافها، وهذا من الأحكام المُتّفق عليها بين الفُقهاء؛ لأنها تكون كاملةً، وصالحةً للادّخار، والكُلفة التي يتكفلّها صاحبُها من الحصاد والتصفيّة وغير ذلك تكون عليه ولا تُحسب من الزكاة؛ لأن الثمرة كالماشية الذي يقوم صاحبها بحفظها ورعايتها، فإنْ أَخَذ ساعي الزّكاة شيءٌ من الثمار قبل جفافه، فعليه أن يقدّر ما أخذ منه فيحسبه من قدر الزّكاة.
أمّا المعادنُ والرّكاز -دفين الجاهلية- فتجب زكاتُها عند الحُصول عليها، فتجب الزّكاة في المعدن عند إخراجه وبُلوغه النّصاب ، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، أو مئتان درهمٍ من الفضة، أو قيمتُهُما، ولا يُشترطُ لذلك حولان الحول، وتجب الزّكاة في الرِّكاز عند الحُصول عليه، ويجب فيه الخُمس، من غير اشتراط النّصاب أو الحول، وهو قول جُمهور الفُقهاء، وخالف الشافعيّة في ذلك فاشترطوا النّصاب له، ومما يدلُ على وجوب الزكاة فيه قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وفي الرِّكازِ الخُمُسُ)؛ فدلّ على وجوب الزّكاة فيه على الفور.
حكم تأخير الزكاة
لا يجوز تأخير الزّكاة عند وُجوبها في حال تَمكّن صاحِبها من إخراجها في وقتها، لأنها من العبادات المؤقّتة بوقتٍ، وهو حولان الحول، فإن أخّرها فتَلِفتْ؛ لا تَسقُط عنه وتبقى في ذمّته، وإن تَلِفت قبل وقت وُجوبها سقطت عنه، ويجوز تأخيرها عن وقتها وقتاً يسيراً غير بعيد إذا اقتضت الحاجة أو للبحث عن مستحقّيها، لكنّ الأصل إخراجها على الفور، لقول الله -تعالى- في الزُروع والثِمار: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)؛ فيُقاسُ عليها غيرُها من أصناف الزّكاة، وهو قول جُمهور الفُقهاء، أمّا الحنفية فيَرَون أنها واجبة على التراخي، وإذا أخّر المزكّي أداء الزكاة بعد الحول فتلفت؛ تبقى في ذمّته عند جمهور الفقهاء، في حين يرى المالكيّة جوازُ تأخيرها يوماً أو يومين، وتسقط عنه إن تَلِفت بعد ذلك من غير تقصيرٍ منه، وذهب الحنفيّة إلى سُقوط الزكاة عن صاحبِها إن تَلِفت بعد حولان الحول، وفي حال أخّر الإنسان زكاة أمواله عدّة سنوات؛ فيلزمُهُ إخراجُها عن جميعها، سواءً كان عالماً بوجوب الزّكاة أم لم يعلم، ولا بد من التأكد من اتباع الطريقة الصحيحة في حساب الزكاة لتجنب حدوث خطأ.