ما هي شروط زكاة الذهب
ما هي شروط زكاة الذهب
تجب الزّكاة في الذّهب في حال توافرت فيه الشُروط العامّة للزّكاة، كبُلوغ النِّصاب والحول، وتكون الزّكاة لِجميع أنواع الذهب، سواءً كان الذّهب على شكلِ نُقودٍ أو آنيةٍ وغيرهما، وهذه الشُروط هي:
- الإسلام : وقد اتفق الفُقهاء على عدم وُجوب الزكاة على غير المسلم، وأوجبها الشافعيّة على المُرتدّ قبل ردّته.
- الحُريّة: فلا زكاة على العبد، وإنما تجبُ على سيّده، خلافاً للمالكيّة الذين يرون عدم وُجوبها على العبد ولا على سيّده.
- البُلوغ والعقل: وهو شرطٌ عند الحنفيّة، في حين يرى الجُمهور وُجوبها على غير البالغ والعاقل، ويقوم وليّ المجنون والصبي بإخراجِها عنهُما.
- المِلك التام: أي بملك أصل المال والقدرة على التصرّف فيه؛ فلا تجب الزكاة على الشخص في أموال غيره من الناس والأجانب، لعدم تصرّفه فيه وملكه، ولا تجب الزكاة فيما نبت في الأرض وحده دون زراعة.
- الحول: وهو مُضي سنةٍ قمريّة كاملة على مِلك النِّصاب، ويُشترط بُلوغ المال النصاب عند طرفي الحول، في حين يرى الحنابلة أن حولان الحول ليس شرطاً في الذّهب.
- عدم الدّين: وهو شرطٌ عند الحنفيّة والحنابلة، واستثنى الشافعيّة الدّيْن الذي يستغرق جميع أموال الزّكاة أو يُنقِصُها عن النّصاب، فهو لا يمنع وجوب الزكاة عندهم.
- الزيادة عن الحاجات الأساسيّة؛ كالسكنِ، واللِّباسِ، والنّفقةِ وغيرها.
- النّماء، أو القُدرة عليه ولو بالقوة.
- بُلوغ النّصاب المُقرر له من قِبل الشرع؛ وهو عِشرون مِثقالاً.
ويكون مِقدار نِصاب الذهب عِشرون ديناراً فأكثر، ويجب فيه رُبع العُشر، أمّا زكاة غير المسلم فلا تُقبل منه ولا تُؤخذ، قال -تعالى-: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ)، كما لا تجب الزّكاةُ على المُكاتب؛ لِعُبوديّته، ولأن ملكه للمال غيرُ تام، فيكُون حُكمه حُكم العبد.
حكم زكاة حُليّ المرأة
تعدّدت آراء العُلماء حول حُكم زكاة حُليّ المرأة، وتفصيل هذه الآراء فيما يأتي:
- القول الأول: لا زكاة في الحُليّ من الذهب والفضة الذي يُعد للاستعمال المُباح، فيكون من باب المُقتنيات كالملابس، وهو قول الجُمهور، ولو كان للإعارة أو للإجارة عند المالكيّة.
- القول الثاني: وُجوب الزكاة في الحُليّ، كباقي أنواع الذهب والفضة، وهو قول الحنفيّة، واستدلوا بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ)، وهو القول الأحوط لِدين الإنسان، والخُروج من الخِلاف الواقع في زكاة الحُليّ.
- القول الثالث: وُجوب الزّكاة فيه مرةً واحدة، وهو قول الصحابيّ أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
- القول الرابع: تجب الزكاة في عاريّته*، وهو قول أسماء وأنس بن مالك -رضي الله عنهُما-.
- القول الخامس: أنه يجب فيه: إمّا الزكاة أو العاريّة، وهو قول الإمام ابنُ القيّم -رحمه الله-.
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تجب الزّكاة على عدة أنواعٍ من المال، وهي فيما يأتي:
- الأثمان: وهي الذّهب والفضة، والأوراق النّقديّة.
- الأنعام: وهي الإبل والبقر ومِثلُها الجاموس، والغنم والمعز، وتجب في السائِمة منها، ولا تجب الزّكاة في الوحشيّ، وهي التي تولدُ في الجِبال، وكذلك المُتولدة بين وحشيًّ وأهليّ، كذلك لا تجبُ في الخيل أو البِغال أو الحمير.
- الخارج من الأرض: كالثّمار، والمعدن، والرِّكاز*، وغيرها.
- عُروض التِجارة: وهو كُل ما يُعدُّ لأجل التِّجارة به.
_______________________________________
الهامش
* العاريّة: ما يتمّ إعارته وإعطاؤه للغير للانتفاع به وإرجاعه بلا عِوَض.
* الرِّكاز: أي الكنز المدفون في الأرض وليس له مالك، سواء كان نقداً أو معدناً.