كم نصاب الإبل للزكاة
كم نصاب الإبل للزكاة
الإبل: اسمٌ مؤنثٌ، يُطلق على الواحد والجمع، وتعني الجِمال، وإذا قيل آبال فتعني القطيع، والإبل من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، وذلك بإجماع علماء المسلمين؛ فقد صحَّ من حديث أنس -رضي الله عنه- أنّ أبا بكرٍ -رضي الله عنه- كتب له كتاباً وهو في اليمن قال فيه: (بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المُسْلِمِينَ، والَّتي أمَرَ اللَّهُ بهَا رَسولَهُ، فمَن سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ علَى وجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا، ومَن سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ)، ثم ذكر أنصبة الإبل. ونصاب الإبل الذي تجب فيها الزكاة؛ خمسةٌ من الإبل، فإنّ كانت أقلّ من ذلك فلا زكاة فيها، وفيما يأتي تفصيلٌ لأنصبة زكاة الإبل:
- إذا بلغ النصاب خمسةً من الإبل إلى تسعة؛ فيجب الزكاة عنها بشاةٍ واحدة.
- إذا بلغ النصاب عشرةً من الإبل إلى أربعة عشر؛ فيجب الزكاة عنها بشاتَيْن.
- إذا بلغ النصاب خمسة عشر من الإبل إلى تسعة عشر؛ فيجب الزكاة عنها بثلاث شِياه.
- إذا بلغ النصاب عشرين من الإبل إلى أربعةٍ وعشرين؛ فيجب الزكاة عنها بأربع شِياه.
- إذا بلغ النصاب خمسةً وعشرين من الإبل إلى خمسةً وثلاثين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْت مخاض*.
- إذا بلغ النصاب ستّةً وثلاثين من الإبل إلى خمسةً وأربعين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْت لبون*.
- إذا بلغ النصاب ستةً وأربعين من الإبل إلى ستين؛ فيجب الزكاة عنها بحقّة*.
- إذا بلغ النصاب واحد وستين من الإبل إلى خمسةٍ وسبعين؛ فيجب الزكاة عنها بجذعة*.
- إذا بلغ النصاب ستةً وسبعين من الإبل إلى تسعين؛ فيجب الزكاة عنها بِبِنْتا لبون.
- إذا بلغ النصاب واحد وتسعين من الإبل إلى مئةٍ وعشرين؛ فيجب الزكاة عنها بحقّتان.
- إذا الإبل عن مئةٍ وعشرين؛ فيجب في كلّ أربعين من الإبل بنت لبون، وفي كلّ خمسين من الإبل حقّة؛ فمن كان يملك مئةً وواحد وعشرين من الإبل؛ يجب فيها ثلاث بنات لبون، وفي مئةٍ وثلاثين من الإبل؛ حقّة وبنتا لبون، وفي مئةٍ وخمسين؛ ثلاث حقائق، وهكذا.
وهناك مسألةٌ خاصةٌ بزكاة الإبل فقط، وتسمى الجبران؛ لأنّ صاحب المال يجبر النقص في السنّ؛ فيدفع عشرين درهماً أو شاتين، فمثلاً إن وجب على صاحب المال بنت لبونٍ ولم يجدها، فله أنّ يُخرج بنت مخاضٍ؛ وهي أقلُّ سناً من بنت اللبون، ويدفع عشرين درهماً أو شاتين جبراً عن النقص الذي حصل، وله أن يُخرج حقّةً؛ وهي أكبر سنّاً من بنت اللبون، بشرط أنّ يأخذ شاتين أو عشرين درهما ممّن يجمع الزكاة.
شروط وجوب الزكاة في الإبل
تجب الزكاة في الإبل عندما تتحقّق عدّة شروط؛ وهي فيما يأتي:
- أن تكون الإبل سائمةً؛ وهي الإبل التي تأكل العشب من الأرض، فإن كانت معلوفةً؛ أي أنّ صاحبها يشتري أو يحصد لها الطعام؛ فلا زكاة فيها، وإن كانت عاملةً؛ أي يتّخذها صاحبها للركوب والحرث والحمل على ظهرها؛ فلا زكاة فيها أيضاً، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، فقد كتب النبي -صلى الله عليه وسلم- كتاباً إلى أهل اليمن جاء فيه: (في كلِّ خَمسٍ مِنَ الإبلِ سائمةُ شاةٍ)، أمّا المالكية فقالوا بوجوب الزكاة في الإبل كلّها، سواءً كانت سائمةً أم معلوفةً أم عاملةً؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ)، أما الإبل التي يتّخذها أصحابها للتجارة؛ فتجب فيها زكاة عروض التّجارة ، سواء كانت سائمةً أو معلوفةً.
- أن تبلغ النصاب؛ فأقلّ نصابٍ للإبل خمسة، فإذا بلغت ذلك فأكثر؛ وجب فيها الزكاة، ولا زكاة فيما دونها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ منَ الإبلِ صدقةٌ).
- أن يحول عليها الحول ؛ وهو أن يمضي على مِلك صاحبها لها عامٌ كامل، فإن لم يمضِ العام وهي في ملكه؛ فلا زكاة فيها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ)، وما يتولّد من الإبل يدخل في حول الأمّهات ولا يُحسب لهم حولٌ جديد.
- أن تكون الإبل إنسيّةً لا وحشيّةً، فلا تجب الزكاة في الوحشيّ، وهو قول جمهور الفقهاء والمشهور عند الإمام أحمد، أمّا المتولّد بين الإنسيّ والوحشيّ؛ فلا تجب الزكاة فيه عند الشافعية والمشهور عند المالكية؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب، ولا يوجد نصٌّ شرعيٌّ أو إجماعٌ في المسألة، وذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في الإبل الوحشيّة؛ قياساً على المتولّد بين الإبل السائمة والمعلوفة التي تجب فيها الزكاة، أمّا الحنفية فقالوا بوجوب الزكاة فيها إذا كانت الأمُّ أهليَّة؛ لأنّ ولد البهيمة تابعٌ لأُمّه، ولا تجب في غير ذلك عند الحنفية.
شروط الإبل التي تؤخذ للزكاة
يجب على المُزكّي أنْ يُراعي عدّة شروطٍ في الإبل لكي تكون مقبولةً عند تقديمها للزكاة؛ منها ما يأتي:
- أن تكون الإبل من وسط مال المزكّي؛ فلا يُقدّم للزكاة الإبل الحامل، ولا الفحل، ولا الإبل التي تُربّي ولدها، ولا السمينة المعدّة للأكل، فهي من كرائم الأموال، ولا يُقدّم المعيبة، وإنّما يُقدّم المزكّي من أوسط ما عنده.
- أن تكون الإبل من الإناث فقط دون الذكور، ويجوز عند الجمهور إخراج ابن اللبون* بدلاً من بنت المخاض، فقد صحّ عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه بعث بكتابٍ عن الصدقة للصحابيّ أنس بن مالك -رضي الله عنه- جاء فيه: (فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ)، أما عند الحنفية فلا يجوز إخراج الذكور ولا تجزئ إلا بقيمة الإناث.
- يجوز للمُزكّي أن يُخرج للزكاة من كانت سِنُّها من الإبل أعلى من السِنِّ المفروض في إخراج الزكاة؛ فلو أخرج للزكاة بنت لبونٍ بدلاً من إخراج بنت مخاض؛ أو أخرج حقّة بدلاّ من بنت لبون؛ جاز وصحّت زكاته.
_______________________________________
الهامش
* بنت مخاض: هي أنثى الإبل التي أتمّت السنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأنّ أمّها أصبحت من ذوات المخاض؛ أي الحوامل.
* بنت لبون: هي أنثى الإبل التي أتمّت السنتين ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك؛ لأنّ أمها ولدت فصار عندها لبن.
* الحقّة: هي أنثى الإبل التي أتمّت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك؛ لأنّها استحقّت أن يطرقها الفحل.
* الجذعة: هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وسميت بذلك؛ لأنّ مقدمة أسنانها سقطت.
* ابن لبون: هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين؛ وسمّي بذلك؛ لأنّ أُمّه ولدت وصار عندها لبن.