موضوع عن كفالة اليتيم
تعريف كفالة اليتيم
كلمة الكفالة في اللُغة تعني الالتزام والضمان، وهي مأخوذة من كفِلَ يَكفَل فهو كافل، والمفعول منها مكفول، وعندما يقال: "كفل فلان شخصاً صغيراً"؛ أي أنفق عليه وكفله، قال -تعالى-: (وكفّلها زكريا)؛ أي ضمّها إليه ورعاها، وأمّا كافل اليتيم فهو الذي يُنفق عليه ويضمّه إليه ويتولّى رعايته، ويقوم على تربيته؛ فهو الكفيل والضمين له، سواءً أكان اليتيم من أقاربه أو أجنبيّاً عنه.
الإحسان إلى اليتيم
يُعرف اليتيم بأنّه الشخص الذي يموت عنه أبوه وهو صغير قبل أن يبلغ، والإحسان إليه يكون بكفالته من حيث الاهتمام بتعليمه، ورعايته، والعطف عليه، وإكرامه، وعناية أمواله وتنميتها له، وغير ذلك من الإحسان، وقد أمر الله -تعالى- بالإحسان إليهم في كثير من الآيات، كقوله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ)، وقوله -تعالى-: (وَلا تَقرَبوا مالَ اليَتيمِ إِلّا بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ).
أنواع كفالة اليتيم
لكفالة اليتيم أنواعٌ عدّة، وبيانها فيما يأتي:
- النوع الأول: ضم اليتيم إلى عائلة كافله وأولاده؛ فيُربيه كما يُربيهم، ويهتم به ويُنفق عليه كما يهتم بأبنائه ويُنفق عليهم، وهذا النوع من أفضل أنواع الكفالة وأكملها، وهي التي كانت على عهد الصحابة الكرام -رضي الله عنهم-، حيث أنهم كانوا يضمّون اليتيم إلى أبنائهم وعائلتهم، وهي التي وعد النبي -عليه الصلاة والسلام- صاحبها بمرافقته في الجنة، قال -عليه السلام-: (أنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجَنَّةِ هَكَذا وقالَ بإصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى)، ومن أعظم معاني الكفالة أن يضمّ الإنسان اليتيم الفقير الذي لا يوجد معه ما يُنفق على نفسه، أو كان اليتيم معه من المال ما يستغني به عن غيره، وتختلف الكفالة من بلدٍ إلى آخر حسب مُستوى المعيشة فيه، وذلك باختلاف المأكل والمشرب والتعليم والمسكن؛ فيُنفق على اليتيم ضمن الحاجات الأساسيّّة دون الكماليّة، بحيث يعيش اليتيم حياةً كريمة مُقارنةً بغيره من الأطفال غير الأيتام.
- النوع الثاني: الإنفاق على اليتيم دون ضمّه إلى أبناء الكافل وعائلته؛ كمن يدفع جُزءاً من أمواله إليه، أو إلى الجمعيات التي تقوم على رعايتهم، وهذا النوع أقلّ مرتبةً من النوع الأول، ولكنّ فاعل ذلك يُعدّ كافلاً لليتيم، وينال الأجر والثواب؛ فقد جاء عن الإمام النووي أنّه قال: إنّ أجر كفالة اليتيم يتحصّل لمن كفله من مال نفسه، أو من مال اليتيم بولاية شرعيّة.
شروط كفالة اليتيم
لكفالة اليتيم العديد من الشروط ، وبيانها آتياً:
- نسبة اليتيم إلى أبيه وليس إلى الكافل؛ سواءً أكان اليتيم في بيته، أو يُنفق عليه وهو ليس في بيته، ويجب على الكافل فصل اليتيم عند بُلوغه عن نساءه وبناته، ولا يُحرّم عليه الحلال، كما لا يحلّ عليه الحرام.
- إطعام اليتيم من الحلال، وإبعاده عن الحرام.
- الالتزام بعدم أخذ شيء من أموال اليتيم إلّا بحقٍ شرعيّ إن كان له مال؛ فأنها تُعدّ من الكبائر.
- كفالة اليتيم تكون عن الحيّ فقط ولا تكون عن الميّت؛ فالكفالة تكون من الحي، وأمّا الميت فيجوز الدُعاء له، أو التصدُّق عنه، وغير ذلك من أعمال البرّ.
فضل كفالة اليتيم
لكفالة اليتيم العديد من الفضائل التي وردت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ كدخول الجنّة؛ فقد قال -عليه السلام-: (من ضمَّ يتيمًا بين مسلمَين في طعامِه وشرابِه حتى يستغنيَ عنه ؛ وجبتْ له الجنةُ)، كما أنّ كفالة اليتيم تورث رقّة قلب من يمسح رأس اليتيم؛ فقد جاء رجل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يشكو قسوة قلبه، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أطعمِ المسكينَ وامسحْ رأسَ اليتيمِ).