الزّكاة تُعرّف الزّكاة لغةً بأنّها النّماء والبركة والطّهارة، وسُمّيت بالزّكاة لأنّها تُزكّي النّفس أي ترفعها بالخيرات والبركات الخلقيّة والعلميّة، ولأنّها تُطهّر النّفس من: الذنوب، والبخل، والأثرة، والطّمع، أمّا الزّكاة اصطلاحاً فهي عبادة فرضها الخالق سبحانه وتعالى على مال الأغنياء لصالح الفقراء، وبشروطٍ معيّنة يتقرّب بها العبد إلى ربه؛ امتثالاً لأمره وطاعةً. الزّكاة هي ثالث أركان الإسلام الخمسة، وهي فَريضة من فروض الدّين الإسلاميّ، ونقل الإجماع على ذلك ابن رشد، وابن قدامة، والنوويّ، وابن
شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إنّ لوجوب الزكاة في الزُّروع والثِّمار العديد من الشُروط، وهي فيما يأتي: النّصاب ، وهو خمسةُ أوسقٍ، وقال بذلك الجُمهور، وهو ما يُقارب 612 كيلو غرام، ويرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبةٌ في القليل والكثير منها ما لم يكن أقل من نصف صاع. الكيل؛ أي أن يكون الزّرع والثّمر مما يُكال، فإن كان مما لا يُكال ولا يُباع فلا زكاة فيه، كما يُشترطُ فيه أن يكون حبّاً أو ثمراً. صالحاً للادّخار، فإن كان مما لا يُدّخر؛ كالخُضار وبعض الفواكة، فلا زكاة فيه. المِلك وقت وجوب
حساب زكاة الشركات إذا كانت الشركة تجاريّة وتمتلك سلعاً تتاجر بها لإخراج الزكاة يتم تقويم السلع الموجودة في الشركة، أي تقويم المواد التي تم شراؤها بهدف البيع عندَ نهاية الحول، وتضاف هذه القيمة إلى الأموال النقديّة في الشركة وفي أرصدة البنوك الخاصة بها، والديون للشركة على الناس والتي يرجى تحصيلها ويخرج من هذه القيمة ما مقداره 2.5%، أما إذا لم تملك الشركة سلعاً تتاجر بها لكنّها تعمل مشاريع تدرّ عليها الأموال مثل مشاريع بناء المساكن للتأجير لا البيع، أو استصلاح الأراضي وأعمال الصيانة فإنّها تحسب
شروط زكاة المال يُشترط في المال حتى تجب فيه الزّكاة أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزّكاة، وأن يبلغ المال القدر الذي أقرّه الشارع الحكيم لِتجبْ فيه الزّكاة؛ وهو النّصاب ، وأن يَمرّ على وجود هذا المال مع مالكه عاماً هجرياً كاملاً، وهو ما يسمّى بحوَلان الحَول، ويختصّ هذا الشرط بزكاة الذّهب والفضة والماشية، ولا ينطبق على زكاة الزّروع والثّمار، فإن الحَول بالنسبة للزّروع والثّمار هو اكتمال نُضجها. الأصناف التي تجب فيها الزكاة وتُقسّم الأموال التي تجب فيها الزّكاة إلى أربعة أصناف، وهي فيما يأتي:
زكاة بهيمة الأنعام تُطلق بهيمة الأنعام على الإبل، والبقر، والغنم، وتندرج هذه الأنواع من ضمن الحيوانات التي تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة؛ أي غير معلوفة، وكل ما سوى هذه الأنواع الثلاثة لا زكاة فيها؛ كالخيل، والبغال، والحمير، لكن إن استُعملت هذه الأنواع في التّجارة تُزكّى على أنّها من عروض التّجارة، وعلى وجه التفصيل، فإن كانت بهيمة الأنعام سائمة؛ يرعاها صاحبها كلّ العام أو أكثره، وتحقّقت فيها شروط الزّكاة؛ من حوَلان الحوْل، وبلوغ النِّصاب، وغيرها، فإن الزّكاة فيها واجبة، سواء استخدمها مالكها
تعريف الزكاة تُعرّف الزكاة في اللُغة: بالنموّ والزيادة، فيُقالُ زكا الشيء؛ أي نما وزاد، وقد تُطلق بمعنى الطهارة، كما في قول الله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)، أي من طهّرها مِنَ الذُّنوب والأدناس، وسُمّيت الزكاة بِهذا الاسم لأنّها تُطهّر صاحبها، وتقيه من الآفات، لِقوله -تعالى-: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها)، وأمّا في الاصطلاح: فهي حقٌّ مُحدّدٌ يجبُ في أموالٍ مخصوصة، بِشروطٍ مخصوصة، لأصنافٍ مخصوصة، في أوقاتٍ مخصوصة. حكم الزكاة تُعدُّ الزكاة الرُّكن الثالث
زكاة الزروع والثمار تُعرّف الزُّروع: بأنها ما ينبُت عن طريق البذر بقصد استغلال الأرض من قوتٍ أو غيره، وأمّا الثِّمار: فهي كُل ما يُؤكل من أحمال الأشجار التي لها ساق، والنُّجوم التي ليس لها ساق، كالبطيخ، وتوجد الكثير من الأدلة التي جاءت تُبيّن وجوب الزكاة بِهِما، سواءً في القُرآن ، أو السُّنة، أو الإجماع، كقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ)، وقوله -تعالى-: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، وقول
زكاة الذهب الملبوس الذهب من الأموال التي تجب فيه الزكاة باتّفاق العلماء؛ لأنّه مالٌ معدٌّ للنماء؛ أي الزيادة، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب وحال عليه الحول، أمّا حُليّ الذهب المصاغ؛ فمن اتّخذه بنيّة التنمية، أوالكنز، أوالاقتناء، أوالإيجار؛ فتجب فيه الزكاة باتّفاق العلماء، وتعدّدت آراء العلماء في الذهب الملبوس المتّخذ بنيّة اللبس؛ مثل الخاتم، والإسوارة، والقلادة، وغيره ممّا أباح الله -سبحانه وتعالى- للمرأة التزيّن به؛ فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية ، والمالكية، والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة
زكاة الفطر زكاة الفطر؛ هي الزكاة التي تكون بسبب الإفطار من شهر رمضان المبارك، وتُسمّى بزكاة الرؤوس، والرِّقاب، والأبدان، ويُطلَق عليها أيضاً اسم صدقة الفطر ؛ فلفظ الصدقة يُطلَق على الزكاة الواجبة على المسلم، كما وردت تسميتها بذلك في عدّة نصوصٍ من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وتُسمّى بزكاة الفِطرة؛ أي الخِلقة من الفِطرة؛ أي كأنّها زكاةٌ للنفس، وتطهيرٌ لها، وتنقيةٌ، وقد فُرِضت زكاة الفِطر في السنة الثانية للهجرة، في السنة ذاتها التي فُرِض فيها صيام رمضان، وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها
زكاة المال وزكاة الفطر الفرق في تعريف زكاة المال وزكاة الفطر تأتي الزكاة (لغة) من النماء، والبركة، والطهارة، أمّا في الاصطلاح، فإنّ معناها: إنفاق جزء مُقدَّر من مالٍ نامٍ في مصارف حدّدتها الشريعة عند بلوغ هذا المال نِصاب الزكاة، وتُشتَقّ كلٌّ من كلمة (الفِطر)، و(الفِطرة) اللتَين تُنسَب إليهما زكاة الفطر من الفعل (أفطر)، ومضارعه (يفطر)، أمّا مصدره فهو (إفطار)، والذي يعني (لغة): الصدقة عن الجسم، والنفس، بينما تُعَدّ كلمة (الفِطر) اسمَ المصدر منه، وتُنسَب الزكاة إلى الفِطر؛ لأنّه سبب مُوجِب لها؛
الفرق بين الزكاة والضريبة توجد العديد من الفُروقات بين الزّكاة والضريبة، ومنها ما يأتي: الزكاة تُؤدّى لأصنافٍ مُعيّنةٍ، ولا تكون من ميزانيّة الدولة، في حين تكون الضريبة للأشخاص الذي يرى الحاكم المصلحة في إعطائِهِم إياها، وتكون جزءاً من ميزانية الدولة. الزكاة تُؤدى لأجل الله واتباعاً لأوامره، ولنيل الثواب في الآخرة، وأمّا الضريبة فتكون إجبارية على الشخص للدولة. الزكاة تدُل على الطهارة والنّماء، وأمّا الضريبة فهي تُفرض على المِلك والدّخل للدولة. الزكاة تُفرض على المُسلم فقط، ويقترن بها الإخلاص
إخراج زكاة الفِطْر نقداً اختلف العلماء في حُكم إخراج قيمة زكاة الفِطْر نَقْداً، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانهما آتياً: القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من المالكيّة ، والشافعيّة، والحنابلة، إلى القَوْل بعدم جواز إخراج زكاة الفِطْر نَقْداً؛ استدلالاً بما ورد في السنّة النبويّة من أنّ الواجب المفروض في زكاة الفِطْر هو الطعام، وهو فِعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، وأصحابه، كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن
إخراج الزكاة وكيفية توزيعها يُشترط لِوجوب الزكاة في مال المسلم بلوغ النصاب، وحولان الحول إذا كان المالُ ممّا يُرصَد بُغية النّماء والتجارة؛ كالذهب والفضة، والأنعام، وعروض التجارة، أمّا إن كان المال نامياً في نفسه كالزروع والثمار، أو ليس قابلاً للنماء كالمعادن، فتجب فيه الزكاةُ ببلوغِ النصابِ دون حولان الحول، ويتبيّن ممّا سبق أنّ الأموالَ التي تجب فيها الزكاةُ أربعةُ أصنافٍ، وكيفيّة إخراجها من كل صنف كما يأتي: زكاة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، وممّا يُشتَرَط لوجوب الزكاة فيها بلوغ
أنواع زكاة المال زكاة النقود تجبُ الزّكاة في النّقود بلا خلافٍ بين أحدٍ من الفقهاء سواءٌ كانت أوراق نقدية، أم ذهب ، أو فضة، ، ويجب الحرص على اتباع طرق حساب الزكاة الصحيحة، وقد نَصَّت الشريعة على وجوبِ إخراج زكاة النّقود بشكلٍ خاص، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ
أنواع الزّكاة تجب الزكاة في خمسة أنواعٍ من المال ، نبيِّنها فيما يأتي: زكاة النقود اتّفق الفُقهاء على وجوب الزكاة في النقود على أيِّ حالٍ كانت، سواءً كانت هذه النُّقود مسبوكةً، أو مضروبةً، أو على شكل آنيةٍ. ونِصاب الذّهب عشرون مثقالاً، ويعادل 91 غراماً عند الجمهور، ونصاب الفضَّة مئتا درهمٍ، وعند الجُمهور 642 غرام، وأجاز الجمهور أن يُضاف أحد النَّقدين للآخر لتكميل النصاب، حيث تكون زكاته في النقدين رُبع العشر، أي: (2.50%)، ولا تُخرج زكاتهما في حال عدم بُلوغهما للنّصاب، وفي حال بلوغهما النِّصاب
أمثلة على زكاة عروض التجارة عرّف الفقهاء عروض التجارة بأنّها كلُّ ما أُعد للبيع والشراء والتجارة بقصد الربح، وهي تشمل كلّ ما سوى النقدين من أصناف وأنواع التجارة، ومن الأمثلة على العروض التي يتم المتجارة بها بهدف الربح وتتحقّق فيها الزكاة؛ الأرض والعقارات، والبيوت، والحيوانات، والنباتات، والأمتعة، والملابس، والحُلي، والجواهر، والمأكولات، والآلات، وأصناف المنقولات، فمن ملك من هذه الأصناف شيئاً وبلغت قيمته النقدية نصاباً وحال عليه حولٌ كاملٌ، وجب عليه أن يُؤدي زكاتها عند اكتمال الحول، ومقدار زكاة
التعريف بالزكاة وبيان فرضيّتها تُعرَّف الزّكاة في اللُّغة بأنّها البركة، والطّهارة، والنّماء، وهي من الفعل زَكَا، وزكا الشّيءُ أي زاد ونَما، وفي الاصطلاح هي مِقدارٌ مُحدّدٌ من أموالٍ مُحدّدةٍ، يُخرج في أوقاتٍ مُحدّدةٍ، ويُصرف لأصناف مُحدّدة، وسُمّيت الزّكاة بهذا الاسم؛ لأنّها تزيد من مال صاحِبِها الذي أُخرجت منه، وتُزكّي نَفْس المُزكّي، لقول الله -تعالى-: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)، وتُعَدُّ الزّكاة فرضَ عَينٍ على كُلِّ من توافرت فيه شُروط وجوبها، وجاء