كيفية الطهارة الصحيحة من الحدثين كيفية الغسل الصحيحة من الحدث الأكبر الحدث نوعان؛ حدثٌ أكبر، وحدثٌ أصغر؛ فالحدث الأكبر يتحقَّق عند حدوث الجنابة والحيض والنِّفاس، والحدث الأكبر يُوجب الغسل، والغسل الصَّحيح له كيفيَّة معيَّنة، نذكرها فيما يأتي: أن يقوم المكلَّف باستحضار نيَّة رفع الحدث الأكبر، ثمَّ يقوم بالاستنجاء؛ فيغسل فرجه ويزيل الأذى الذي عليه. أن يقوم المكلَّف بعد ذلك بالبسملة والوضوء. أن يقوم المكلَّف بعد الوضوء بغسل رأسه ثلاث مرات مع فركه بأصابعه. أن يقوم المكلَّف بتعميم الماء على جنبه
كيفية التيمم فروض التيمم للتيمم أركان وفرائض، وهي: النية: وتكون في القلب، ويُقصد بها القيام بفعل التيمم، ويُسنّ التلفّظ بها باللسان، ويقصدُ بها المتيمم ما يُريد فعله، وقال الحنفية والحنابلة بأنّ النية شرطٌ من شروط التيمم لا ركنٌ من أركانه، كالسجود، أو الصلاة، أو غيرهما، وإزالة الحدث، أو النجاسة، فلو نوى المتيمم إزالة أحد الحدثَين أو النجاسة، فلا تُجزئ النية عن الأمرين، بل لا بدّ لكلّ عمل من نية مختلفة عن الآخر؛ لأنّ لِكُلٍّ منها سبب مُختلف عن الآخر، ولحديث النبي: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ،
كيفية التطهر من لمس الكلاب كيفية التطهر في حالة لمس الكلب الجاف الأصل في الكلب أنّه نجس العين عند الشافعيّة والحنابلة، وتُعدّ نجاسته مُغلّظة، فإن كان الكلب جافّاً ولامس جسماً رطباً كاليد مثلاً؛ فيتنجّس الجُزء المُلامس له بِمُجرد المُلاقاة، وكذا العكس، أي لو كان الكلب رطباً ولامس جافاً، ويُتطهّر من ذلك بغسل ما لامسه الكلب سبع مرات واحدةٌ منهُنّ بِالتُّراب، أما إن كان الكلب جافاً وما لامسه جافاً أيضاً، بحيث لم يُصب الجسم ببول، أو لُعاب، أو عرق؛ ففي هذه الحالة لا يُعدُّ نَجِساً ولا يحتاج إلى
كيفية التطهر من المذي ذهب علماء الأمة الإسلامية إلى القول بوجوب الوضوء في حق من خرج منه ماء المذي، فالمذي نجسٌ عند جمهور العلماء، ويكون التطهر منه من خلال غسل موضع المذي من الذكر، وجمعاً بين الأدلة فإنه يستحب غسل الذكر والأنثيين أي الخصيتين، وكذلك تغسل مواضع البدن التي أصابها المني، أما ما يصيب الثوب من المذي وكيفية التطهر منه فقد ذهب بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه يكتفي فيها بالنضح استناداً إلى ما جاء في السنة النبوية عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام مرة عن
كيفية التطهر من البول للنساء يَصحُّ تطهُّر المرأة من الغائط بالاستجمار؛ أي إزالة النَّجاسة بالحجارة وما يقوم مقامها، ولا يُشترط فيه استعمال الماء باتِّفاق الفقهاء، وأمَّا بالنسبة لتَّطهُّر المرأة من البول ففي جواز الاستجمار أقوال، حيث ذهب الشَّافعيّة والحنابلة إلى القول بأنَّ الاستجمار يُجزئ بالتَّطهُّر من البول للبِكر؛ أي التي لم تذهب بكارتها بالزَّواج، دون الثَّيب -من زالت بكارتها بالزَّواج -، وعلَّة اقتصار الجواز للبِكر دون الثَّيب: أنَّ البِكر يكون موضع البكارة عندها مسدود فلا يَعلق به
كيفية التطهّر من البول يكون التطهّر من البول بمسح مخرجه بأيّ شيءٍ طاهرٍ يابسٍ، أو بمنديلٍ، ولا يكفي المسح بتبليل اليد؛ لأنّه لا يؤدي إلى تنقية المخرج وتطهيره، إذ لا بدّ من أن يُصبّ الماء على الفرج ليطهُر، ويجوز أن يُقتصر على المسح بمنديلٍ، أو الغسل بالماء، والأفضل أن يكون الاقتصار على الماء لا على المسح. كيفية الاستجمار يُقصد بالاستجمار تطهير الدبر أو القبل، من الغائط أو البول، باستخدام الحجارة، أو ما شابهها، ويجوز أن يكون بالمنديل، ويُشترط ألّا يكون أقلّ من ثلاث مسحاتٍ، ويُشترط ألّا يكون ممّا
كيفية التطهر بعد التبوّل يتحقّق التطهر من البول بالتريّث قليلاً بعد انقطاعه؛ للتأكّد من عدم بقاء شيءٍ، ثمّ يُستنجى من البول، ولو لم يُفعل إلّا الاستنجاء؛ لكانت الطهارة صحيحةً؛ لأنّ الأصل عدم خروج شيءٍ بعد انقطاع البول، ولا يتوجّب على المسلم أن يغسل عضوه بعد التبوّل إلّا إن كان البول قد انتشر حول مخرجه، فيجب عليه حينها غسل المكان الذي وصل إليه، ويصحّ الاستنجاء بمسح مخرج البول لديه بمنديلٍ، أو حجرٍ، أو غيرهما ممّا يصلح للاستنجاء، ويمكن الجمع بين مسح مخرج البول وغسله بالماء أيضاً، فهذا هو الأفضل،
الطهارة من الحدث الأكبر يعرف الحدث الاكبر بأنه ما يوجب الغُسل ، كالجنابة، ويمكن الاكتفاء في الغُسل من الجنابة بتعميم الجسم بالماء، مع التأكد على وصوله إلى منابت الشعر، والأبطين، والركبتين من باطنهما، والمضمضة والاستنشاق، مع نية الطهارة من الحدث، سواء كانت جنابة، أم حيضًا، أم نفاسًا، وهذه هي صفة الغسل المُجزئ، أما في الغُسل الكامل فإنه ينوي رفع الحدث الأكبر، ثم يسمي الله، ويغسل كفيه ثلاث مرات، ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ، يصب بعده الماء على رأسه ثلاث مرات، يدلك أصول الشعر حتى يصل الماء
كيفية الاغتسال يوم الجمعة لا تختلف صفة غسل الجمعة عن صفة غسل الجنابة، ويُجزئ ذلك أن يستحضر المسلم النيّة، ثمّ يزيل النجاسة، ومن ثمّ يعمّم الماء على جميع البدن، وأما ما بطن من الجسد فلا يُشترط غسله عند مذهب المالكية والشافعية، أمّا الحنابلة والحنفية؛ فقالوا بوجوب غسل باطن الجسد، وكيفيّة الغسل الكامل يبدأ بالنيّة، ثمّ التسمية، وغسل اليدين ثلاث مراتٍ، ثمّ الوضوء، وبعد ذلك يُحثى على الرأس ثلاث حثياتٍ، حتى تصل إلى أصول الشعر، ومن ثمّ تُصبّ الماء على باقي البدن، مع البء بالجزء الأيمن، ثمّ الجزء
الطّهارة حثَّ الإسلام على الطّهارة والتَطهُّر في عددٍ من النّصوص الشرعيّة في القرآن والسّنة، ودعا لذلك عمليّاً بفرض مجموعةٍ من الأعمال التي إن التزم بها المُسلم أصبح نظيفاً طاهراً في بَدَنِه ولباسه وهِندامه، ومن تلك الفرائض الصّلاة التي لا يجوز للمسلم أن يُؤدّيها إلا بعد أن يتوضّأ ويتطهّر لها، ولمّا كانت الصّلاة عبادةٌ يوميّة تُؤدّى خمس مرّات في اليوم واللّيلة كان ذلك حَرِيّاً بأن يبقى المسلم على تواصلٍ دائمٍ بالماء والتَطهّر، ومن ذلك أيضاً أنَّ من أَجْنَب كان عليه لِزاماً الامتناع عن الطّاعات
الاغتسال من الجنابة يمكن للرجل أن يغتسل من الجنابة بإحدى صفتين؛ الصفة المُجزأة والصفة الكاملة، فالأولى هي الواجبة، ومن أتى بها أجزأته، وارتفع بها الحدث، وهذا الغسل يجمع بين النيّة وتعميم البدن بالماء، والنية هي نية الاغتسال لرفع الحدث، أمّا الغُسل الكامل فهو ما جمع بين الواجب والمستحب، وبه يغسل الجنب كفّيه قبل أن يدخلهما إلى الماء، ثمّ يُفرغ الماء بيمينه على شماله، ويغسل فرجه، ويتوضأ بعدها وضوء الصلاة، ويمكنه أن يؤخّر رجليه إلى آخر الغسل، ثمّ يفيض على رأسه بثلاث حثياتٍ من الماء بعد أن يفرّق
تعريف الطّهارة يشتمل مصطلح الطّهارة على تعريفين هما: الطّهارة لغةً: وهي مصدر الفعل طَهُرَ، وهي بمعنى الحسن والنّظافة، فعندما يقال طَهُر الشّيء أي نظف، وتطهّر الرّجل أي تنزّه عن أيّ دنسٍ أصابه، فأصبح طاهراً، ومنها طهارة النّفس أي تخليصها ممّا قد يصيبها من حقدٍ، أو حسدٍ، أو غير ذلك من الشّوائب التي تُحدث أثراً في القلب فتفسده. الطّهارة اصطلاحاً: وهي كما عرّفها الشّرع الإسلاميّ أنّها القيام بغسل أعضاءٍ معيّنةٍ على حسب صفةٍ خاصّة، وهي أيضاً إزالة النّجس والخبث، ورفع الحدث، وتكون بالغسل، أو الوضوء،
طريقة غسل الميت المِقدار الواجب في غَسل المَيت هو تَعميم بدنِ الميِّت بالماء مرّةً واحدةً، ولو كان الميِّتُ على جنابةٍ أو على حَيض، ولا يَحضرُ غسل الميِّت إلا من يُحتاج إلى وجوده في الغسل، وأمَّا ما يُستحبُّ في الغسل على التَّرتيب ما يأتي: يُوضع الميِّت على سرير مع رفع رأسه، وتَجريده من الثِّياب، وستر منطَقة العَورة -ما بين السُرَّة والرُّكبة-. يُعصرُ بطن الميِّت برفقٍ لإخراجِ ما فيه، ثمَّ تُنظَّف منطقة العَورة بيد الغَاسل المَلفوفة بِخرقة. ينوي الغاسِل نيَّة غسل الميِّت، ثمَّ يَقوم بتوضِئته
تعريف الغسل يعرّف الغسل لغةً بالنظافة وإزالة الأوساخ، وإفاضة الماء على الجسد، أما اصطلاحاً فهو أن يعمّ الماء الطاهر البدن للطهارة بشروط وأركان مخصوصة، وهو مشروع بالكتاب والسنة، قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)، والغسل إما أن يكون واجباً، وإما أن يكون مستحباً، والغسل الواجب يكون في خمسة أحوال، وهي: عند انقطاع الحيض أو النفاس، وعند الإنزال بشهوة في اليقظة أو النوم من الرجل أو المرأة، وفي حال الجنب أي الجماع، وعند دخول الكافر في دين الإسلام ، وعند موت
طريقة الاغتسال الواجب للرجل إنّ للغسل صفتين؛ صفة الإجزاء؛ وتتحقّق بالنيّة وتعميم الماء على الجسم والشعر، أمّا صفة الكمال فتتحقّق بذلك إضافة إلى شروط الغسل وآدابه وسُننه، وأركان الغسل وواجباته هي: النيّة ومحلّها القلب، والتّسمية عند من أوجبها، وغَسل جميع أعضاء الجسد، وبيان صفتيّ الاغتسال فيما يأتي: صفة الاغتسال المُجزئة -أي التي تسقط بها فرضية الغسل عن المسلم-: وتكون بالنية وتعميم الماء على الجسد، والمُراد بتعميم الماء؛ أي الحرص على إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد، والانتباه إلى الأماكن التي
فرائض الوضوء فَرائِضُ الوضوءِ هِي أركانُهُ؛ وذلكَ وِفقاً لِما اِصطَلَحَ عليهِ الفُقهاءُ الأربعةُ مِن أنّ الفَرض والرّكنَ هما وجْهانِ لعملةٍ واحدة، وهوَ بِهذا المعنى: مُجموعة الأشياءِ الّتي يَكُونُ بِها الشّيءُ، إِذ تَختلِفُ حقيقَتُه بِتَخَلُّفِ أحَدِ هذهِ الأشياء -أي مكوناته-، وهي هنا مَجموعةُ الأفعالِ الّتي إذا تَخَلّف أحدها بَطُلَ الوضوء ، وهذهِ الفرائِضُ سِتةٌ، مِنها ما ثَبَتَ بالقرآنِ، ومِنها ما ثَبَتَ بالسّنةِ الشَّريفة، نذكرها فيما يأتي: الفريضة الأولى: النية ؛ وهيَ فريضةٌ ثابتةٌ بالسّنة
الطهارة من الحدث الأكبر الحدثُ الأكبرُ يوجب الغسل ، كالجَنابة، والحيض والنّفاس،وله صفتان: واجبة مُجزِئة، وصفة كاملة، ففي الواجبة المُجزِئة على المُغتسل أن ينويَ الطّهارة من الحدث، أي الجنابة، أو الحيض، أو النّفاس، ثمّ يعمّم الغسل على بدنه مرةً، ويتأكد من وصول الماء إلى أصول الشعر، وإلى المواضع التي يصعب وصول الماء إليها، كباطن الركبتين، والإبطين، ويستنشق ويتمضمض، أمّا الصّفة الكاملة فتكون أولاً بأن ينويَ الطّهارة كما ذكرنا، ثمّ يأتيَ بالتّسمية، ويغسلَ كفيه ثلاث مرّات، ثمّ يغسل الفرج من الأذى،
الاغتسال في الإسلام يعرّف الاغتسال في الاصطلاح الشرعي بأنّه: تعميم الماء على سائر البدن، وهو مشروعٌ في الإسلام بدلالة قول الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)، وينقسم الاغتسال وفقاً لأقوال العلماء في حكمه إلى ثلاثة أقسام؛ أوّلها أنواع الاغتسال المتفق بين العلماء على وجوبها، وثانيها أنواع الاغتسال المتفق بين العلماء على استحبابها وعدم وجوبها، وثالثها أنواع الاغتسال التي اختلف العلماء في حكمها؛ فمنهم من جعلها واجبةً في حقّ المكلّف، ومنهم من جعلها مستحبةً، فأمّا القسم الأول المتفق
حكم دم الإجهاض لا يعدّ الدم النازل بسبب الإجهاض دم نفاسٍ، إلّا إذا مرّ على الحمل ثمانون يوماً، حيث إنّ الجنين بعد تلك المدة يتخلّق، أي أنّ الإجهاض إن كان في مدّةٍ أقلّ من الثمانين يوماً يعدّ الدم النازل دم فسادٍ، لا يمنع من الصلاة أو الصيام، إلّا في حالة موافقة زمن الإجهاض زمن الدورة الشهرية عادةً، فالدم الذي يمنع من الصلاة والصيام دم الحيض والنفاس فقط، والتخلّق المذكور آنفاً يقصد به بيان اليدين والرجلين وباقي الأعضاء. حكم إسقاط الجنين إنّ إسقاط الجنين بعد مضي مئةٍ وعشرين يوماً على فترة الحمل
حكم الدم الخفيف بعد الدورة يختلف حكم الدم النازل بعد الانتهاء من مدة الدورة باختلاف طبيعته؛ فإن كان الدم دم صفرةٍ أو كدرةٍ فلا يعد دماً، وحكمه حكم البول، وتحصل الطهارة منه بالوضوء، ولكن إن كان الدم النازل بعد الاغتسال والتطهّر من الدورة ليس بالصفرة ولا بالكدرة؛ فيأخذ حكم دم الدورة، وتمتنع المرأة عن الصلاة والصيام إلى أن ينتهي نزول الدم، ويعتبر تابعٌ للحيض الذي سبقه، فمن طبيعة الحيض الزيادة والنقصان في مدته، ولكن إن طالت مدة الحيض لدى المرأة على خلاف العادة، وكانت المدة متصلةً ولم تنقطع، فالمدة
حكم الخروج من المنزل على جنابةٍ يجوز للمسلم تأخير غسل الجنابة ولو من غير ضرورةٍ، لأنّه واجبٌ في حقّه على التراخي وليس على الفورية، وإنّما يجب عند القيام إلى الصلاة، وقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه لقي الرسول -صلى الله عليه وسلم- مرةً في طرق المدينة وهو جنبٌ، فتوارى عنه حتى اغتسل، فقال له رسول الله: (إن المؤمنَ لا يَنْجُسُ)، وقد استدل الإمام البخاري -رحمه الله- بهذا الحديث على جواز تصرّف الجنب في حوائجه، وجواز خروجه ومشيه في السوق وغيره، ويجوز للجنب أيضاً أن ينام على حاله
حكم التيمّم من الجنابة في البرد يجب على المسلم إذا أصابته جنابةً وأراد الصلاة أن يغتسل بالماء، فإن عجز عن استخدام الماء إمّا لفقدانه أو لكون استعماله يُسبّب ضرراً له، أو للبرودة الشديدة مع عدم وجود ما يُمكّنه أن يسخن الماء به، فإنّه يعدل حينها عن الاغتسال بالماء إلى التيمّم بالتراب، فقد دلّت آيات القرآن الكريم على جواز التيمّم لمن خشي أن يُؤدّي اغتساله بالماء إلى موته أو زيادة مرضٍ عنده أو تأخر شفائه منه، وقد أخبر الإمام ابن حجر -رحمه الله- عن جواز التيمّم لمن خشي على نفسه الهلاك إذا استخدم
حكم الاغتسال من الحيض يجب على المرأة المبادرة إلى الاغتسال من الحيض فور الطهر منه، ويتحقّق الطهر منه؛ إمّا بالجفاف التام دون وجود أي أثرٍ من آثار الدم، سواءً الصفرة أو الكدرة، وإمّا بالقَصَّة البيضاء، أو المعروف بالسائل الأبيض الذي يدلّ على الطهر من الحيض، وإن شكّت المرأة في انقطاع الحيض عنها فالأصل أنّه باقٍ إلى أن تطهُر منه بإحدى العلامتين السابقتين. طريقة الاغتسال من الحيض يتحقّق الغسل من الحيض بإحدى صفتين؛ الأولى منهما الغسل المجزئ؛ ويكون دون الإتيان بالمستحبات والسنن، وتقتصر فقط على
تعريف صلاة التطوع فرض الله علينا خمس صلوات باليوم والليلة وهذه الصلوات هي بمثابة المطر الذي ينقي الروح والبدن من الأدران التي تعلق بها، فهي تزكية وهي تطهير وراحة وسكينة، ومن رحمة الله بنا أن جعل بجانب الصلاة المفروضة صلاة التطوّع، فهي ضرورية ومهمة لتكون صلاتنا كاملة تامة دون نقص وفي نفس الوقت سبب القرب والرفعة من الله يوم القيامة. صلاة التطوع : هي كل صلاة سوى الصلاة المفروضة وهي سبب للقرب من الله ومحبته ورضاه كما في الحديث القدسي :"وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه" ويكون التطوع في