كيفية التطهر من لمس الكلاب
كيفية التطهر من لمس الكلاب
كيفية التطهر في حالة لمس الكلب الجاف
الأصل في الكلب أنّه نجس العين عند الشافعيّة والحنابلة، وتُعدّ نجاسته مُغلّظة، فإن كان الكلب جافّاً ولامس جسماً رطباً كاليد مثلاً؛ فيتنجّس الجُزء المُلامس له بِمُجرد المُلاقاة، وكذا العكس، أي لو كان الكلب رطباً ولامس جافاً، ويُتطهّر من ذلك بغسل ما لامسه الكلب سبع مرات واحدةٌ منهُنّ بِالتُّراب، أما إن كان الكلب جافاً وما لامسه جافاً أيضاً، بحيث لم يُصب الجسم ببول، أو لُعاب، أو عرق؛ ففي هذه الحالة لا يُعدُّ نَجِساً ولا يحتاج إلى تطهير، استناداً للقاعدة الفقهيّة: "جاف على جاف طاهر بلا خِلاف"، وأمّا الحنفية فقد اقتصرت نجاسة الكلب عندهم على سؤْره -أي رِيقه- ورطوبته، وإنْ لَمَس الإنسانُ الكلبَ بيده المبلّلة فلا ينجس بذلك، وليس عليه الغسل أو التّطهر، وهاذا عند المالكية والحنفية.
كيفية التطهر في حالة لمس رطوبة الكلب
ذهب الشافعيّة والحنابلة أنّ نجاسة الكلب في جميع بدنه، وأنّ الغَسل سبع مرات لا يكون إلّا من لُعابه وريقه ورطوبته، وليس فقط بمُجرد مُلامسته، مع اعتبار نجاسة سائر جسده، واستدلّوا على نجاسة الكلب بقول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ)، ويُعدّ لُعابهُ ومُخاطهُ وعرقه ودمعه نجساً كذلك بخلاف المالية الذين طهارتها، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى وُجوب استعمال التّراب والماء للتطهير من نجاسة الكلب؛ للحديث السابق، ويرى الحنفيّة والمالكية عدم وُجوب ذلك.
وقال الشافعيّة بذلك لأنّهم اعتبروا نجاسة الكلب نجاسةً مُغلّظة، سواءً كانت النّجاسة عينيّة أو حكميّة، وسواءً كانت على الثّوب، أو البدن، أو المكان، فالنّجاسة المُغلّظة كنجاسة الكلب لا تُطهّر إلّا بالتُّراب والماء، وأمّا كيفية تطهيرُ نجاسة الكلب؛ فيكون من خلال غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، وتعدّدت الرّوايات في تحديد المرّة التي يُغسل فيها بالتّراب، ففي رواية مُسلم أنّها المرّة الأولى، وفي روايةٍ أُخرى أنّها المرّة الثامنة.
وهذا التّطهير يكون في الآنية الصّغيرة التي يأكُل أو يشرب منها الكلب، وأمّا البِرَك والأواني الكبيرة فلا يلزم غسلها، ويرى الحنفيّة والمالكيّة أنّ تطهير نجاسة الكلب تكون بالغسل سبع مرات فقط دون تطهيره بالتُّراب، فذلك ليس بِواجب عندهم؛ لأنّ الرّوايات التي جاءت في تطهيره بالتراب مُختلفٌ فيها وفي محلها، ممّا يدُلّ على عدم تأكيدها، والأصل عند من قال بالتّتريب -أي التهير بالتراب- أن تكون المرّة الأولى؛ لكي تغسلها ما بعدها من الغسلات بالماء.
الاختلاف في نجاسة الكلب عند الفقهاء
الرأي الأول: عدم نجاسة الكلب
ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة، والمالكيّة، والزُّهريّ، وداود الظاهريّ؛ حيثُ إنّ الكلب عندهم طاهر العين، وقال الحنفية إنّ النّجس فيه سؤره ورُطوباته؛ لأنّ الحديث ورد فقط في وُلوغ الكلب وليس في عينه، فتُقصر النّجاسة عندهم على ما ورد في الأحاديث، وأمّا المالكيّة فقالوا إنّه طاهر العين، وكذلك عرَقه، ودمعُه، ومُخاطه، ولُعابه؛ لأنّ الأصل في الأشياء الطّهارة ، والكلب منها.
الرأي الثاني: نجاسة الكلب
وهو قول الصاحبان من الحنفيّة، والرّاجح من مذهب الشافعيّة، وهو قول الحنابلة، فقالوا إن الكلب نجس العين،واستدلّوا على ذلك بقول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ).