الفرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة يقصد بالغسل من الجنابة الغسل من الاحتلام أو الجِماع، أمّا غسل الجمعة فالمقصود منه يوم الجمعة أو صلاة الجمعة، كما أنّ غسل الجنابة واجبٌ، أمّا غسل الجمعة فقد اختلف العلماء في حكمه؛ فمنهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال باستحبابه، وتجدر الإشارة إلى أنّ الغسل لا يكرّر، فمن اغتسل يوم الجمعة من الجنابة فلا يغتسل للجمعة، وإنّما يجب في حقّه غسلٌ واحدٌ من الجنابة وللجمعة، فكلاهما طهارةٌ، والطهارة لا تُكرّر، ولا يجوز التكرار دون حاجةٍ، ومثال ذلك أنّ من توضأ لأداء فرضٍ يكفيه
الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض لا يختلف غسل الجنابة عن غسل الحيض، فكلاهما سواءً، وكذلك غسل النفاس وغير ذلك من الأغسال المشروعة، وتجدر الإشارة إلى أنّ المرأة التي تغتسل من الحيض أو النفاس يستحبّ لها أن تطيّب موضع خروج الدم بشيءٍ من المسك، كما ورد الخلاف بين العلماء في بعض الأمور المتعلقة بالغسل، ففي مسألة نقض الشعر ذهب الإمام أحمد إلى القول بنقضه في الغسل من الحيض دون الجنابة، وذهب الجمهور من العلماء إلى القول بنقض الشعر في الغسل من الحيض والجنابة، والراجح من بين القولين قول الجمهور. كيفية
متى يكون الطهر من النفاس بعد القيصرية يكون طُهر المرأة من النّفاس بعد إجرائها للعملية القيصريّة متى ما انقطع الدَّم عنها، ولو كان ذلك بعد أيّامٍ قليلةٍ من بدء النّفاس، ولا يُشترط بقاء النّفاس لمدَّة أربعين يوماً أو ستّين يوماً؛ إذ إنَّ أقلَّ النّفاس دُفعةً واحدةً وتكون مُدَّتها لحظةً كما يقول الخطيب الشِّربيني. وقد قال جمهور الفقهاء بأنَّه لا يوجد حدٌّ لأقلِّ النّفاس؛ أي أنّه على المرأة الاغتسال منه متى ما انقطع عنها الدَّم ورأت الطُّهر، فعندها تغتسل وتجب عليها الصَّلاة. ويُعدُّ انقطاع دم
أنواع الطهارة للطهارة ثلاثة أنواعٍ، وهي: الطهارة من المعاصي والذنوب. الطهارة من النجاسة الحسية؛ أي من الخبث، مثل:الدم، والغائط، والبول، وهذا النوع لا يطهّر إلّا بالماء الطهور عند الجمهور، ويكون من خلال غسله حتى يزول بالكامل. الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فالحدث الأكبر مثل: خروج المني، والنفاس، والحيض ، وتغييب الحشفة في الفرج سواء كان دبراً أو قبلاً حتى لو لم ينزل المني، ويكون في هذه الحالات الغسل واجب، وكذلك الطهارة من الحدث الأصغر، وهو ما يتوجّب على الشخص الوضوء بسببه، مثل: خروج شيءٍ من
حكم غسل الجنابة إنّ الغسل بعد الجنابة فرضٌ بإجماع المسلمين ، حيث قال الله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ)، فلا يحلّ لمسلمٍ أن يترك غسل الجنابة بحالٍ أبداً، وقد ورد وعيدٌ شديدٌ في حقّ من قصّر في إيصال الماء إلى أصول شعره وأجزاء بدنه في غسل الجنابة، فلا شكّ أنّ تركه بالكليّة أعظم، ثمّ إنّ تارك غسل الجنابة إمّا أن يكون تاركاً للصلاة أيضاً؛ فيكون حينها مرتكباً لكبيرةٍ من الكبائر، وخارجاً بذلك عن الملّة عند كثيرٍ من العلماء ، وإمّا أنّه يصلي على جنابةٍ؛ وهو بذلك مرتكبٌ لكبيرةٍ من
أحكام النفاس النّفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة إذا وضعت مولودها، فهذا الدم سببه الولادة، وتسمى المرأة في هذه الحالة: نفساء، ويترتّب عليه أحكاماً شرعيةً تخصّ المرأة في مجالاتٍ عدّةٍ. مدة النفاس ذهب جماعةٌ من أهل العلم أنّ النفاس في حدّه الأعلى أربعون يوماً، وقد تطهُر قبله، ولكن إذا نزل الدم بعد الأربعين؛ فتعتبر نفسها في حكم الطاهرة ؛ لأنّ الدم النازل دماً فاسداً، يأخذ أحكام الاستحاضة، ولا يعدّ نفاساً، وترى طائفةٌ من أهل العلم أنّ أكثر النفاس ستون يوماً، ولا حدّ لأقلّه؛ فإذا انقطع عنها الدم
ما يجب عند الطهارة من الحيض يجب على المرأةِ المسلمة الاغتسال بعد الانتهاء من الحيض، والغُسل لايكون صحيحاً إلَّا بعد انقطاع الدّم؛ وذلك بخروجِ جميع الدّم الذي يكون في فترةِ الحيض من رحمِ المرأة، والغُسل واجبٌ وثابتٌ في القرآن الكريم في قول الله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ)، ويتّضح من الآية الكريمة أنّه لا يجوز للرّجل أن
أنواع الطهارة قسّم العلماء الطهارة إلى عدّة تقسيمات، ويُلاحظ أنّها كلّها تصبُّ في نفس المعنى وإن اختلفت الألفاظ الدَّالة عليها، ومن ذلك أنّ الطَّهارة الشَّرعيَّة إلى قسمين كما يأتي: القسم الأوَّل: الطَّهارة الحقيقيَّة: وتشمل الطَّهارة من الخبائث والنَّجائس، ويكون محلُّ هذه الطَّهارة الجسم، واللِّباس، والمكان. القسم الثَّاني: الطَّهارة الحُكميَّة: وهي الطَّهارة التي تتضمَّن الطُّهر من الحدث، لذا يكون محلُّها الجسم فقط ولا تتعلَّق باللِّباس ولا بالمكان، وتنقسم الطَّهارة الحكمية إلى ثلاثة أنواع
أحكام الحيض ما يحرم بالحيض توجد العديد من الأحكام التي تتعلّق بالمرأة أثناء فترة حيضها، وفيما يأتي تفصيل ذلك: أولا: الطّهارة : لا يَجوزُ للمرأةِ الحائضِ أن تتوضّأَ أو تَغْتَسِلَ كما تفعلُ للعبادةِ، وهذا عِندَ الشّافعيّة والحنابلة. ثانياً: الصّلاة: لا يجوزُ للمرأةِ الحائضِ أو النّفساءِ أداءُ الصّلاة بإجماع العلماء، والنّفساء: هي المرأةُ التي وضعتْ ولدها حديثاً ويستمرُ الدّمُ بالنّزولِ عليها مُدّةَ أربعينَ يوماً غالباً، فنزولُ الحيضِ يُفسِدُ صحّة الصّلاةِ ويلغي حُكمَ وجوبِها على المرأةِ المسلمة