حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها
حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها
أوجب الإسلام على المرأة أن تقضي فترة عدّتها في بيتها الذي كانت تسكنه مع زوجها، وإن سمعت بخبر وفاة زوجها حين كانت في بيت غيره فإنّها تعود إليه لتقضي فترة عدّتها فيه، ولا تخرج منه طالما لا توجد لها حاجة أو عذر في الخروج منه، وإن تواجدت حاجتها تخرج منه في النهار.
وذلك لما صحّ عن الفريعة بنت مالك أنّ زوجها قد قُتل، فأتت رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- تسأله أن تعود إلى أهلها كون زوجها لم يترك لها بيتاً ولا نفقة، فقالت: (قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم: نعم قالت: فانصرفتُ، حتَّى إذا كنتُ في الحجرةِ أو المسجدِ ناداني رسولُ اللهِ أو أمرَ بي فنوديتُ له فقال: : كيف قلتِ؟ قالت: فردَّدتُ عليه القصةَ التي ذكرتُ له من شأنِ زوجي قال: امكُثي في بيتكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَه قالت: فاعتددْتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا قالت: فلمَّا كان عثمانُ أرسلَ إليَّ فسألني عن ذلك؟ فأخبرتُه فاتبعَهُ وقضَى به).
حكم مبيت المرأة خارج البيت بعد وفاة زوجها
أجاز الفقهاء للمرأة المعتدّة أن تخرج من بيتها لقضاء حاجتها في النهار، ولا يجوز لها أن تبيت خارج منزلها طوال فترة العدّة ، لما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- في المتوفّى عنها زوجها، فقال: (لا يصلحُ للمرأةِ أن تبيتَ ليلةً واحدةً إذا كانت في عدةِ وفاةٍ أو طلاقٍ إلا في بيتِها).
عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
تعتّد المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً بوضع حملها، لقول الله -تعالى- : (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، ومعلوم أنّ أقلّ مدة الحمل ستة شهور، وغالبه تسعة، وإن لم تكن حاملاً فالعدّة في حقّها أربعة أشهر وعشرة أيّام، لقول الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، وفي هذه المدّة يتبيّن إن كانت حاملاً فتسير وفق عدّة الحامل ، وإلّا فعليها أربعة شهور وعشرة أيّام.
أمور تجتنبها المرأة أثناء العدّة
تحرص المرأة المعتدة على اجتناب مجموعة من الأمور طوال فترة العدّة، وهي:
- الزينة في نفسها
فلا تضع على جسدها أو وجهها شيئاً من مواد التجميل، ولا تلبس القلائد والخواتم والأساور وغيرها ممّا يزيدها جمالاً وزينةً.
- التطيّب
فلا تعطّر نفسها بما فيه رائحة، سواء أكان عطراً، أو بخوراً، أو دهناً أو غيرها.
- ثياب الزينة
شأنها شأنها مواد التجميل والحليّ، فيحرم عليها أن تلبس من الثياب ما تلبسه النساء عادةً في الاحتفالات والمناسبات، ولا يعارض ذلك ما ترتديه من الملابس النظيفة.