شروط تعديل الدستور الأردني
شروط تعديل الدستور الأردني
هُناك العديد من شروط تعديل الدستور الأردني، نوضح ذلك بما يأتي:
- يُلزم الموافقة من قِبل الغالبية العليا من المجلس التشريعي الذي ينوب عن الشعب، بالإضافة إلى مجلس الأعيان المُعين من قِبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتبلغ الغالبية الأكبر موافقة ثلثي المجلس على تعديل أحد القوانين.
- أن لا يكون القانون المراد تعديله، يخص حقوق جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، أو على وصايته على العرش طوال فترة حكمه على رأس الدولة الأردنية، إذ يُسمح بتعديل أيّ قانون في الدستور إلا المتعلقة بحقوق الملك ووراثته.
تاريخ الدستور الأردني
صدر الدستور الأردني لأول مرة عام 1952 م، على يد الملك طلال بن عبدالله الأول - رحمهما الله -، حيث يتكون من 9 فصول، و131 مادة دستورية، ونصّ الدستور على أهمية مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
تعدل الدستور الأردني في عهد الملك الحسين بن طلال - رحمهما الله - من خلال تعديل 9 فصول، شملت على 24 مادةً معدلاً عليها، والتي شملت تطوراً واضحاً لدور السلطة التنفيذية بالتوازن مع السلطة التشريعية، من خلال صلاحيات حل البرلمان وتفعيل قوانين لوقت محدد يتناسب مع حال البلاد.
استمر تعديل الدستور الأردني حتى قيام الاحتلال الصهيوني باحتلال الضفة الغربية عام 1967 م، حيث أُعلنت الأحكام العرفية التي استمرت إلى عام 1992م.
ملخص الدستور الأردني
يتضمن الدستور الأردني الفصول الآتية:
- الفصل الأول
ذكر حكم الدولة على أنّه نيابي ملكي وراثي، ولغة الدولة العربية، ودين الدولة هو الإسلام، بالإضافة إلى شكل الراية الأردنية وتفاصيل شكلها.
- الفصل الثاني
تحدث عن حقوق المواطنين في الجنسية وحرية التعبير والاختيار وحرية اختيار الدين وحرية الرأي والاجتماع، وغيرها من الحقوق المدنية.
- الفصل الثالث
شمل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفصّل بعمل كلّ سلطة عن الأخرى.
- الفصل الرابع
تحدث عن السلطة التنفيذية بكلّ ما تربطه من قوانين وأنظمة، حيث بدأها بصلاحيات الملك ثم الوزراء.
- الفصل الخامس
ذكر المحكمة الدستورية، حيث فصّل هذا الفصل عمل المحكمة الدستورية بشكل دقيق.
- الفصل السادس
تحدث عن السلطة التشريعية (مجلس الأمة)، المتمثل بمجلس النواب ومجلس الأعيان بكل ما فيه من أنظمة وقوانين متعلقة بالسلطة التشريعية.
- الفصل السابع
ذكر السلطة القضائية، حيث قسم المحاكم حسب القضية التي تنتسب للمحكمة، وحدد طبيعة عمل القضاة في المحاكم.
- الفصل الثامن
شمل الشؤون المالية المتعلقة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
- الفصل التاسع
ذكر مواد عامة، من خلال التعيينات الحكومية وطبيعة عمل الديوان الملكي، بالإضافة في حال حدوث طوارئ في الدولة الأردنية.
- الفصل العاشر
شمل على نفاذ القوانين والإلغاءات.