أكل مال الحرام
أكل المال الحرام
قد يتساهل البعض من الناس في أكل المال الحرام رغم خطورة ذلك، فآكل المال الحرام يُعرّض نفسه إلى العديد من العقوبات؛ منها ما يكون في الدنيا، ومنها ما يكون في القبر، ومنها ما يكون يوم القيامة ، فقد تكون عقوبته في الدنيا خسارة المال، أو محق الله -عزّ وجلّ- لماله الذي اكتسبه ونزعه للبركة منه، أو ربما أصابته به مصيبةٌ في جسده، فقد قال الله -تعالى- متوعّداً آكل المال الحرام: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)، ولا يسلم آكل الحرام من العقوبة في القبر أيضاً وتكون النار أولى به يوم القيامة كما أخبر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، ومن عقوبة أكل المال الحرام حرمان صاحبه من إجابة دعائه، وعدم قبول عبادته كما ثبت في السنة النبوية الشريفة.
صورٌ من أكل المال الحرام
لأكل المال الحرام صورٌ مُتعدّدةٌ، يُذكر منها:
- التعامل بالربا؛ فالربا من أشدّ المصائب على المجتمع سواءً أكان مع الأفراد أو مع البنوك، ومهما اختلفت مُسمّياته وأنواعه، فهو يبقى ماحقاً للبركة منزوعَ الخير.
- استعمال الكذب أثناء البيع والشراء.
- أخذ الرشاوي والتعامل بها؛ فقد لُعن أهلها والمتعاملون بها، وهي سببٌ لزعزعة الأمن والهلاك والدمار.
- أخذ الدين من الناس مع إضمار النيّة بعدم ردّه وإرجاعه إليهم.
- غشّ الناس في المعاملات الماليّة والتدليس عليهم؛ بُغية أكل أموالهم بالباطل.
- التسوّل ومد اليدّ للناس بالسؤال دون حاجةٍ أو ضرورةٍ، فهذا سببٌ لمحق البركة من المال.
- الحلف بالله -عزّ وجلّ- زوراً بهدف تضييع الحقوق وهضم أموال الناس.
التخلّص من المال الحرام
فيما يأتي بيانٌ لبعض أحكام التخلّص من المال الحرام:
- لا يجوز الانتفاع بالأشياء المُحرّمة والتي أهدر الشرع ماليّتها، فيجب على المسلم التخلّص منها بإتلافها، ومثال ذلك الخمر والخنزير.
- إذا اكتسب المسلم مالاً حراماً وهو عالمٌ بحُرمته، وكان أخذه من صاحبه دون إذنه ورضاه، فيلزمه ردّه إليه أو إلى ورثته إن مات، فإذا لم يتمكّن من الوصول إليه تصدّق به عنه.
- إذا اكتسب المسلم مالاً حراماً وهو عالمٌ بحُرمة ذلك المال، وقد أخذه من صاحبه بإذنه ورضاه عن ذلك فلا يردّه له، واختلف العلماء فيما إن وجب عليه التصدّق به أم يجوز له الانتفاع به، وذهب الشيخ ابن تيمية إلى أنّ المسلم إن كان غنيّاً وطابت نفسه للتصدّق بذلك المال فإنّه يفعل ذلك، حيث إنّه أبرأ وأحوط للذمّة، كما أنّه مذهب الجمهور من الفقهاء، أمّا إن كان فقيراً مُحتاجاً للمال أو لم تطب نفسه للتصدّق به وربما منعه ذلك من التوبة فله أن ينتفع به.
- إذا اكتسب المسلم مالاً مُحرّماً نتيجة جهله بحُرمة تلك المعاملة التي اكتسبه منها، فلا يلزمه التخلّص من ذلك المال حينها، ويجوز له الانتفاع به.