ما هي أحكام الطلاق
حكم الطلاق ومشروعيته
أجمع علماء الأمة على أنّ حكم الطلاق يختلف على حسب الحالة التي يقع فيها وظروف الزوجين من كافة النواحي، كما يأتي:
- الطَّلاق المُباح؛ وهو الطلاق الّذي يحتاج له الزوج؛ بسبب سوء خُلق الزوجة أو أذاها وضررها.
- الطّلاق المكروه؛ وهو الطلاق الذي يكون لغير حاجةٍ.
- الطَّلاق المُستحب؛ وهو الطلاق الذي يقع بسبب الشِّقاق والخلاف بين الزَّوجين أو كره أحدهما للآخر.
- الطَّلاق الواجب؛ وهو الطلاق الذي يقع بسبب سوء دين الزوجة، وعدم أمنه من ناحيتها كإفسادها لفراشه أو غير ذلك، مع عَجز الزوج عن تقويم زوجته.
- الطَّلاق المُحرّم؛ وهو الطلاق الذي يقع وقت حيض الزوجة أو نِفاسها، أوفي طُهرٍ وطئها فيه ولم يتبيّن حملها.
أدلة مشروعية الطلاق
ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسُنة وإجماع المُسلمين، كما يأتي:
- قول الله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).
- قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
- الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَتَغَيَّظَ فيه رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثُمَّ قالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كما أمَرَ اللَّهُ -عزَّ وجلَّ-).
- أجمع علماء المسلمين على مشروعية الطلاق.
أنواع الطلاق
ينقسم الطلاق من حيث إمكانية إرجاع الزوج لزوجته إلى أقسام ثلاثة، بيانها فيما يأتي:
الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يحق للزوج أن يُراجع زوجته المطلقة دون الحاجة إلى عقد ومهر جديدين ما دامت في العدة، ولا يُشترط رضاها، ويقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض، ولم يكن مكملاً للثلاث طلقات.
الطلاق البائن
ينقسم الطلاق البائن إلى قسمين، كما يأتي:
طلاق بائن بينونة صغرى
هو الطلاق الذي لا يحق للرجل أن يُعيد مطلقته إلى الزوجيّة إذا انتهت عدتها بعد طلقة أولى أو ثانية إلا بعقد ومهر جديدين، ويقع الطلاق بائناً بينونة صغرى في الحالات التالية:
- إذا وقع الطلاق قبل الدخول، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلً).
- انتهاء العدّة من الطلقة الأولى أو الثانية.
- إذا كان الطلاق على مال، قال الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
- إذا تمّ التفريق من قبل القاضي للعيب أو الضرر أو الغَيبة.
طلاق بائن بينونة كبرى
هو الطلاق الذي يُنهي الزوجيّة، ولا يحق للزوج أن يُعيد مُطلقته إلى عِصمته إذا طلّقها ثلاثاً إلا بعد انقضاء عدتها والدخول بها دخولاً حقيقياً دون إرادة التحليل، ثم مفارقتها بالموت أو بالطلاق.