ما هو الإزار؟
تعريف الإزار
يُعدّ الإزار من لباس الإحرام وقد دلّ على ذلك قول رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم-: (لِيُحرِمَ أحدُكم في إزارٍ ورداءٍ ونعْلَينِ)، والإزار: هو قطعة من القماش يستر بها المُحرم النصف الأسفل من جسده.
أحكام الإزار في الفقه الإسلامي
ارتداء المحرم الإزار في الحجّ
أُشير مسبقا إلى أنّ الإزار من لباس الإحرام، وقد قال جمهور الفقهاء بأنّه يستحب أن يكون الإزار نظيفاً؛ سواءً كان جديداً أو مغسولاً، وأن يكون لونه أبيضاً، وقد دلّ على ذلك قول رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم-: (خَيرُ ثِيابِكم البياضُ ، ألْبِسُوها أحياءَكُم ، و كَفِّنُوا فيها مَوتاكُم)، وتجدر الإشارة إلى أنّه على المحرم أن يلبس مع الإزار رداءً يستر به الجزء الأعلى من جسده.
حكم الصلاة في الإزار فقط
لا حرج على المسلم بأن يصلّي بالإزار فقط في حال عدم وجود غيره، حيث لا يجب عليه ستر منكبيه إلّا إذا كان الإزار واسعا يمكن سترهما به، أو تمكّن من تحصيل ما يُحقّق له ذلك، وتجدر الإشارة إلى عدّة أمور نذكرها فيما يأتي:
- أوّلها: ليست السرّة والرّكبة من عورة الرجل وإنّما ما كان بينهما؛ لذلك فلا حرج عليه حال ظهور السرّة من فوق الإزار وإن كان من الأفضل رفعه خشية نزوله أكثر مع الحركة.
- ثانيها: لبس الإزار مع الرداء أفضل من لبس الإزار وحده عند جمهور الفقهاء، كما أنّ الجمهور يقولون بأنّ لبس الإزار مع الرداء أفضل من لبس السروال معه، وذلك لأمرين: أوّلهما: أنّ لبس الإزار فيه اقتداء بلبس الصحابة -رضوان الله عليهم-، وثانيهما: أنّ الإزار لا يُظهِر تفاصيل وتقاطيع الجسد كما السروال.
- ثالثها: جواز الصلاة بالإزار الضيّق والذي تظهر منه العورة في حال عدم وجود غيره؛ وقد دلّ على ذلك قول رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم-: (كانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ علَى أعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، ويُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا).
نهي النبي الكريم عن إسبال الإزار
نهى رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم- عن إسبال الإزار وإرخائه تكبراً وخيلاء، وقد دلّ على ذلك قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ) ، وتجدر الإشارة إلى عدّة أمور نبيّنها فيما يأتي:
- أوّلها: لا تُقبَل صلاة من أسبل إزاره تكبّراً وخيلاء، ويُسنّ له عند الحنفية أن يقوم بالتوبة والوضوء.
- ثانيها: لا يُعدّ نهي رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم- عن الإسبال حكما مُقتصراً على الإزار فحسب، وإنّما هو حكم عام يشمل ما سواه من القميص، أو المشلح، أو السراويل.
- ثالثها: لا يُعدّ مَن لم يكن إزاره إلى نصف ساقه أو إلى عضلة ساقه مخالفاً لهدي رسول الله محمد -صلّى الله عليه وسلّم- لما ثبت عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-، حيث قال: (يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذلكَ منه؟ فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ: لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ).