لماذا سمي مسجد نمرة بهذا الإسم
سبب تسمية مسجد نمرة بهذا الاسم
يُلفظ الاسم بفتح حرف النون، وكسر الميم أو سكونها، ونَمِرة اسم لجبل صغير يقع في جهة الغرب من المسجد، فسُمّي المسجد نسبةً إلى الجبل، وقد كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قد أقام بخيمة بنمرة في يوم عرفة ، ثمّ بعد زوال الشمس انتقل إلى وادي عرنة فخطب بالناس وصلّى بهم فيه،
ويُسمّى المسجد كذلك بمسجد إبراهيم، ومسجد عرفة، إلّا أنّ مسجد نمرة هو الأشهر. وبعد التوسعات التي شهدها المسجد النبوي أصبح مسجد نمرة ممتداً من خارج عرفات ، ويصل بآخره إلى داخل عرفات.
فضل الصلاة في مسجد نمرة
لا يوجد فضل محدد للصلاة في مسجد نَمرة إلّا إنّه كان من سنة النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يأتي الحاج من منى إلى نمرة التي كانت تقع عند حدود عرفة من خارجه ببطن عرنة، فيقيم فيه الحجاج إلى وقت الزوال فيقوم الإمام خطيباً بالناس ثمّ تُقام صلاة الظهر قصراً ثمّ العصر كذلك، جمع تقديم.
ويصلّي خلف الإمام جميع الحجاج، فإذا انتهوا من الصلاة خرجوا من نمرة متوجهين إلى عرفة، وقد فعل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ذلك، ولكن بعض الناس في الوقت الحاضر يأتون عرفات قبل الزوال، ومنهم مَن يكون قد أتاها منذ اللّيلة السابقة ويبيتون فيها، دون أن يمرّوا على نمرة ويقيمون صلاة الظهر والعصر فيها جمعاً وقصراً.
وفي هذه الحالة يقع الحجّ صحيحاً لكن الحاج قد خالف سنةً من سنن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان بإمكانه أن يقوم بها.ولعلّ الأمر قد صار صعباً عليهم كون الموقف مزدحماً، إضافة إلى أنّ أبواب مسجد نمرة تقع فيه من الخلف في الجهة الواقعة في عرفة، فإذا أراد الحاج أن يأتي نمرة أولاً فإنه يدخل عرفة، ومنها إلى نمرة.
ثمّ يتقدم في نمرة حتى يصل إلى المكان الموجود فيه الخطيب لسماع الخطبة والصلاة خلف الإمام، والأمر كله مُستحب، فالقيام به حسب الاستطاعة وإن كان الحاجّ يريد تطبيق سنّة رسول الله أم تركها.
هل مسجد نمرة من عرفة؟
تعددت الآراء في ذلك؛ وكان من آراء المالكيّة فيما إن كان مسجد نمرة من عرفة أم من عُرنة، وبناء على ذلك تعددت الآراء فيما إن كان الوقوف فيه يعدّ وقوفاً بعرفة أم لا؛ وقد تعدّدت الأقوال في ذلك على نحو خمسة من الأقوال، فمنهم من قال يُجزئ، ومن من قال لا يجزئ، ومنهم من قال يُجزئ مع وجوب الدم، ومنهم من توقف في الحكم.
كما جزم الإمام النووي أن نمرة ليست من عرفة، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-، كما ذهب الإمام الشافعي أنه ليس من عرفات وأن من وقف به لم يصح وقوفه، وقد روى القرافي عن الإمام مالك أنّه قال: "الوقوف به غير صحيح؛ لكن من فعل ووقف به فلا أدري"، ومنهم من قال يجزئ الوقوف مع الكراهة، وهو ما ذكره خليل في كتابه المختصر.