لماذا حلل الشرع الزواج بأربع زوجات
لماذا حلل الشرع الزواج بأربع زوجات؟
غاية ا لزواج فى الإسلام بناء المجتمع، وإقامة بيت الزوجية على أسس السعادة والاستقرار، وأباح للرجل المسلم الزواج بأكثر من زوجة على ألا يتعدى فوق الأربع وبضوابط محدّدة، وهذا بصريح نص القرآن الكريم، يقول -سبحانه وتعالى-: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ)، ولتعدد الزواج في الإسلام حكم تعود بالخير على المجتمع وعلى النساء والرجال، نذكر منها:
- أعداد الرجال في المجتمع أقل بكثير من أعداد النساء
فإذا تزوج كل واحد منهم بأكثر من واحدة قضي على العنوسة.
- الرجال في الأزمات والحروب عرضة للموت والفقدان بشكل كبير
وعندها نرى أن أعداد النساء كثيرة، وتحتاج إلى من يعيلها ويحميها، ويصرف عليها، فإن ضم الرجال المتبقين أكثر من زوجة قلّت هذه المشكلة.
- قد تكون الزوجة الواحدة لا تكفي لزوجها
كأن تكون مريضة، أو لا تنجب، أو مشغولة، أو لا يستطيع أخذ حقه الشرعي منها، ولا يريد تطليقها، فيجمع معها زوجة أخرى تحقق له رغباته.
- تحديد ضوابط لما كان شائعاً بين الناس قبل الإسلام
والذي يسمح بتعدد الخليلات والتمتع بهن دون أي التزامات قانونية، فكان تكريم الإسلام للمرأة بالتعدد بأن جعل له ضوابط، ولها فيه حقوق، وعلى الرجل الواجبات تجاه كل واحدة تحت عصمته.
- وصول الزواج إلى طريق مسدود
لكثرة المشاكل والخصومات، وتفضيل المرأة بزواج زوجها من أخرى على أن تبقى تحت كفالته، دون اللجوء إلى الطلاق.
- إعطاء فرصة للأرامل ومن تأخر زواجهنّ
وذلك للعيش بسعادة تحت ظل الزوجية، وعدم جعلهن عالة على بيت الأخ أو الأهل.
- تحصين المجتمع
بحماية النساء من الوقوع بالفتن والفساد؛ لعدم الزواج.
- إكثار أعداد المسلمين
والحرص على تقوية الأمة، وزيادة شوكتها بزيادة نسلها.
حكم تعدد الزوجات
إن حكم التعدد يختلف من حال إلى حال، وإن كان الأصل في حكمه الإباحة، وفيما يأتي بيان لأحكامه:
- مباح
وهذا الحكم الأصلي للتعدد الذي نص عليه القرآن الكريم، يقول -سبحانه وتعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)، فالآية الكريمة توجه من خاف ظلم الفتيات أو الزوجات اليتيمات بأن ينكح غيرها.
- مندوب
وذلك بحسب حال الرجل الذي لا تكفيه زوجة واحدة، أو يرغب بولد، وكان قادراً على التوفيق بين زوجاته، وقد تزوج العديد من الصحابة غير واحدة من النساء.
- مكروه
إن كان التعدد للترفيه، وزيادة التنعم، وظن في قدرته على التوفيق بين زوجاته.
- حرام
إن ترجح للرجل عدم قدرته على العدل، أو الفقر والضعف، وعدم القدرة على تحمُّل المسؤولية؛ لقوله -سبحانه-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ).
شروط تعدد الزوجات
أباح الإسلام التعدد للرجل، وسمح له بغير واحدة، واشترط لذلك العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق، وحسن المعاشرة بالمعروف، وعدم جعله وسيلة انتقام من الزوجة السابقة، أو لمجرد شهوة لا يدرك تبعاتها، فهذه كلها تصرفات شخصية لا علاقة للإسلام ومبادئه بها.
وقد ذكر بعض أهل التفسير أن القصد من قوله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، أي إن خاف الإنسان ألا يعدل بالظاهر؛ من مسكن ومشرب وملبس، ومعاشرة، فعليه الاكتفاء بما عنده، أو الاقتصار على واحدة.
ولا يدخل العدل في الميل القلبي، على ألا يوقع الظلم بالتصرفات؛ لقوله -تعالى-: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ)، وبعض الشروط لا تكون فقط في حال التعدد، بل تتعلق بداية بالزواج بواحدة.