كيف تغتسل النفساء
كيف تغتسل النفساء
لا تختلف كيفيّة الغسلِ من النّفاسِ عن غيرها من كيفيّات الغسلِ المختلفةِ، حيث يتمُّ تعميم الماءِ مرة واحدة على سائر البدنِ، وإيصال الماء إلى فروةِ الرأس وجذورُ الشعرِ، مع نيّةِ رفعِ الحدثِ في بدايةِ الغسلِ، وهذه الصّفةُ تُسمَّى الصفةَ المجزئة، وهناك كيفيّةً أخرى، وهي كيفيّةُ غسلِ النبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- وهي الكيفيّةُ الكاملة، وفيما يأتي ذكرها:
- أن تنوي النّفساء في قلبها نيّةَ رفع الحدث.
- أن تغسل كفّيها ثلاث مراتٍ.
- أن تغسل فرجها وما لوّثه.
- أن تتوضأ وضوءَها للصّلاةِ.
- أن تفيض الماء على رأسها ثلاث مراتٍ، مع تخليل أصول شعرها بأصابعها والتأكد من أنَّ الماء قد وصلَ إلى جميعِ الرأس.
- أن تفيض الماء على سائر بدنها، مبتدئةً بالشقِّ الأيمن ثم الأيسر.
أقل مدة للنفاس
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّه لا حدَّ لأقلِّ مدةٍ للنّفاس، فمتى رأت المرأةُ النّفساء الطّهر وجب عليها الاغتسال، وهناكَ آراءٌ أخرى عند بعض أهلِ العلمِ لأقلِّ النّفاسِ في تحديد عدّة الطّلاق، وفيما يأتي ذكر أقوالهم في ذلك:
- القول الأول: إنَّ أقلَّ مدةِ النّفاس هي خمسة وعشرون يومًا، وهذا قول الإمام أبو حنيفة.
- القول الثاني: إنَّ أقل مدة النّفاس في تحديد عدّةِ المطلّقةِ أحد عشرَ يومًا، وهذا قول أبو يوسف.
- القول الثالث: إنَّ أقلَّ مدةِ النّفاس هي أربعةُ أيامٍ، وهذا مذهب المزني من فقهاء الشافعيّة.
- القول الرابع: إنَّ أقلَّ مدةِ النّفاس يومٌ واحدٌ وهذا، القولُ مرويٌ عن الإمام أحمد.
علامة الطهر من النفاس
تعرف المرأةُ الطُهرَ من النّفاس بخروجِ ماءٍ أبيضٍ غليظٍ يُشبه المنيَ من فرجها، ويُعرف هذا الماء باصطلاح الفقهاء بالقصَّةِ البيضاء، أو تعرف طهرها من خلال انقطاعِ دم النّفاس عنها، ويكون ذلك بوضعِ خرقةٍ بيضاء، فإن خرجت من غير تلويثٍ فهي طاهرةٌ يجب الغسلَ في حقِّها، ودليلُ أهل العلمِ في ذلك هو الإجماعُ.
أمَّا في حالِ نزول الجنينِ من غيرِ دمٍ، فإنَّها لا تكونُ نفاسًا، وقد تباينت آراء أهل العلمِ في وجوب الغسلِ في حقِّ من لم ترَ دمَ النّفاس، وفيما يأتي ذكر أقوالهم في ذلك:
- مذهب الحنفيّة
تغتسل المرأةُ في هذه الحالة احتياطًا عند الإمام أبو حنيفة؛ إذ إنَّ الولادة لا يُمكن أن تخلوَ من قليلِ الدمِ، بينما ذهب صاحباه إلى عدم وجوب الغسلِ في حقِّها ويكفيها الوضوءَ.
- مذهب المالكيّة
يرى الإمام مالك عدم وجوب الغسلِ في حقِّ المرأةِ في هذه الحالة؛ لعدم وجود النصِّ في ذلك، كما أنَّ الولادةَ من غيرِ دمٍ لا تدخل في المعنى المنصوص عليه، مع ضرورة التنبيهِ إلى أنَّهم ذهبوا إلى ندبِ الغسلِ في حقِّها.
- مذهب الشافعية
إنَّ الصحيح عند الشافعيّةِ هو وجوب الغسلِ في حقِّها؛ إذ إنَّ الولادةُ من غيرِ دمٍ هي مظنَّة النّفاس الذي يوجب الغسلَ، ولأنَّ بالولادةِ يُستبرأ الرحم، وتكون بذلك قد أشبهت الحيضَ، مع التنبيه إلى أنَّ في مذهبهم قولٌ بعدمِ وجوب الغسلِ في حقِّها.
- مذهب الحنابلة
لا يجب الغسل على المرأةِ في هذه الحالةِ، وهو الصحيح من مذهبهم، وعندهم وجهٌ آخر وهو وجوب الغسلِ في حقِّها.
الأحكام المتعلقة بالنفاس
هناك عددًا من الأحكام المترتّبة على النّفاس، وفيما يأتي ذكرها:
- يحرم على المرأةِ الصّلاةَ والصّيامَ.
- يحرم على زوجها وطْأها وطلاقها، ويحلُّ لزوجها الاستمتاع بها بما دون الفرجِ.
- يسقط عن النّفساء قضاء الصلاةِ، وطواف الوداعِ.
- يمنع النّفاس عن المرأةِ صحّة الصّلاةِ ، وصحة الصّيامِ، وصحّة الطّواف.
- يجب على المرأةِ عند الطُّهر الغُسلَ وقضاء الصّيامِ.