كيف أدفع كفارة اليمين
لمن تدفع كفارة اليمين وكيفية تقسيمها
كفارة اليمين حق للفقراء والمساكين، بحيث يجب على الحانِث في يمينه إطعام عشرة من الفقراء والمساكين أو كسوتهم؛ لقول الله -تبارك وتعالى-:(لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
متى تلزمني كفارة اليمين؟
إذا حنث المسلم في يمينه، لزمته الكفارة، وهو مخيّر بين ما يأتي:
- إطعام عشرة مساكين ويكون إطعامهم نصف صاع لكل واحد من المتعارف عليه من طعام البلد، سواء كان قمحاً، أو تمراً، أو أرزاً، أوغيرها.
- كسوة عشرة مساكين ما يستر به عورتهم.
- عتق رقبة مؤمنة.
إن لم يجد الحانِث الثلاثة السابقة وعجز عنها، عليه أن يصوم ثلاثة أيام، ولايُصار إلى الصيام إلّا عند العجز عن السابقة، لقول الله -تبارك وتعالى-:(لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ).
مقدار كفارة اليمين
ولمن أراد أن يكفر عن يمينه، بإخراج الكفارة، فيلزمه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ومقدار الإطعام والكسوة على التفصيل كما يأتي:
- اختلف العلماء في مقدار الإطعام، فذهب الحنفيّة إلى أنّ المجزئ نصف صاع من القمح، و صاع كامل من غيره، وذهب المالكيّة والشافعيّة أنّ المجزئ مُدّ من الطعام، ويرى الحنابلة أنّ المُجزئ في كفارة اليمين مدّ من القمح ونصف صاع من غيره.
- الواجب على من أراد التكفير عن يمينه أن يعطي كلِّ واحدٍ من العشرة مقدار الإطعام، فلا يجوز أن يعطي طعام عشرة لشخص واحد أو لخمسة أشخاص مثلاً.
- كما اختلف الفقهاء في الإطعام هل يكون غداء فقط أم غداء وعشاء، والأحوط القول بوجوب الغداء والعشاء لكل واحد من العشرة.
- يشترط في الكسوة أن تكون ساترة للعورة المطلوب سترها في الصلاة، وأن تكون قوية بحيث يمكن لبسها لمدة طويلة، ويجوز أن تكون مستعملة مالم تكن مهترئة.
- يشترط في إخراج الكفارة ألّا تكون جامعة بين نوعين، بمعنى أن يُطعم خمسة مثلاً ويكسي خمسة، فالكفارة أمّا إطعام أو كسوة وليست إطعام وكسوة.
حكم دفع قيمة كفارة اليمين
اختلف الفقهاء في جواز إخراج قيمة كفارة اليمين عوضاً عن الإطعام أو الكسوة، إلّا أنّ الراجح من الأقوال هو ما ذهب إليه الحنفيّة من جواز إخراج قيمة الكفارة؛ لما في إخراج القيمة من تحقيق لمصالح الفقراء والمساكين، فقد لا يحتاج الفقير إلى الطعام بقدر حاجته إلى قيمته، لسد حاجيّات أخرى، كما أنّ في إخراج القيمة تيسير على مَن أراد التكفيرعن يمينه.