حكم طلاء الأظافر
ما هو حكم طلاء الأظافر؟
مسألة طلاء الأظافر قد لا تكون من الأشياء المعاصرة والحديثة، لما فيها من شبهٍ قويٍّ بمسألةٍ من المسائل الفقيَّه القديمة، ويُقال لها في كتب الفقه الإسلامي: التَّطريف، والتَّطريف؛ هو صبغ رؤوس الأصابع بالحناء أو أيِّ مادَّةٍ من المواد التي يصبغ النَّاس بها؛ من أجل التزيين، والتَّطريف هو أقرب شيءٍ يمكن قياس طلاء الأظافر عليه، من أجل الحكم على طلاء الأظافر، فما هو حكم التطريف؟
للفقهاء في حكم التطريف قولان:
- القول الأوَّل: يُكره التطريف، وهذا القول هو مذهب فقهاء المالكيَّة والحنابلة.
- القول الثاني: يحرم التطريف على المرأة العزباء التي لا زوج لها، كما ويحرم على المرأة المتزوِّجة إذا كان ذلك دون إذن زوجها، وهذا القول هو المذهب عند الشَّافعية، وقال بعض الشَّافعية: يحرم حتى على المتزوجة ولو كان بإذن زوجها.
واستدلَّ الذين كرهوا التطريف والذين حرَّموه بالأدلَّة نفسها، ولكن هؤلاء أخذوا الأدلَّة للتحريم، وهؤلاء للكراهة، فقد ورد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنَّه قال: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا اخْتَضَبْتُنَّ، فَإِيَّاكُنَّ النَّقْشَ وَالتَّطْرِيفَ، وَلْتَخَضِبْ إِحْدَاكُنَّ يَدَيْهَا إِلَى هَذَا، وَأَشَارَ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ).
أمَّا مسألة طلاء الأظافر فهي من المسائل العصريَّة التي أباحها بعض المعاصرين، ولكن كرهها بعضهم إذا كان في استعمال طلاء الأظافر ضرراً على المرأة بسبب المادة التي يصنع منها.
أحكام متعلّقة بطلاء الأظافر
هناك بعض المسائل الفقهيَّة التي تتعلَّق بالأظافر وطلائها، ويمكن مناقشة هذه المسائل فيما يأتي:
حكم الخروج بطلاء الأظافر
طلاء الأظافر من الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام غير المحارم ؛ فلا يجوز لها الخروج بها، ولا إظهارها في حضرة الأجانب عنها من غير محارمها، وقد أوضح الله -تعالى- مبيِّناً الحكم في إظهار زينة المرأة، ومبيِّناً من هم الرِّجال الذين يحلُّ للمرأة أن تظهر زينتها أمامهم، قال الله -تعالى-: (..وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
حكم الوضوء بطلاء الأظافر
طلاء الأظافر مادةٌ عازلةٌ تمنع من وصول الماء للجسم؛ لأنَّ هذا الطلاء يمكن فصله عن المحل الذي يكون فيه، فيمكن إزالة طلاء الأظافر خلافا للحناء والأصباغ؛ فإن الحناء والأصباغ تتخلل في الجسم وتدخل في المسامات، والذي تفعله مجرَّد تغيير للون الجسم، فلا تكون مادَّةً عازلةً، وعليه فلا يجوز للمرأة أن تتوضأ ما دام هذا الطلاء على أظافرها حتى تزيله إزالةً كاملة، ثمَّ تتوضأ وتصلِّي.
حكم المسح على طلاء الأظافر
لا يصحّ المسح على طلاء الأظافر، ولا يجوز قياسه في هذه الحالة على الخفين، وذلك لوجهين:
- إنَّ لبس الخفّ ضرورةٌ من الضَّرورات، أمَّا الطِّلاء فهو مجرَّد زينةٍ كماليَّةٍ يمكن الاستغناء عنها.
- إنَّ الخفَّ من شروطه أن يكون ساترا لكلِّ العضو، والطلاء لا يستر العضو كلَّه.
أمَّا من كان يعاني من مرضٍ لا يُشفى إلَّا باستعمال هذا الطلاء، فيباح له استخدام الطلاء في الموضع الذي يعاني منه، وذلك بعد استشارة الطبيب المسلم، وفي هذه الحالة يكون حكم طلاء الأظافر كحكم الجبيرة، فيجوز المسح على الطلاء، والوضوء على سائر الأعضاء، ثمَّ الصَّلاة، والصَّلاة تكون صحيحة. أمَّا من كان لا يعاني من مرضٍ ولا يستخدم الطلاء كدواء، فلا يقاس حاله على الجبيرة؛ لأنَّ الطلاء ليس ضرورةً، إلَّا ما كان منه في حالة التداوي، وفي هذه الحالة يمكن إزالة الطلاء من دون ضرر.
حكم الصلاة بطلاء الأظافر
صلاة المرأة بطلاء الأظافر له صورتان، وفيما يأي بيانهما مه الحكم:
- وضع طلاء الأظافر بعد الوضوء، فحينها تكون صلاتها صحيحة.
- وضع طلاء الأظافر بعد الوضوء، ثم حصول حدثٍ أدّى لنقض الوضوء واستدعى إعادته، فيلزم المرأة حينئذٍ أن تزيل الطلاء لكي يصحّ وضوؤها وصلاتها، فإن توضّأت دون إزالته وصلّت؛ فصلاتها باطلة لعدم صحّة وضوئها، سواء كانت عامدة أم غير عامدة، وعليه إعادة الوضوء بشكلٍ صحيح وإعادة الصلاة.
ملخّص المقال: كره عددٌ من العلماء للمرأة أن تستعمل طلاء الأظافر إذا كان فيه ضرر، أو أدّى لمشقّة في أداء عبادتها لمشقّة إزالته، ولا يحلّ لها الخروج بطلاء الأظافر؛ لأنه من الزينة التي يجب أن لا تظهر إلا أمام المحارم، وطلاء الأظافر عازل يمنع من وصول الماء إلى الجلد، فيجب إزالته قبل الوضوء، والوضوء بوجوده باطل، وعليه فالصلاة باطلة لا تصحّ، ولا يقاس الطلاء على الخفين، فلا يجوز المسح على الطلاء.