حكم صيام يوم الجمعة
حكم صيام يوم الجمعة منفردًا
تعدّدت آراء الأئمة الأربعة في حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام، وفيما يأتي ذكر آرائهم:
- الحنفيّة: ذهب فقهاء الحنفيّة إلى جواز إفراد يوم الجمعةِ بالصّيام من غير كراهة، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وخالفهم بذلك أبو يوسف حيث ذهب إلى كراهةِ إفراده بالصّيام.
- المالكيّة: ذهب فقهاء المالكيّة إلى ندب إفراد الجمعةِ بالصّيامِ، حيث إنَّهم اعتبروا أنَّ العلّة من نهيِّ النبيِّ هي خشية فرضيّة صيامه، وأنَّ هذه العلّة قد انتفت بعد وفاة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-.
- الشافعيّة والحنابلة: اتّفق فقهاء الشافعيّة والحنابلةِ على كراهةِ إفرادِ يوم الجمعةِ بالصّيام، مستدلّين بقولِ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ إلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ)، وترجع الحكمة من كراهةِ صيام هذا اليوم عندهم إلى سببينِ، وفيما يأتي بيانهما:
- ليتقوّى المسلمَ بفطره على الوظائف المطلوبةِ منه في يوم الجمعة.
- لئلّا يبالغ المسلمَ في تعظيمِ يومِ الجمعةِ كما بالغت اليهودُ في تعظيم يوم السبت.
حالات جواز صيام يوم الجمعة منفردًا
في حال صيامه بنية القضاء
يُستثى من كراهةِ صيامِ يوم الجمعةِ منفردًا -عند من قال بكراهته- إذا صامه المسلم بنيةِ القضاء، أو بنية أيِّ صيامٍ واجبٍ مثل النذر والكفارةِ؛ إذ إنَّ نية صيامه في هذه الحالة تنصرف عن صيامِ يومِ الجمعةِ لأجلِ الجمعةِ إلى نيةِ صيامِ القضاءِ، أو إلى نيّةِ أيِّ صيامٍ واجب.
في حال وافق يوما يندب صومه
يُستثنى من الكراهةِ قيامَ المسلمِ بصيام الجمعةِ عند موافقته لصيام يومٍ حثَّ عليه الشرعُ ورتّب على صيامه أجرًا عظيمًا، مثل صيامِ يوم عرفةَ أو يوم عاشوراء؛ إذ إنَّ نية الصّيامِ بهذه الحالةِ تكون قد صُرفت إلى نيّة صيامٍ مشروعٍ حثَّ الشرع الحنيف عليه.
حكم صيام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده
يجوز للمسلمِ صيام يوم الجمعةِ مع يومٍ قبله أو يومٍ بعده من غير كراهةٍ، ودليل ذلك الحديث الذي ذُكر في بداية المقال واستدلّ به الشافعية والحنابلة، وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لجويرية بنت الحارث عندما دخل عليها يوم الجمعة فوجدها صائمة: (تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَدًا؟ قالَتْ: لَا، قالَ: فأفْطِرِي).
ملخص المقال: تعدّدت آراء أهل العلم في حكمِ إفراد يوم الجمعةِ بالصّيام، وقال عددٌ منهم بكراهة ذلك؛ لنهي رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن ذلك، ويُستثنى من هذا الحكمِ عند صيامِ الجمعةِ بنيّةِ القضاءِ أو بنيّةِ أيِّ صيامٍ واجبٍ مثل النذر والكفارةِ، أو صيام حثّ عليه الشّرع؛ كيوم عرفة، ففي هذه الحالات يجوزُ إفرادِ الجمعةِ بالصّيامِ، كما أنَّه يجوز للمسلمِ صيام يوم الجمعةِ من غيرِ كراهةٍ إذا صام يومًا قبله أو بعده.