ما عدة المطلقة
عدّة المطلقة
تختلف عدّة المطلقة باختلاف الحالة، ولكن لا يختلف تحديد العدة بين المطلقة طلاقًا رجعيًا أو بائنًا، وهي كالآتي:
- المرأة المدخول بها من ذوات الحيض ، وعدتها ثلاثة قروء، وقروء هي جمع قرء، ولغةً هو لفظ مشرتك بين الطهر والحيض، أي أنّ عدتها ثلاث حيضات كالتالي: تحيض ثمّ تطهر، تحيض ثمّ تطهر، تحيض ثمّ تطهر، فما يهمّ هنا مجيء الحيض، وليس عدد الأيام، قال تعالى: (والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ).
- المرأة المدخول بها من غير ذوات الحيض، وهنّ كبيرات السن اللاتي لا يحضن، أو الصغيرات اللاتي لم يبلغن، فعدتهنّ ثلاثة أشهر، قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ).
- المرأة الحامل، فعدتها وضع حملها، قال تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
- المرأة غير المدخول بها، لا عدة عليها إطلاقًا، حيث تبين من زوجها بمجرد طلاقها منه وتحل لغيره.
عدّة الطلاق البائن
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فإنّها تبين منه بينونة كبرى، وتكون عدتها في بيت زوجها على قول جمهور العلماء، ولا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج زوجًا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها.
الحكمة من عدّة الطلاق
الحكمة من عدّة الطلاق هي:
- امتثال النساء المؤمنات لأمر الله تعالى، وهو من التعبد لله.
- براءة الرحم، وهي بالتالي وسيلة لمنع اختلاط الأنساب ببعضها.
- فسح المجال أمام الزوجين في الطلاق ، بحيث تترك لهم الفرصة للتفكير في المراجعة.
- إظهار أهمية أمر الزواج، فلا يتم الطلاق إلا عند انتظار طويل، ولولا ذلك لكان الزواج كاللعبة بإيدي الصبيان، يتمونه ساعة ويفكونه ساعةً أخرى.
الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن
الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للزوج فيه أن يرد زوجته وهي في عدّتها دون أن يستأنف العقد، وذلك بالنسبة للمدخول بها المطلقة دون الطلقة الثالثة، وعدة المطلقة طلاقًا رجعيًا يختلف حسب الحالة، كما بيّناه سابقًا، وتقضي المرأة في الطلاق الرجعي عدتها في بيت زوجها وليس لأحد أن يخرجها منه، أما الطلاق البائن فهو يقسم إلى طلاق بائن بينونة كبرى فلا يستطيع الزوج فيه ردّ زوجته لا في عدتها ولا بعد انتهاء عدتها، إلا إذا تزوجت رجلًا آخر ثمّ تطلقت منه أو مات عنها، وطلاق بائن بينونة صغرى، وهو الطلاق الذي لا يملك أن الرجل أن يرجع زوجته فيه إلا بعقد ومهر جديدين.