حكم صلاة الجماعة للنساء
مكانة الصلاة
الصلاة فريضةٌ مكتوبةٌ على المسلمين، وهي الركن الأول من أركان الإسلام الخمس ، وأوّل ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، قال الله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)، ولكلّ صلاةٍ وقتٌ محدَّدٌ، وقد رتّب الله تعالى على أداء الصلاة ثوابًا عظيمًا، إلّا أنّ قيام المسلم بأداء هذه الصلوات جماعةً يزيد من الأجر ويضاعفه، بدليل ما رُوي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "صَلاةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً"، وآتيًا في هذا المقال حديثٌ عن صلاة الجماعة للنساء من حيث الحكم والشروط.
حكم صلاة الجماعة للنساء
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة للنساء على أقوالٍ، وفيما يلي بيانها:
- القول الأول: ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنّه يسن للنساء أداء الصلاة بشكلٍ جماعيّ سواء كان الإمام لهنّ رجلًا أو امرأةً.
- القول الثاني: ذهب الحنفيّة إلى القول بكراهة صلاة الجماعة للنساء، وعلّلوا ذلك بخشية الفتنة عند خروج النساء للجماعات.
- القول الثالث: ذهب المالكيّة إلى أنّ صلاة الجماعة مشروعةٌ للنساء إذا أمّهنّ رجلٌ، أمّا صلاتهنّ جماعةً بإمامة امرأةٍ، فهي غير مشروعةٍ عندهم؛ لأنّ الذكورة شرطٌ عندهم للإمامة.
وما عليه جماهير العلماء أنّ صلاة الجماعة للنساء مستحبَّةٌ، سواء كان الإمام رجلًا أو كانت جماعةً للنساء تؤمّها امرأةٌ، ودليل ذلك ما روته أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "إنْ كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ".
شروط صلاة الجماعة للنساء
إنّ صلاة المرأة في بيتها بوجهٍ عامٍّ أفضل لها من صلاتها في المسجد؛ لما روي عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: "صلاةُ المرأةِ في بيتِها أفضلُ من صلاتِها في حجرتِها وصلاتُها في مَخدعِها أفضلُ من صلاتِها في بيتِها"، وقد وضع العلماء شروطًا على النساء التزامها عند الخروج لأداء صلاة الجماعة في المسجد:
- التزام المرأة بآداب الخروج من البيت، مثل: عدم التعطر والتزين.
- الحرص على عدم الاختلاط بالرجال خلال الدخول أو الخروج من المسجد.
- استأذن المرأة زوجها قبل الخروج للصلاة في المسجد؛ فعلى المرأة أن الاستئذان من زوجها للخروج إلى المسجد، وعلى الزوج ألّا يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة إلا إذا عليها من الفتنة.
- الوقوف خلف صف الرجال إذا صلت مع الإمام حتى لو كانت لوحدها، ولا يجوز أن تتقدم صفوف النساء في صلاة الجماعة على صفوف الرجال.
- إذا صلت النساء بأنفسهنّ دون إمام المسجد، تكون واحدةٌ منهنّ الإمام، ولا تتقدم على صف النساء بل تقف وسطهن، أما إذا كانتا امرأتين فقط؛ فتقف إحداهما على يمين من تؤمّ بها.