حكم تعجيل زكاة الفطر عن وقتها
حكم تعجيل زكاة الفطر عن وقتها
حكم زكاة الفطر
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ).
وهي تجب كما تبين من الحديث على الصغير والكبير، ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، وقد فُرضت في ذات السنة التي فُرض فيها شهر رمضان وذلك في السنة الثانية من الهجرة،ويبدأ وقت وجوب زكاة الفطر من غروب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان إلى ما قبل صلاة العيد.
والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد إلّا لعذر، ويقوم بقضائها لأنّها تقع حينئذ كصدقة وليس زكاة، فعن ابن عمر -رضيَ الله عنهما- أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (أمَرَ بزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ).
حكم تعجيل زكاة الفطر عن وقتها
وأمّا عن حكم تعجيل زكاة الفطر عن وقتها فيجوز تعجيلها قبل الفطر بيوم أو يومين؛ فعن نافع قال: (كانَ ابنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عنْهما- يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بيَومٍ أوْ يَومَيْنِ)، كما لا بد من التنبيه إلى أنّ العلماء اتّفقوا على أنّ زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها وعليه أدائها؛ لأنّها حق للعباد، كما وعليه الاستغفار و التوبة إلى الله -تعالى- لأنه أخّرها عن وقتها.
حكمة مشروعية زكاة الفطر
إنّ لزكاة الفطر حكم عديدة نذكرها فيما يأتي:
- تطهّر للصائم ممّا قد يصيب صيامه من نقص أو خلل، فعن ابن عباس -رضيَ الله عنهما- أنّه قال: (فرض رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- زَكاةَ الفطرِ طُهرةً للصَّائمِ منَ اللَّغوِ والرَّفثِ، وطعمةً للمساكينِ، من أدَّاها قبلَ الصَّلاةِ فَهيَ زَكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ فَهيَ صدقةٌ منَ الصَّدقاتِ).
- شكر الله -تعالى- على إتمام صيام شهر رمضان.
- نشر السرور بين أفراد المجتمع؛ سواء الغني أو الفقير.
- مواساة المحتاجين في يوم العيد.
- مشاركة الفقراء في فرحة يوم العيد.
- إغناء الفقراء والمحتاجين عن السؤال في يوم العيد.
مقدار زكاة الفطر
عن ابن عمر -رَضِي اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ).
وعن أبي سعيد الخدري -رَضيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: (كُنَّا نُخْرِجُ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يَومَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، وقالَ أبو سَعِيدٍ: وكانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ والزَّبِيبُ والأقِطُ والتَّمْرُ)، كما أنّ الصاع مقداره يساوي (2500) غرام تقريباً.