تعريف النكاح المحرم وأنواعه
تعريف النكاح المحرم
النكاح المحرم هو نكاح المرأة التي لا يجوز للرجل المسلم الزواج بهن، والنساء في الحرمة نوعان؛ حرمةٌ مؤبّدة ، وحرمةٌ مؤقته، وهناك أنكحة محرمة لا يجوز للمؤمن والمؤمنة الوقوع بها، ويقع صاحبه في الحرام، ومثال ذلك: نكاح الخامسة لمن نكح أربعة فهو محرم، قال الله -تعالى-: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ).
أنواع النكاح المحرم
هناك عدة أنواع للنكاح الذي لا يجوز للمؤمن والمؤمنة الوقوع فيهم، وفيما يأتي بيان ذلك:
نكاح المتعة
وهذا النكاح له أجل مسمى قريب أو بعيد، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحُمر الأهلية) .
نكاح الشغار
هو أن يزوج الرجل وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته، سواء كان هناك صداق أم لم يكن، وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا شغار في الإسلام).
نكاح المحلل
هو أن تُطَلَّق المرأة طلاقاً بائناً بينونة كبرى؛ أي تطلق ثلاثاً، ولا تحل لزوجها بعد ذلك، فيقوم بتزويجها برجلٍ آخر بالاتفاق، ومن ثم يطلقها؛ لكي تحل لزوجها الأول، وهذا محرم، ففي الحديث: (لعن رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- المحلِّل والمحلَّل له) .
النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)، وقد دلّ الحديث على النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ويتوجّب على هذا النهي التحريم وبطلان العقد؛ لأن ذلك يورث العداوة والبغضاء بين الأقرباء وبين الزوجات، وبهذا الزواج كذلك تنتشر القطيعة بين الناس، والحقد والحسد والغيرة غير المحمودة.
أنواع أخرى
ومن أنواع النكاح المحرمة الأخرى:
- نكاح المحرم بحج أو عمرة
لا يجوز نكاح من كان محرماً، فعن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يَخْطُب).
- النكاح في العدة
يحرم على المرأة أن تتزوج قبل انتهاء العدة الشرعية من طلاق أو وفاة، قال -تعالى-: (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) .
- النكاح بدون ولي
هو زواج المرأة بدون إذن وليها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولي).
- نكاح غير المسلمة وغير الكتابية
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ)، ولا يحل للمسلمة أن تتزوج من الكافر أو الكتابي.
- المحرمات من النساء حرمة أبدية
بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة وغيرها.
- نكاح المرأة المتزوجة
حيث يحرم النكاح من المرأة المتزوجة، قال -تعالى-: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) .