تعريف القرض
تعريف القرض
القرض في اللّغة: القطع، ومنه يقال أقرضته، وأمّا القرض في اصطلاح الفقهاء: دفع مال مثلي ليرد بدله، وتكون الغاية الأساسية منه مساعدة الشخص المقترض على الانتفاع من المال ورد مثله أو قيمته، ولا يجوز أن يكون بهدف الاسترباح ورد أكثر من مثله.
حكم القرض
حكم المقرض
إنّ حكم القرض في حق المقرض الاستحباب، لأنّه من باب التطوع والصدقات والتفريج عن المسلمين، وقد دلّ على هذا الحكم ما جاء في القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، والإجماع، فقد ورد في قوله -تعالى-: (مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّـهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).
وجاء عن أبي هريرة -رضيَ الله عنه- أنّه قال: (إنَّ ملَكا ببابٍ من أبوابِ السَّماءِ ينادي : مَن يقرضِ اليومَ يُجزَى غدًا ، وإن ملَكا ببابٍ آخرَ ، يقولُ : اللهمَّ اعطِ منفقًا خلفًا وعجِّل لممسِك تلفًا)، كما أجمع الفقهاء على جواز إقراض كل مال مثلي من مكيل أو موزون أو معدود من دراهم أو دنانير.
حكم المقترض
إنّ حكم القرض في حق المقترض مباح جملة ولا مانع منه، ولم يترتّب عليه أيّ حرمة أو ضرر فيه، ولذلك أبيح.
أركان القرض
للقرض ثلاثة أركان، نذكرها فيما يأتي:
- الركن الأول: الصيغة
وهي التي تتكوّن من الإيجاب من طرفٍ وقبول من طرف آخر؛ كأن يقول المقرض للمقترض: أقرضتك هذه الدراهم أو أسلفتك إياها، أو أعطيتك قرضاً أو ملّكتك على أن ترد لي مثله، ويقول المقترض له: استقرضت أو قبلت أو بما معناه.
- الركن الثاني: العاقدان
وهما المقرِض والمقترض، ويشترط في المقترض أن يكون أهلاً للتبرّع؛ لتصح منه، أي أن يكون حراً، بالغاً، راشداً، عاقلاً، كما يشترط في المقترض أن يكون أهلاً للمعاملة والتصرفات القوليّة، وأن يكون راشداً، حراً، عاقلاً.
- الركن الثالث: المحل
وهو المال المقرَض، ويشترط فيه أن يكون مالاً مثلياً، وأن يكون عيناً لا منفعة، وأن يكون معلوم القدر؛ ليتمكّن المقترض من ردّه من غير زيادة أو نقصان.
الأمور التي يصح فيها القرض
من الأمور التي يصح فيها القرض كما ذكر الفقهاء في مؤلفاتهم ما يأتي:
- ذهب المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة أنّ القرض يجوز في كل مال يصح فيه السَّلم -أي في كل مال قابل للثبوت في الذمة- سواء كان مكيلاً أو موزوناً كالذهب أو فضة، وأنّ المال الذي لا يصح في السلم لا يجوز فيها القرض.
- ذهب الحنفيّة إلى أنّه يصح القرض في المال المثلي؛ أي ما لا تختلف قيمة آحاده من مكيل أو موزون أو معدود.
شروط صحة القرض
يشترط لصحة القرض شروط عدة، نبينها على النحو الآتي:
- أن يتضمن عقد القرض صيغة الإيجاب والقبول، أو ما يحل محلهما من المعاطاة عند الجمهور، واشترط الشافعية الإيجاب والقبول ولم يكتفوا بالمعاطاة.
- أن يكون كل من المقترض والمقرض أهلاً للتعاقد؛ بأن يكونا بالغين عاقلين راشدين.
- أن يكون المال مثلياً عند الحنفية، أو كل ما يمكن أن يثبت في الذمة عند الجمهور.
- أن يكون مال القرض معلوم القدر وذلك كي يتمكن المقترض من رده، وأن يكون من جنس واحد ولا يختلط بغيره للتمكُّن من رده.