ما نصيب الزوجة من الميراث
ميراث الزوجة في حال كان للزوج فرع وارث
يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها الثُمن إن كان له فرع وارث سواء أكان ذكراً أم أنثى، واحداً أم متعدداً، من الزوجة أم من غيرها، فإن توفي رجل وله زوجة وابن وابنة، فإن نصيب الزوجة من تركته يكون الثُمن، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).
ويشترط في الولد الذي يؤثر في نصيب الزوجة أن لا يكون محرومًا من الميراث، كأن يكون قاتلًا؛ إذ إن قاتل مورثه يحرم من الميراث لأنه قصد بقلته استعجال ميراثه بقتل محظور، فعُوقب بحرمان ما أراده وقصده ليكون زجراً له، فعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ)، ولكي يعتبر القتل مانعًا من الميراث لا بد أن يكون القتل عمدًا، وأن يكون القاتل عاقلًا بالغًا.
ميراث الزوجة في حال لم يكن للزوج فرع وارث
يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء أكان ذكراً أم أنثى؛ فإن توفي رجل ولم يكن له فرع وارث، فإن نصيب الزوجة من تركته يكون الربع، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ).
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالفرع الوارث؛ الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
ميراث الزوجة في حالة كان للزوج زوجات أخريات
إذا توفي رجل وكان له زوجتان أو ثلاثة أو أربع، فإنهن يشتركن بالسوية في الربع أو الثمن بناءً على وجود الفرع الوارث أو عدمه، ويشترط في توريث الزوجة أن يكون عقد الزّوجية قائماً بينهما، أو أن يكون في معنى القائم.
وأمّا في حال قام الرّجل بتطليق زوجته، ثمّ انتهت عدّتها، فإنّ التوارث ينقطع بينهما، وذلك بسبب انقطاع سبب التّوارث بينهما، وإذا مات وهي في العدة فإنها ترثه؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع حكم الزوجية ما بقيت العدة، بخلاف الطلاق البائن فإنه يقطع الزوجية من حين وقوعه.
أمثلة على حساب ميراث الزوجة
يتم احتساب ميراث الزوجة بناء على وجود الفرع الوارث من عدمه، وفيما يأتي توضيح ذلك من خلال مسائل متعددة:
- توفي شخص عن ثلاث زوجات وبنت وابن، وترك مبلغ 1000 دينار، فما نصيب الزوجات من التركة؟
تشترك الزوجات في الثمن بسبب وجود الفرع الوارث.
- توفي شخص عن زوجة وابن وثلاث بنات، وترك مبلغ 5000 دينار، فما نصيب الزوجة من التركة؟
يكون نصيب الزوجة الثمن بسبب وجود الابن.
- توفي رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة، وترك مبلغ 1200 دينار، فما نصيب الزوجة من التركات؟
يكون نصيب الزوجة الربع بسبب عدم وجود الفرع الوارث.
- توفي رجل عن زوجة وأخت شقيقة، وترك مبلغ 7000 دينار، فما نصيب الزوجات من التركة؟
تشترك الزوجات في الربع بسبب عدم وجود الفرع الوارث.
- توفي رجل عن زوجة وابن قاتل، وترك مبلغ 4000 دينار، فما نصيب الزوجة من التركة؟
يكون نصيب الزوجة الربع؛ لإن الابن القاتل محروم من الميراث فوجوده لا يؤثر على نصيب الزوجة.
- توفي رجل عن ثلاث زوجات وابن ابن، وترك مبلغ 6000 دينار، فما نصيب الزوجة من التركة؟
يكون نصيب الزوجات الثمن يقتسمنه بينهم بالسوية؛ لوجود الفرع الوارث وهو ابن الابن.
- توفي رجل عن زوجة وأب وأم، وترك مبلغ 9000 دينار، فما نصيب الزوجة من التركة؟
يكون نصيب الزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث.
الزوجية سبب من أسباب الميراث، ويختلف نصيب الزوجة بناءً على وجود الفرع الوارث أو عدمه، وبعدد الزوجات المشتركات معها في الميراث، فإما أن يكون نصيبها الربع إذا كانت زوجة واحدة عند انعدام الفرع الوارث حقيقة أو حكما، وإما أن يكون الثمن عند وجود الفرع الوارث، أو تكون شريكة بالربع مع باقي الزوجات إذا كان للمتوفى أكثر من زوجة ولم يكن له فرع وارث، وإلا فيشتركن عندها في الثمن.