تعريف الغبن الفاحش
تعريف الغبن الفاحش
الغبن الفاحش لفظ مرّكب يتكون من لفظين هما الغبن والفاحش، لذا يُتوجب في البداية تعريفهما بالآتي:
الغبن في اللغة
ورد في معجم الوسيط بأنّ الغبن بفتح الغين وفتح الباء هو الموضع الذي يُخفى فيه الشيء، وأيضاً هو ما قُطع من أطراف الثوب فأُسقِط، أمّا في معجم لسان العرب فوردت لفظة الغبن بتسكين الباء في البيع، وبتحريك الباء وردت في الرأي.
وفي القاموس المحيط يُقال غبن في البيع يغبنه غُبناً وغَبناً في الرأي أي خدعه فهو مغبون، ويُزاد عمّا ورد في معجم اللغة العربية المعاصر بأنّه يقال غبن الشيء أي أخفاه، ورجع بصفقة المغبون أي خسر ورجع فارغ اليدين بمعنى عاد خائباً.
الفاحش في اللغة
ورد في المعجم بأنّ فاحش هي جمع لكلمة الفواحش وهي من الفعل فَحَشَ، وهو الشيء السيئ القبيح، وهناك معنى لغوي آخر أعم، ورد في معجم الرائد للفظة الفاحش وهو كل شيء جاوز الحدّ.
تعريف الغبن الفاحش في الفقه
ورد معنى الغبن الفاحش عند الفقهاء بأنّه عدم التكافؤ بين قيمة البدلين في عقد المعاوضة، وهو محرم لأن فيه ضرراً على الناس، وهو على نوعين؛ غبن يسير وغبن كثير والذي يسمى فاحشاً؛ وهو الذي لم تجرِ به عادة الناس أو الذي تجاوز أكبر قيمة وذلك بعد تقييم الخبراء للسلعة.
تعريف الغبن الفاحش في القانون
عرّف القانون الغبن بأنه الضرر الذي يلحق المتعاقد بسبب الالتزام بما ورد في العقد ، ويسمى البائع الغابن والمشتري المغبون، أمّا في الغبن الفاحش فقد عرّفه البعض بأنّه الغبن الكبير، وهو الذي يكون فيه خداع في ثمن المبيع بحيث يكون الفارق كبيراً، أي يكون الثمن المكتوب في العقد زائداً بشكل كبير عن الثمن الحقيقي، بحيث يكون فيه ضرر على المشتري.
ضابط الغبن الفاحش
اختلف الفقهاء في تحديد ضابط الغبن الفاحش على عدة أقوال، وهي كما يأتي:
- القول الأول
أنّ تقدير الغبن الفاحش هو ما يخرج عن عادة التجار، بمعنى أنّ ما يُعدّ غبناً عند التجار فهو غبن وبالتالي يؤثر على العقد، والعكس صحيح، وأصحاب هذا القول هم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية و الشافعية والحنابلة على اختلاف عباراتهم.
- القول الثاني
أنّ العبرة في تقدير الغبن الفاحش هو ما زاد عن الثلث، وهو قول بعض المالكية وبعض الحنابلة .
- القول الثالث
إنّ تقدير الغبن يختلف باختلاف الأموال، فمثلاً الغبن في العروض يتم تقديره بنصف العشر، والغبن في الحيوان يقدّر بالعشر، أمّا الغبن في العقار فيقدّر بالخمس.