هل يوجد سنة لصلاة العصر؟
هل يوجد سنة لصلاة العصر؟
للعصر سنّة تؤدى قبلها لكنّها ليست سنّة مؤكّدة، حيث يستحبّ للمسلم إذا دخل وقت العصر أن يصلّي النفل قبل أداء الفريضة وذلك باتفاق المذاهب الأربعة؛ الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكيّة، ويؤجر المسلم على صلاة سنّة العصر وإن كانت نافلة ليست مؤكّدة، على أنّ قضاءها ليس بواجب إن فاتت مثل وجوب قضاء الفروض الخمسة ؛ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وصلاة سنّة العصر داخلة في عموم الحديث الثابت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في صحيح البخاري: (بيْنَ كُلِّ أذانَيْنِ صَلاةٌ، بيْنَ كُلِّ أذانَيْنِ صَلاةٌ، ثُمَّ قالَ في الثَّالِثَةِ: لِمَن شاءَ)، والمقصود في الأذانين في الحديث النبوي الشريف؛ بين الأذان والإقامة، كما أنّ هناك مجموعة من الأحاديث النبويّة الواردة عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم تدل على أنّه كان يصلي قبل العصر.
أحاديث عن مشروعية سنّة العصر
ثبتت أحاديث تدلّ على أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- كان يصلي قبل العصر، منها ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- في حديث غريب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-: (رَحِمَ اللهُ امرأً صلَّى قبلَ العصرِ أربعًا)، وفي آخر عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن رسول الله: (كانَ يصلِّي قَبلَ العصرِ رَكعتَينِ)، فضلًا عن الحديث المذكور سابقًا الذي يبيّن أنّ بين كل أذان و إقامة صلاة .
وقد تعدّدت الآراء بين العلماء في الأحاديث التي ذكرت قضاء سنّة العصر في كون الركعتين التي ذُكر أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- كان يقضيهما يقصد بهما سنّة ما بعد الظهر أم سنّة العصر، لكن يمكن الجمع بين الروايات بالقول إنهما في الوقت الذي بين الظهر والعصر.
دليل كون سنّة العصر ليست من الرواتب
لم تُعتبر الصلاة قبل العصر من السنن الرواتب لما ثبت من حديث السيّدة عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ يُصَلِّي في بَيْتي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فيُصَلِّي بالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكانَ يُصَلِّي بالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بالنَّاسِ العِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتي فيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)، وعدم ذكر السيّدة عائشة لسنّة العصر يدلّ على أنّها ليست سنة راتبة.
وقد ثبت في حديث عن ابن عمر -رضي الله عنه- ذِكْرٌ للرواتب التي كان يصلّيها رسول الله -صلى الله عليه سلم-، ولم تكن سنّة العصر منها، فقد قال: (حَفِظْتُ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ في بَيْتِهِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ في بَيْتِهِ، ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ).
وفي حديث ابن عمر والذي قبله دلالة على أنّ سنّة العصر لم تكن من الصلوات الراتبة التي حُفظت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-، كما لم يحفظ عنه أنّه كان يداوم عليها، فلا تكون بذلك من السنن الراتبة.
عدد ركعات سنّة العصر
يستحب للمسلم بعد أن يدخل وقت العصر أن يصلّي ركعتين بتسليمة أو أربع ركعات بتسليمتين، وذلك لأنّ الأحاديث التي وردت في هذا الباب بعضها ذكر أنّ الرسول -صلى الله عليه وسلّم- كان يصلي قبل العصر أربعًا، وبعضها ذكر أنهما كانتا ركعتين، كما أنّ المسلم لو صلّى من النوافل بين الظهر والعصر ما شاء فيجوز له ذلك.