من هم الورثة الشرعيين الورثة الشرعيين من النساء ترثُ النّساءُ شرعاً بمقدارِ درجةِ قُربِها من المُتوفى، والوارِثاتُ منهنّ سبعة، يتفرّعُ عنهنّ ثلاثةٌ أُخريات فَيُصبِحن بذلك عشرة، نذكرهنّ فيما يأتي: لأولى: الأم. الثانية: البنت. الثالثة: بنت الابن. الرابعة: الزّوجة. الخامسة: الجدة من جهةِ الأم وإن علت. السادسة: الجدة من جهة الأب وإن علت. السابعة: الأخت الشقيقة -التي يشترك معها المُتوفى بالأم والأب-. الثامنة: الأخت من جهةِ الأم. التاسعة: الأخت من جهةِ الأب. العاشرة: العبدة المُعتَقة. الورثة
مفهوم الإرث يُطلق الإرث في اللّغة العربيّة على ما يتبقّى من الشّخص بعد وفاته، وينتقل لِمن كان باقياً بعده من ورثته، وفي الاصطلاح هو: انتقال أموال المتوفّى التي تركها بعد وفاته لورثته الشّرعييّن وفق ما حدّدته الشّريعة الإسلاميّة ، ويُسمّى الإرث أيضاً تَرِكة؛ لأنّها تعني كل ما يتركه المتوفّى من الأموال والأملاك بشكلٍ عام، فتكون التّركة بكلّ ما يتركه الميّت وراءه من أموال سواءً كانت أموالاً منقولة؛ مثل النّقود العينيّة، والذّهب، والفضّة، والأثاث، والسّيارات، أو كانت أموالاً غير منقولة؛ مثل
حصر الإرث وأركانه الإرث هو ما يتركه الميّت وراءه من المال، أو المُمتلكات ومتاع، وحصر الإرث: هو تحديد الأشخاص الذين يحقُّ لهم الوراثة من المُورّث، والحصر في اللُّغة بمعنى: الضِيق، أو المنع، أو قصر الشيء على فئةٍ محدّدة، وحصر الإرث يكون بمعنى إحصاء الوَرَثة. وللإرث ثلاثة أركانٌ، إذا فُقد واحدٌ منها انتفى الميراث ، وفيما يأتي بيانُها: المُوَرِّث: وهو الشخص الميّت الذي ترك مالاً أو حقّاً. الوارث: وهو الشخص الحيّ الذي يحقُّ له أن يرث من الميّت بعد توفّر أسبابه وانتفاء موانعه. الموروث: وهي التّركة؛
الميراث في الإسلام جاءت نظرة الشريعة الإسلاميّة للميراث والورثة معاكسةً لنظرة جميع الديانات السماويّة والشرائع الأخرى؛ فقد نظّم الإسلام الميراث ووزّعه بطريقةٍ إبداعيّةٍ غير مسبوقةٍ، فقد راعت الشريعة الإسلاميّة العدل ودرجة القرابة في تقسيم الميراث بين الورثة، كما جعلت للمرأة نصيب الأسد في تقسيم الميراث، ومن الأخطاء الشائعة بشأن التوزيع الإسلامي للمرأة؛ أنّها تأخذ نصف نصيب الرجل، وهذا إجحافٌ في حقّ الشريعة والإسلام ، فالمرأة في الكثير من الحالات تفوق الرجل في الميراث فتأخذ أكثر منه، ولا يكون
كيف يُقسّم الميراث الحقوق التي تسبق تقسيم الميراث يُقصد بهذا النَّوع من الحقوق؛ الحقوق التي تكون للآخرين والمُتعلِّقة بالتَّركة، والتي يجب إخراجها من التَّركة وإعطاؤها لهم قبل البدء بتوزيع الإرث على الورثة ، وهذه الحقوق لها أنواعٌ عدّة نُبيِّنها على الوجه الآتي وبالتَّرتيب فيما بينها: الدُّيون التي تعلَّقت بأعيانٍ من التَّركة قبل الوفاة: وهذا النوع من الحقوق يتعلَّق بالدُّيون المُتعلِّقة بعينٍ من الأعيان التي يمتلكُها المُتوفَّى، وقد تَعلَّق الدَّيْن بها في حال حياته؛ ومثالٌ عليها "الرَّهن" ؛
الميراث الميراث ويُعرف أيضًّا باسم الإرث هو انتقال المال أو العقار أو الأرض وغير ذلك من الميت إلى الحيّ وِفق أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ويُطلق على أحكام الميراث أو الإرث اسم أحكام المواريث ويُعرف بعِلم الفرائض، وهو مأخوذٌ من كلمة فرض أي التقدير؛ لأنّ نصيب كل وريثٍ مقدّرٌ؛ فعِلم الفرائض هو العلم الذي يقوم على تقسيم الميراث وِفق الأحكام وعن طريق حِساب نصيب كل وريث حسب صلة القرابة وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم عن عِلم الفرائض: "إنّها نصف العلم". أسباب الميراث استحقاق المرء للميراث له
حق المرأة في الميراث نصَّت الآيات القرآنية بوضوحٍ على أنَّ للمرأةٍ حقٌّ في الميراث كما للرَّجل حقٌّ فيه، قال الله -تعالى-: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)، بل إنَّ الله -تعالى- جَعل نصيب الأنثى في الميراث هو الأصل في الميراث، ونَصيب الذَّكر يُعرف من خلال الإضافة إلى نَصيب الأنثى، كما في قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ
حق الزوجة في الميراث أبطل الله -تعالى- ظلم من كان يمنع النساء من الميراث ويجعله فقط للرجال، وقد بيّن الله في آيات المواريث نصيب كلٍّ من الرجال والنساء، واعطى الزوجة من الميراث ليكون لديها مالٌ تنفقه على نفسها و أولادها إذا مات زوجها، ويكون أحياناً نصيب المرأة مساوياً لنصيب الرجل وقد يكون زائداً عن نصيب الرجل حسب الأحوال، ونصيب الزوجة في الميراث من زوجها هو الثمن فرضاً، وقد ورد ذلك في كتاب الله عزّ وجلّ. حالات ميراث الزوجة للزوجة حقٌّ في ميراث زوجها الربع إن لم يكن للزوج فرعٌ وارثٌ، و أمّا في