من هم الورثة الشرعيين
من هم الورثة الشرعيين
الورثة الشرعيين من النساء
ترثُ النّساءُ شرعاً بمقدارِ درجةِ قُربِها من المُتوفى، والوارِثاتُ منهنّ سبعة، يتفرّعُ عنهنّ ثلاثةٌ أُخريات فَيُصبِحن بذلك عشرة، نذكرهنّ فيما يأتي:
- لأولى: الأم.
- الثانية: البنت.
- الثالثة: بنت الابن.
- الرابعة: الزّوجة.
- الخامسة: الجدة من جهةِ الأم وإن علت.
- السادسة: الجدة من جهة الأب وإن علت.
- السابعة: الأخت الشقيقة -التي يشترك معها المُتوفى بالأم والأب-.
- الثامنة: الأخت من جهةِ الأم.
- التاسعة: الأخت من جهةِ الأب.
- العاشرة: العبدة المُعتَقة.
الورثة الشرعيين من الرجال
الوارثونُ من الرّجالُ تفصيلاً هم خمسة عشر، نذكرهم فيما يأتي:
- أولاً: الأب.
- ثانياً: الابن .
- ثالثاً: ابن الابن وإن نزل -أي أنّ أولاده وأحفاده أيّاً كانت درجتهم في حكمه-.
- رابعاً: الجد وإن علا -أي أبو الجد وجد الجد إن وُجِدوا يكونونَ في حكمِ الجد-.
- خامساً: الأخ الشقيق.
- سادساً: الأخ لأب.
- سابعاً: الأخ لأم.
- ثامناً: ابنُ الأخ الشقيق.
- تاسعاً: ابنُ الأخ لأب.
- عاشراً: العم الشقيق.
- الحادي عشر: العم لأب.
- الثاني عشر: ابن العم الشقيق.
- الثالث عشر: ابن العم لأب.
- الرابع عشر: الزّوج.
- الخامس عشر: العبدُ المُعتَق.
مراتب الورثة
ينالُ الورثةُ نصيبهم من تركةِ المُتوفّى بعد تجهيزهِ وسدادِ ديونه -أيّ تجهيزِ وفاته ومُتعلّقات جنازته من قبرٍ وكفنٍ وما إلى ذلك-، وسدادُ الدّيون أولى؛ لأنّها حقوقُ النّاسِ الواجبة، ثم يتمُّ إخراجُ وصايا الميتُ إن كانَ له وصايا، وبعدَ ذلكَ يتمُّ توزيعُ الباقي على الورثةِ على حسبِ التّرتيبِ الآتي:
- أولاً: أصحاب الفروض: وهم الورثةُ الذين وردَت حُصصهم نصاً في القرآنِ الكريمِ، أو السّنة الشريفة، أو ثبتَ بالإجماعِ، وهم الأولى بالتّركة بعد تجهيز الميتِ وسدادِ ديونه، ونذكرهم فيما يأتي:
- الزّوجُ والزّوجة .
- الأب، والجد، والأخ لأم.
- البنت، وبنت البنت.
- الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
- الأم، والجدة.
- ثانياً: العصبات النَّسبية: وهم أقاربُ المتوفى الذّكور من جهةِ أبيه، ويرثونَ بالتعصيب ويُسمّونَ العصبة، ويأخذونَ ما يتبقى بعدَ أخذِ أصحابِ الفروضِ لحصصهم، وهُم مُرشّحونَ لأخذِ التّركةِ كاملة في حال لم يوجد أحد من أصحابِ الفروضِ، وغالباً ما يكونُ أفرادُ العصبة النسبية من الفئاتِ الآتية:
- الابن.
- الأب.
- الأخ الشقيق، والأخ لأب.
- العم الشقيق، والعم لأب.
- ثالثاً: الرّد على أصحاب الفروض النّسبية: أي قد يكونُ للمتوفّى أقاربٌ من أصحابِ الفروضِ فقط، فلا يكونُ له أقاربٌ من العصبات النّسبية، فعندئذٍ تُوّزَّعُ عليهم حصصهم كما هي مُقدّرة، ثمّ يُردُّ الباقي على من كان منهم صاحبَ فرضٍ بالنّسبِ لا بالسبب، والسبب كأن يكونَ زوجٌ أو زوجةَ، والنّسبُ ما كان مرتبطاً به حقيقةً من أصحابِ الفروضِ؛ كالأم والبنت والأخوات والجدات.
- رابعاً: ذوي الأرحام: وهم أقاربُ الميت من غير الفئاتِ السابقة، إذ ليسوا بأصحابِ فرضٍ ولا عصبة، ويرثونَ فقط في حال انعدم وجود من قبلهم؛ كالخالةِ، والعمة، وبنت الأخِ من النّساء، ومن الرّجالِ من يُسمى بذو الأرحامِ كذلكَ، إذا كان ارتباطهم مع الميتِ من جهة امرأة، ليدخُلَ في ذلكَ الجد من جهة الأم، وأولادُ الأخواتِ، وأولادُ البناتِ، وعلى تورثيهم اتّفق جمهور العلماء دونَ الشافعية.
- خامساً: الرد على أحد الزوجين: وتكونُ بردِّ باقي التّركة على أحدهما بعد أخذهما حُصتهما بالفرض، ويكونُ هذا في حالةٍ واحدة؛ إذا لم يوجد أي أقاربٍ للميتِ إطلاقاً سوى زوجته، أو زوجها إذا كانت امرأة، فيأخذونُ التّركة كلّها.
- سادساً: العاصب السّببي: تحدّث الفقهاءُ في كتبهم عن الإرث بسبب العتق ، إذ يرثُ المُعتِقُ عبده الذي أعتقه إذا مات، ولكن هذا لا يوجد في زماننا الحالي.
- سابعاً: الموصى له بما زاد على الثلث: تعدّدت آراء العلماءُ في حكم الوصيّة بما يزيدُ على ثلثِ التركة، فالوصيّة ينبغي ألّا تزيدُ على ثلث التّركة، بينما يرى الحنفيّة والحنابلة إعطاءَ الموصى له بما زادَ عن الثلث لو استغرق جميعَ المالِ.
- ثامناً: بيت مال المسلمين: وهي المرتبة الأخيرة، ولا تكونُ إلّا إذا انعدمَ وجود الورثة كلّهم، لا أصحاب فروضٍ ولا عصبات ولا أزواج ولا ذوي أرحام.
أسباب الإرث
النّسب "القرابة الحقيقية"
إنّ القرابة الحقيقية هي: ما كان سببها ارتباطُ الأشخاصِ بالوِلادة؛ أي النّسل، ويُسمّيها الحنفيّة : رحم الميت، وتشملُ فروعَ الميتِ، وأصوله، وأصول أصوله، فأمّا الفروع فهم: أولادُ الميتِ من ذكورٍ وإناثِ، وأولادهم -أي أحفادُ الميت-، وأمّا أصول الميتِ فهم: والِداهُ أمهُ وأبيهِ، وأصول الأصول هم: أجدادُ الميتِ من جهةِ أبيه، وحواشيهم: الأخوة والأخوات، ولبيانِ ذلكَ بتوضيحٍ أكبر، نذكرهمُ جميعاً فيما يأتي:
- فروعُ الميت: وهم أبناءُ المُتوفى ذكوراً وإناثاً، وأبناءُ أبنائهم؛ أي أحفادُ الميتِ ذكوراً وإناثاً.
- أصولُ الميت: وهم أبو الميتِ وأمّه، وأجداده وجداته.
- الحواشي: وهم الأُخوةُ الأشقاء الذّكور وأبناؤهم، والأخوات الإناثُ الشقيقات، والأخوة الغير أشقاء، ويدخلُ في حكم الحواشي أيضاً الأعمام وأبناؤهم الذّكورِ دونَ الإناث.
النكاح
السبب الثاني من أسباب الإرث هو النّكاحُ ، والنّكاحُ هو عقدٌ يتمُّ به الزواجُ الصحيحُ شرعاً، ويكونُ صحيحا سواء حصلَ الدّخولُ بالزوجةِ أم لم يحصل -ويُقصدُ بالدخولِ الجِماعُ بين الرجلِ والمرأة-، فترثُ المرأة من زوجها إذا ماتَ قبلَ الدخول أو بعده طالما انعقدَ عقدُ النّكاحِ الصحيح، والعكسُ صحيح، لأنّ آيات الميراثِ قد وردت في القرآنِ الكريمِ عامّةً في هذا الشأن، ومن ذلكَ قوله تعالى عن ميراثِ الأزواجِ من زوجاتهنّ: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)، وقد حكمَ بذلكَ رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- في الصحابية بروع بنت واشق -رضي الله عنها-، إذ توفيَ عنها زوجها قبلَ الدّخولِ بها فأوجبَ لها رسول الله أن تعتدَّ منه عدّة الوفاةِ، وتأخذ مهرها الذي لم يعطهِ لها كما وتأخذُ نصيبها من الميراثِ.
أمّا إذا حصلَ الطّلاق بينَ الزوجينِ، فإنهما يتوارثانِ ما دامتِ المرأةِ في عدّتها في الطلاقِ الرجعي، ما لم تكن طلقة ثالثة، فإذا انقضت عدّتها فلا شيء بينهما من ميراثٍ أو غيره، أمّا إذا طلّقَ الزوجُ زوجته في مرضِ موته لِيَحرِمَها من الميراث سُميَ ذلك بطلاقُ الفارّ، ويرى جمهورُ الفقهاء توريثها منه لسوءِ قصدهِ، وهناك بعض التفريق عندهم في المسألة، ونذكر آرائهم بالتفصيل فيما يأتي:
- عند الحنفية: ترث المرأة المطلقة طلاقَ الفارِّ من زوجها ما دامت في عدّتها.
- عند المالكية: ترثُ المرأة المطلقة طلاقَ الفارِّ من زوجها ولو انقضت عدّتها وحتّى لو تزوجت بعده.
- عند الحنابلة: ترثُ المرأة المطلقة طلاق الفارِّ من زوجها ولو انقضت عدّتها ما لم تتزوج بعده.
- عند الشافعية: لا ترثُ المرأة المطلقة طلاقاً بائناً من زوجها بأي حالٍ؛ لأن النّكاحَ يوجبُ الإرثَ ما دامَت الزوجيةُ موجودة، والمطلقةُ ثلاثاً لا أمل لها بالزوجية.