حق الزوجة في الميراث
حق الزوجة في الميراث
أبطل الله -تعالى- ظلم من كان يمنع النساء من الميراث ويجعله فقط للرجال، وقد بيّن الله في آيات المواريث نصيب كلٍّ من الرجال والنساء، واعطى الزوجة من الميراث ليكون لديها مالٌ تنفقه على نفسها و أولادها إذا مات زوجها، ويكون أحياناً نصيب المرأة مساوياً لنصيب الرجل وقد يكون زائداً عن نصيب الرجل حسب الأحوال، ونصيب الزوجة في الميراث من زوجها هو الثمن فرضاً، وقد ورد ذلك في كتاب الله عزّ وجلّ.
حالات ميراث الزوجة
للزوجة حقٌّ في ميراث زوجها الربع إن لم يكن للزوج فرعٌ وارثٌ، و أمّا في حال كان عنده فرعٌ وارثٌ منها أو من غيرها فلها الثمن، وإن كان للرجل أكثر من زوجةٍ فيشتركن بالثمن أو الربع، وإن مات وكان له زوجةً كتابيةً والأخرى مسلمةً فيكون الميراث للمسلمة أمّا الكتابية فلا شيء لها بسبب اختلاف الدين.
حكمة إعطاء الذكر أكثر من الأنثى
ألزم الإسلام الرجل بنفقاتٍ ماليةٍ وأعباءٍ لم يلزم المرأة بمثلها مثل: السكن، المهر، النفقة على الأولاد والزوجة، أمّا المرأة فليس عليها شيءٌ من النفقة حتّى على نفسها وأولادها، فقد أكرمها الله -تعالى- بأن أعطى هذه التكاليف للرجل وطرح عنها هذه الأعباء، ومع ذلك أعطاها نصف ما يأخذه الرجل فمالها يبقى يزداد لا ينقص وهنا يظهر عدل الإسلام بين كلٍّ من الذكر والأنثى والإنصاف بينهم.
أسباب الميراث
للميراث في الإسلام أسبابٌ عدةٌ، منها: الزواج؛ وهو عقد الزوجية الصحيح حتّى لو لم يحصل وطءٌ أو خلوةٌ، وما دام عقد الزوجية قائمٌ بينهم فيرث كلٌّ منهما الآخر، والسبب الثاني للميراث هو الولاء؛ وهي قرابةٌ حكميةٌ إذ يقوم السيد بعتق عبده فيصبح بينهم ولاءً، والسبب الثالث هو النسب؛ وهو القرابة الحقيقية إذ هو اتصالٌ بين شخصين في ولادةٍ سواءً كانت قريبةً أم بعيدةً، وهو أقوى أسباب الميراث.