معنى الغبن الفاحش في القانون الأردني
تعريف الغبن الفاحش
يُعرف بأنه الخداع في إجراء المعاملات التي تتم بالتعاقد، ويحدث عندما تكون الالتزامات بين أطراف التعاقد غير متكافئة أو عادلة، فيقصد بالغبن من وجهة نظر القانون، أنه ذلك الضرر الذي يلحق بالطرف الذي يبرم العقد، كنتيجة لما قام بالالتزام به في شروط العقد، مثل الخديعة في السعر المكتوب في العقد الخاص بالبيع والشراء، والغبن في القانون يقع على البائع، فالتسمية تكون الغابن أي البائع، والمغبون أي المشتري.
موقف المشرع الأردني من الغبن
يأتي ذكر مسألة الغبن في القانون المدني الأردني، ويعرف بأنه واحد من عيوب الإرادة، وتم ذكره في مادتي القانون المدني الأردني رقم (143-150)، كما قرن القانون الغبن بالتغرير؛ لأنه السبب الثاني من أسباب عيوب الإرداة، ويقصد به كما جاء في نص المادة رقم (143) أنه خداع أحد الطرفين المتعاقدين بأسلوب لفظي أو من خلال القيام بفعل معين، يؤدي إلى قبول المشتري بشيء لم يكن ليرضى به دون التغرير به.
أنواع الغبن
للغبن نوعان وهما:
- الغبن البسيط: ويقصد به الغبن القليل أو اليسير، ويعرف بأنه الخداع بقيمة ثمن الشيء المُباع ولكن بنسبة بسيطة، فلا يزيد السعر إلا شيئا بسيطًا.
- الغبن الفاحش: يقصد به ذلك الغبن الهائل، الذي لا يعتبر غبنًا هينًا، ويعرف بأنه الخداع في سعر الشيء المُباع، ولكن بفارق كبير يتجاوز السعر في العقد المبرم بنسبة كبيرة، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمغبون.
شروط الغبن
- أن يتصف العقد بالإلزام لكلا الطرفين بالمعاوضة، كعقود البيع .
- أن يبرم العقد على قيمة معينة.
- أن يخلو العقد من الإبرام بواسطة المزايدة، أو المناقصة ، وذلك حسب ما ينص عليه القانون.
- وجوب اقتران الغبن بالتغرير.
حكم الغبن في الشريعة الإسلامية
قامت الشريعة الإسلامية بتحريم الغبن، وذلك بسبب الظلم والضرر الذي يوقعه على المجتمع، وجاء تنظيم الغبن في القانون مستمدًا من أحكام الشريعة الإسلامية ، فاقترن "التغرير والغبن"، والسبب في ذلك أن التغرير يعد ثاني أسباب عيوب الإرادة.
أثر الغبن في عقد البيع
لا يعتبر أي غبن يحدث بين أطراف العقد مؤثرًا عند الفقهاء خصوصًا إذا تواجدت الأهلية عند الطرفين المشتري والبائع، وبخلو المسألة من التغرير فالعقد حينها صحيح ويجوز نفاذه؛ أما إذا وجد الغبن الفاحش ولكن دون تغرير فلا يجوز للمغبون أن يبطل العقد، إلا في حالة وجود الغبن في مال اليتيم عندها يبطل العقد ويجوز فسخه؛ لأنه لا يجوز شرعًا.