ما هو التخارج في الميراث؟
تعريف التخارج
يعتبر التخارج صيغة من صيغ عقد الصلح الذي يتم بين أحد الورثة وبين بقيتهم، أو بين أحد الورثة ووارث آخر، وهو من عقود المعاوضات المالية، أحد بدليه نصيب الوارث في التركة، والبدل الآخر المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج من التركة.
ولذلك يعتبر من التخارج ما يعتبر في البيوع؛ لوجود معنى البيع فيه وهو مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهما.
والتخارج عبارة عن بيع حصة في أعيان مشتركة، على سبيل التسامح في تكافؤ المبيع مع الثمن، وهو من قبيل الصلح؛ أي خروج الشريك من شركته عما يملكه إلى آخر بالبيع، ومنه تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيب في التركة بشيء معلوم.
شروط صحة التخارج
لصحة التخارج شروط تتعلق بكل من المحل المتخارج عنه، وبدل التخارج ونوعية البدل بالنسبة للمحل، وفيما يأتي هذه الشروط:
- أن يكون محل التخارج معلومًا؛ فلا يصح التخارج (الحصة) عن محل مجهول، إلا إذا تعذر الوصول إلى معرفته.
- أن يقع التقابض لكل من المحل والبدل إذا كان مما يجب فيهما التقابض كالتخارج عن أحد النقدين بالآخر.
- أن يكون بدل التخارج (أي المقابل) مالًا متقومًا معلومًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه تنتفي الجهالة عنه.
- يختلف الحكم فيما إذا كانت التركة أشياء عينية أو أشياء نقدية؛ فإن كانت أشياء عينية كعروض تجارية، صح الاتفاق مهما كان مقدار العوض؛ لأنه بيع، أما إذا كانت التركة نقدًا ذهبًا أو فضةً، فيصح الاتفاق مهما كان العوض؛ لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس، ولكن يشترط قبض العوضين في مجلس العقد؛ لأنه عقد صرف.
- أن تتوافر شروط بيع الدين إذا كان محل التخارج دينًا على الغير، وتتضمن إبراء الغرماء من نصيب الخارج من الدين؛ لأنه تمليك الدين ممن عليه الدين، وأن يقضوا حصة الخارج من الدين تبرعًا، ثم يتفقوا عما بقي من التركة، أو يقرضوا الخارج قدر حصته من الدين، ثم يحيلهم بالقرض الذي أخذه منهم على الغرماء، وهم يقبلون الحوالة ثم يصالحوا عن غير الدين، بما يصلح أن يكون بدلًا.
- أن لا تكون التركة مدينة بدين يشمل كامل التركة؛ فملك الورثة فيها شكلي فلا يتبقى شئ لهم بعد سداد الدين.
أنواع التخارج
للتخارج أنواع بعضها صحيح وجائز شرعًا، وبعضها غير صحيح وباطل شرعًا؛ وذلك تبعًا لأجناس أموال التركة، وتبعًا لأجناس المال المعطى للتخارج، وفيما يأتي بيان لذلك:
- التخارج تبعا لأجناس أموال التركة: يتناول هذا النوع التركة إذا كانت نقودًا مختلفة؛ كالدنانير والذهب والفضة والعقارات والعروض، فيصح التخارج بجنس واحد كالنقد مثلًا، أو بخليط من أجناس الأموال المختلفة كالدنانير بالعقارات، ويشمل هذا النوع ما إذا كان في التركة ديون على الناس، ووقع التصالح بين الورثة وأحدهم، على أن يخرجوه من التركة ليكون الدين لهم خاصة.
- التخارج تبعا لأجناس المال المعطى للتخارج ويشمل:
- الصلح عن بعض التركة: والذي يعني أنه كما صح الصلح عن كل التركة؛ فلا مانع من الصلح عن بعضها، والأصل في ذلك أنه نوع من البيع فله أن يبيع الكل كما له أن يبيع بعضه.
- الصلح على الوصية: الصلح جائز على الوصية كما هو على الميراث بأقل أو أكثر من قيمتها؛ لأنها من الحقوق التي تقبل الإسقاط، ويشترط معرفة قيمة الوصية كي لا يكون من بيع الجهالة والغرر.
- المصالحة عن الفرق في نصيب المفقود: الفرق في نصيب المفقود حق للورثة ولهم أن يتصالحوا عليه برضاهم.
التكييف الشرعي للتخارج
التخارج من قبيل الصلح، والصلح يأخذ حكم العقد الذي تتوافر فيه مقوماته، وكذلك التخارج فإنه يأخذ حكم عدد من العقود بحسب البدل المصالح عنه:
- فهو عقد بيع؛ إن كان البدل المصالح عليه من خارج التركة (أو الوعاء المستثمر فيه).
- وهو عقد قسمة ومبادلة؛ إن كان البدل المصالح عنه من مال التركة، أو من الوعاء المستثمر فيه.
- وهو عقد هبة أو إسقاط جزئي؛ حيث يكون التخارج عقد هبة أو إسقاط جزئي إن كان البدل المصالح عنه من النصيب المستحق.