ما حكم تشقير الحواجب
ما حكم تشقير الحواجب
تعدّدت آراء العلماء في حكم تشقير الحواجب، فمنهم مَن اعتبره جائزاً لعدم وجود دليل يدلّ على تحريمه، ومنهم من اعتبره محرماً لأنّه يُشبه النّمص ، وقال العديد من أهل العلم: لا يعدّ التشقير جزءاً من النّمص المحرّم، مع أنّ تركه أفضل، وقد أفتى بجوازه جمع من العلماء المعاصرين، ومنهم: الشّيخ ابن باز، والشّيخ ابن عثيمين.
وقال الشّيخ محمد المنجد: "أمّا بالنسبة للتشقير فقد سألنا عنه علماءنا، وسألت عن هذا شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- وشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله-، فأجازا ذلك، وقال الشّيخ محمد: إنّ التّشقير تلوين"، ومَن قال بالجواز فقد بيّن أن هنا حالات مستثناة تأخذ أحكاماً أخرى بحسب الحال، وتوضيح ذلك فيما يأتي:
الجواز
ذهب العديد من أهل العلم إلى أنّ تشقير المرأة لحاجبيها وظهورها به أمام زوجها للتجمّل و الزّينة أمرٌ جائز لا حرج فيه، لأنّه لم يرد نصاً شرعياً يحرّم هذا الأمر، وبالتالي فإنّه يبقى على الأصل، إذ إنّه ليس من النّمص الذي تمّ تحريمه.
الكراهة
يرى أهل العلم الذين أجازوا تشقير الحواجب عموماً كراهة تشقير الحاجبين للمرأة غير المتزوّجة، لأنّه يعدّ من الزينة، فقد أفتى العلماء بكراهة خضب اليدين والقدمين والخروج بهما لغير المتزوّجة، ويُقاس على ذلك تشقير الحاجبين لترقيقهما وتزيينهما والخروج به لغير المتزوّجة.
الحرمة
يحرم على المرأة تشقير الحواجب في عدّة حالات، نذكرها فيما يأتي:
- التدليس على الخاطب
إذا كان القصد من تشقير الحاجبين التدليس على الخاطب الذي يريد الزواج من تلك المرأة فإنّه يحرم استعماله، وذلك لأنّ الخاطب لا بدّ أن يرى المرأة على هيئتها الطبيعيّة، وفي العادة لا يقوم بالتدقيق في شكل خطيبته عند رؤيتها للمرة الأولى، وبالتالي لا يظهر له التّشقير الذي يراه القريب من المرأة في العادة.
- إذا ثبت وجود ضرر
في حال ثبت وجود ضررٍ ناتج عن تشقير الحواجب فإنّه يحرم، إذ إنّ الشريعة الإسلامية عموماً لا تُبيح أمراً فيه ضرر لصاحبه.
- كون المادة عازلة للماء
إذا ثبت أنّ المادة المستخدمة للتشقير عازلة للماء -أي ليست صبغة ولون فقط- فتحرم حينها؛ لأنّها ستمنع وصول الماء لهذه المنطقة أثناء الوضوء.
حكم نمص الحواجب
ثبت تحريم نتف الحاجبين في جملة من الأحاديث، لأنّه يُعتبر من النّمص، ومن ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لَعَنَ الله الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ)، ثمّ تعدّدت الآراء في اعتبار الحفّ والحلق من النّمص أم لا على قولين:
- المالكية والشافعية: قالوا إن الحفّ والحلق بمعنى النّتف، فهو محرّم.
- الحنابلة: أجازوا الحفّ والحلق وحرّموا النّتف.
ويرى جمهور الفقهاء جواز التنمّص للمرأة المتزوّجة إذا كان بإذن أو أمر الزوج، لأنّه من الزينة المطلوبة، وقال جمهور العلماء بحرمة النّمص لغير المتزوّجة، وقد أباحه بعض أهل العلم إذا كان للعلاج أو لإزالة العيب الظاهر بشرط أن لا يكون القصد من ذلك التدليس.