ما حكم الطلاق في رمضان
حُكم الطلاق في رمضان
يجوز للرجل أنْ يُطلّق امرأته أثناء الصيام في رمضان، وينفذ حُكم الطلاق؛ على اعتبار أنّ الطلاق يقع سواء بالصيام أو بدونه، ولا يُوجَد نصّ شرعيّ ينهى عن الطلاق في شهر رمضان على وجه الخصوص.
أمّا الطلاق فهو يُعَدّ أحد الأمور التي أحلّها الله -تعالى-، إلّا أنّه يُوصَف بالكراهة؛ فالحلال يشتمل على المكروه والمُباح، كما أنّ من المكروهات ما يكون أشدّ بُغضاً وكُرهاً من غيره، كالطلاق؛ إذ إنّ وقوعه صحيح شرعاً، إلّا أنّه يُوجِب حصول الفُرقة بين الزوجَين، وهذا هو سبب بُغضه، خاصّة في حال إيقاعه دون سبب؛ فليس للزوج أن يُطلّق زوجته بلا سبب، وتعتري الطلاق جميع الأحكام؛ فقد يكون الطلاق واجباً، وقد يكون مُحرَّماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مندوباً، وفيما يأتي بيانٌ للأحكام الشرعية التي تعتري الطلاق بالتفصيل:
- الوجوب: يكون الطلاق واجباً في بعض الحالات، ويأثم الزوج إن رفض الطلاق، وللقاضي أن يُوقع الطلاق، ومن أمثلة ذلك طلاق المولي؛ وهو من حلف أن يمتنع عن جماع زوجته؛ فيجب عليه الطلاق بعد انقضاء أربعة أشهر دون أن يُجامعها، وإن جامعَها قبل ذلك لم يجب عليه الطلاق، ومنها أيضاً وجوب إيقاع الطلاق في حالات الشِّقاق والنِّزاع التي يحكم بها الحكمان بالطلاق.
- الاستحباب: يكون الطلاق مُستحَبّاً في حال استحالة استمرار الحياة الزوجيّة بين الزوجَين بالمعروف وتعذُّرها، كأن يُفرّط أحد الطرفَين في حَقٍّ من حقوق الله -تعالى-، وفي حال تفشّي الشِّقاق بين الزوجَين واستحكامه، وإصرار الزوجة على الطلاق، مع توقُّف الحياة الزوجيّة الطيّبة، فيُستحَبّ للزوج أن يُطلّق زوجته.
- التحريم: يكون الطلاق مُحرَّماً في حال وقوعه في الأوقات غير المشروعة، كطلاق المرأة في حال كونها حائضاً أو نفساء، أو أن تُطلَّق الزوجة بعد جماع حصل في حالة طُهر، أو في حال إيقاع الطلاق ثلاث مرّات في وقت واحد، وهو ما يُسمّى بالطلاق البدعيّ عند بعض العلماء.
- الكراهة: يكون الطلاق مكروهاً إذا كان بلا سبب أو حاجة؛ لأنّ فيه إيقاع ضرر على الزوجة، وعدم حصول مقاصد الزواج المشروعة، ولأنّه يُوقف المصالح المَندوبة للزواج، وقِيل إنّ هذا الطلاق مُحرَّم.
- الإباحة: يكون الطلاق مُباحاً إذا تعذَّر تحقيق مقاصد النكاح التي شُرِع من أجله؛ فيُباح للرجل أن يُطلّق زوجته إذا احتاج إلى ذلك؛ بسبب نشوزها وسوء عشرتها، أو حصول ضرر شخصيّ منها مثلاً.
الطلاق مفهومه ومشروعيته
الطلاق لغةً بمعنى: التَّرك؛ وهو ما تنتهي به الرابطة الزوجيّة بين الزوج وزوجته ، ويُعرَّف شرعاً بأنّه: إنهاء عَقد النكاح بأحد ألفاظ الطلاق، وقد وردت أدلّة مشروعيّة الطلاق في القرآن الكريم؛ فقد قال -تعالى-: (لطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، كما وردت مشروعيّته في السنّة النبويّة؛ فقد قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (قالَ لي جبريلُ: راجعْ حفصةَ، فإنَّها صوامةٌ قوامةٌ، و إنَّها زوجتُك في الجنةِ).
شروط وقوع الطلاق
يكون الطلاق نافذاً إذا اكتملت أركانه، وشروطه، وشروط الطلاق هي:
- الأهليّة: وتتحقّق الأهلية بأن يكون الزوج، أو وليّه، أو النائب عنه، مِمّن لهم أهليّة إيقاع الطلاق، والتي تتحقّق بتوفُّر عدد من الشروط، وهي: الإسلام، والتكليف؛ بأن يكون الشخص عاقلاً وبالغاً طَيّعاً، ويقع الطلاق ولو كان المُطلّق سفيهاً، واتّفق الفقهاء على أنّ طلاق المجنون لا يقع، وأكثرهم أنّ طلاق الصبيّ لا يقع أيضاً.
- النيّة: يُشترَط لوقوع الطلاق أن يكون المُطلّق قاصداً للفظ الطلاق ومختاراً له دون إجبار من أحد، واتّفق الفقهاء على أنّ طلاق الهازل يقع إن كان قاصداً للفظ الطلاق؛ تكريماً للمرأة.
- "قيام العقد،" يُشترط في وقوع الطلاق وصحّته توفُّر شرطَين في العَقد؛ أوّلهما قيام العقد في الحال؛ سواء كان نكاحاً، أو عدّة ، وثانيهما قيام حلّ جواز العَقد.