كيفية حساب توزيع الميراث
إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة
للمُتوفّى حقوق متعلّقة بتركته يجب على ورثته أداؤها، وهي على الترتيب الآتي:
- تجهيز الميت ودفنه؛ بما في ذلك أجرة غُسْلِه وتكفينه وتجهيز قبره، وهذا الحقّ مُقدّم على كل الحقوق.
- الديون المُوثَّقة؛ وأداؤها واجب؛ لأنّها حقوق للعباد.
- الديون المتعلّقة بذمّة الميت؛ كالديون غير الموثّقة أو التي ليس فيها رهن، أو الديون المتعلقة في ذمّة المتوفى حقا لله -تعالى- كالزكاة والكفّارات.
- الوصية الجائزة؛ وهي التي تكون في حدود ثُلث التركة.
- الإرث؛ وفيه يقدّم الفرض على العصبة.
تحديد التركة
التّركة في اللّغة مأخوذة من تَرَكَ وهي ما تركه الميت وأبقاه. أمّا في الاصطلاح فيُقصد بالتّركة: ما يتركه الميت من الأموال بعد إخراج الدّيون التي عليه المتعلّقة بحقوق العباد، وما يكفي لتجهيزه ودفنه، وإخراج وصاياه.
تحديد أصناف الوارثين
لا بدّ وقبل الدخول في أصناف الوارثين من بيان أنواع الوارثين، وهم:
أصحاب الفروض
عددُ أصحابِ الفروضِ في الميراث اثني عشرَ شخصًا، اثنان منهم أصحابُ فروضٍ سببية، وعشرةٌ أصحاب فروضٍ نسبية، وفيما يأتي بيان ذلك:
- أصحاب الفروض السببية
وهما الزوج والزوجة؛ إذ إنَّ سبب استحقاقهم للميراثِ هو الزوجيةُ لا القرابةُ.
- أصحاب الفروض النسبية
وهم كلُّ من استحقَّ نصيباً مقدراً من الميراثِ بسبب القرابةِ والنسبِ، وهم عشرةُ أشخاصٍ، وفيما يأتي ذكرهم:
- الأب والأم.
- الجد لأب وإن علا، والجدة الصحيحة.
- البنت، وبنت الابنِ وإن نزل أبوها.
- الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم.
- الأخ لأم.
أصحاب العَصَبات
كلمة التعصيب في الميراث مشتقة من (عصب، يعصّب، عصبًا)، والعصب في اللغة معناه الإحاطة والتقويّة، ومن هذا المعنى جاء التعصيب في الميراث، فعصبة الرجل هم من يحيطون به ويقوّونه من الأبناء والأقارب الذكور من جهة الأب.
وأصحاب العصبات يأخذون ما بقي من الميراث بعد أن يأخذ أصحاب الفروض -إن وجدوا- حقّهم من غير تقدير، ويسمّى الأب والابن طرفا، أمّا العمّ والأخ فيسمّون جانبا، وتطلق العصبة على كلّ مِن الواحد والجمع والذكر والأنثى، كما أنّ الذكر يعصّب الأنثى.
معرفة نصيب كل وارث
وذلك على التقسيم التالي:
نصيب أصحاب الفروض
فيما يلي بيان لأنصبة أصحاب الفروض:
النصاب | أصحاب الفروض |
النصف | الزوج، إن لم يكن له فرع وارث. |
البنت، إن لم يكن لها أخ يعصبها أو أخت تشاركها. | |
بنت الابن، إن لم يكن لها أخ يعصبها أو أخت تشاركها أو ما يحجبها. | |
الأخت الشقيقة، إن لم يكن لها أخ يعصبها أو أخت تشاركها، وألا يكون هنالك فرع وارث، أو أصل وارث من الذكور. | |
الأخت لأب، إن لم يكن لها أخ يعصبها أو أخت تشاركها، وألا يكون هنالك فرع وارث، أو أصل وارث من الذكور، أو كان من يحجبها كالأخت الشقيقة. | |
الثلث | الأمّ، إذا لم يكن هنالك فرع وارث، وعدم الجمع من الأخوة. |
الأخوة والأخوات لأمّ، إذا لم يكن هنالك فرع وارث أو أصل وارث من الذكور وأن يكونوا جمعاً من الإخوة. | |
الثلثان | بنتان فأكثر صلبيات، عند عدم وجود ما يعصبهما، أو يشاركهما. |
بنتا ابن فأكثر، عند عدم وجود ما يعصبهما، أو عدم وجود فرع وارث أعلى. | |
أخوات صلبيات، عند عدم وجود ما يعصبهن، وعدم الفرع الوارث أو الأصل الوارث من الذكور، أو من يشاركهن. | |
أخوات لأب، عند عدم وجود ما يعصبهن، وعدم الفرع الوارث أو الأصل الوارث من الذكور، وعدم وجود إخوة أو أخوات شقيقات، أو من يشاركهن. | |
الربع | الزوج، إن كان هنالك فرع وارث من الزوجة. |
الزوجة، إن لم يكن هنالك فرع وارث للزوج. | |
السدس | الأب، إذا كان هنالك فرع وارث ذكر. |
الأم، عند وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. | |
الجد، عند عدم الأب ووجود الفرع الوارث. | |
الجدة، عند عدم وجود الأم. | |
بنت الابن، عند عدم وجود ما يعصبها، ووجود بنت صلبيّة منفردة. | |
الأخت لأب، عند عدم وجود ما يعصبها، ووجود أخت شقيقة منفردة. | |
الأخ لأم، ألا يكون هنالك فرع وارث وأصل وارث من الذكور وأن يكون منفردا. | |
الثمن | الزوجة، إن كان هنالك فرع وارث للزوج. |
نصيب أصحاب العصبات
ليس لهم نصيب مقدر، وإنما يرثون جميع المال إذا انفردوا، والباقي بعد أصحاب الفروض، وهم على ثلاثة أقسام:
- عصبة بالنفس: وهم جميع الذكور إلا الزوج والأخ لأم.
- عصبة بالغير: وهم البنات مع البنين والأخوات مع الإخوة، ويرثون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
- عصبة مع الغير: وهم الأخوات مع البنات، أو بنات الابن وإن نزلن.
إعطاء كل وارث نصيبه
لإعطاء كل وارث نصيبه من التركة نضرب الناتج من قسمة التركة على أصل المسألة بعدد سهام كل وارث، فيحصل نصيب كل وارث من التركة.
والقانون هو: (قيمة السهم الواحد= قيمة التركة/أصل المسألة) .
وأصل المسألة: هو أقلّ عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الوَرَثة بدون كسور.