كيف أقضي الصلاة الفائتة من سنين
قضاء الصلاة الفائتة من سنين
يترتب في هذه المسألة رأيان: ما قاله جمهور العلماء وهو وجوب قضاء الصلاة الفائتة، والرأي الآخر: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة الفائتة حتى وإن كان متعمداً، وأتبع قوله بأنّ قضاءه لتلك الصلوات لن تنفعه ولو صلّى آلاف المرات؛ إنما عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر عن ذنبه لأنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أنَّ في ذلك تيسيراً للتائب وترغيباً له في التوبة، فإنَّ ترتَّب على توبته قضاء ما فاته من الصلوات لربما يستصعب التوبة ويحيد عنها؛ وأعطى ابن تيمية أدلة قوية منها: أنَّ الله تعالى فرض الصلاة ووضع لها وقتاً محدوداً لا تصح قبله، ولا بعده لأنها خرجت عن وقتها، فكيف ستصح بعد الوقت ولا تصح قبله، والوقت محدد أوله وآخره.
صفة قضاء الصلاة الفائتة
الأصل في القضاء أن يكون مثل الأداء، وبناء عليه فإنّ الأصل أن تقضي الصلاة الفائتةَ بنفس الطريقة التي كان ينبغي أن تؤدَّى عليها، فعلى سبيل المثال من فاتته الصلاة الرباعية وهو في سفر يبيح القصر فإنَّه عند القضاء يجب عليه ركعتينِ فقط، ومَن فاتته صلاة الفجر فيجب عليه القنوت في حالةِ القضاء حسب مذهب الشافعية، ومَن فاتته صلاة سريَّة قضاها سرية، ومن فاتته جهرية قضاها جهرية. وأما الترتيب في قضاء الفوائت، فاتفق الفقهاء على استحباب الترتيب بين الفوائت، وإنما الخلاف في الوجوب، فاختلفوا على قولين:
- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب الترتيب بين الفوائت، وأن ذلك شرط في صحة قضائها.
- ذهب الشافعية وبعض أهل العلم إلى أنَّ الترتيب مستحب وليس بواجب؛ لأنَّ كل واحدة عبادة مستقلة.
يسقط اشتراط الترتيب في صور معينة منها:
- الصورة الأولى: خوف فوات الوقت، فإذا خاف المصلي خروج وقت الصلاة الحاضرة قبل قضاء الفائتة، فإنَّ الترتيب يسقط حينئذٍ في قول الحنفية والشافعية والحنابلة.
- الصورة الثانية: النسيان، وله صورتان:
- الأولى: أن يتذكَّر بعدما أحرم للحاضرة أنَّ على عاتقه صلاة فائتة ويوجد متّسع من الوقت، فحينئذٍ يتمُّ صلاته، ويقضي ما عليه، ثمَّ عليه إعادة الصلاة التي كان فيها، إن كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وهذا قول الحنفية خلافا للمالكية والحنابلة.
- الثانية': أن يُصلِّي الحاضرة ناسيًا الفائتة، ثمَّ يتذكر ذلك بعد فراغه من الحاضرة، فهذا يسقط عنه الترتيب عند الحنفية والحنابلة خلافًا للمالكية الذين يقولون بوجوب الترتيب مطلقًا، حتى في حالة النسيان، لكن الإعادة في هذه الحالة عند المالكية على سبيل الاستحباب لا الوجوب.
- الصورة الثالثة: كثرة الفوائت، يرى الحنفية والمالكية أنَّ الترتيب يسقط بكثرة الفوائت وحدَه عندهم ست صلوات، والذي يدخل في هذا الحد فقط هو الصلوات المفروضة دون الوتر والنوافل، وأما الحنابلة فلا يرون سقوط الترتيب في هذه الحالة.
حكم من ترك صلاة متعمداً حتى خرج وقتها
ترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب يجب على الإنسان أن يتوب منها.