كم نصيب الابن من الميراث
نصيب الابن من الميراث
يُعدُّ الابن من أصحاب العَصَبات، ويُقصد بعَصَبة الرجل لغة: أبناؤه وقرابته من أبيه، وسُمّوا بذلك لأنَّهم أحاطوا به فعُصِّبوا به، و العصبات أربع؛ وهم: ابن الميت، والثاني أبوه، والثالث أخوه، والرابع عمُّه، ونخصُّ هنا الحديث عن الابن ونصيبه من الميراث، وعن الأسباب التي تمنع الابن من استحقاق الميراث.
أمّا حالات الابن عندما يستحق الميراث ونصيبه، فهي حالات مختلفة تختلف باختلاف حالة العاصب (الابن) إن كان منفرداً أو مزاحماً أو عاصباً لغيره، وفيما يأتي ذكر هذه الحالات بشيءٍ من التفصيل:
نصيب الابن من الميراث إذا كان منفردا
إذا انفرد الابن حاز المال كلُّه تعصيباً، فإذا لم يكن هناك أشخاص من أصحاب الفروض يكون نصيب الابن الإرث كلُّه، وإن كان هناك أحدٌ من أصحاب الفروض فإنَّه يرث ما تبقَّى بعد توزيع الحصص على مُستحقِّيها من أصحاب الفروض.
نصيب الابن من الميراث عن وجود بنات
إذا زاحم الابن وجود البنات؛ أي كان له أخوات، فإنَّ نصيبه يكون مثل نصيب البنتين، لقول الله -تعالى-: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)، وقول الله -تعالى-: (فإن كانوا إخوة رجالاً و نساءاً فللذكر مثل حظ الأنثيين).
نصيب الابن من الميراث عند وجود أبناء
يسقط ميراث ولد الابن في حال وجود الابن؛ لقربه و حيازته جميع التركة، فلا يرث الحفيد جَدَّه في حال وجود أبيه.
نصيب الابن من الميراث عند وجود أصحاب فروض
يكون نصيب الابن عند وجود الفروض هو ما بقِي بعد توزيع الفروض لأصحابها، وأقلُّه الرّبع والسدس؛ لأنَّ أكثر من يرث معه من ذوي الفروض الأبوان والزوج، فلهما السدسان والرّبع، فيبقى له الربع أو السدس هذا على أقل تقدير.
نصيب الابن إذا مات في حياة أبيه
يرث الابن حصة أبيه الميت بالوصية الواجبة إذا لم يرث من أبيه الميت حتى لو قليلاً أو لم يهبه الجَدُّ في حياته ما يقارب مقدار الوصية الواجبة -شرط أن لا تزيد عن الثلث-، فإن زادت الحصة عن ذلك كانت موقوفة على قبول الورثة.
الحالات التي لا يرث فيها الابن
بعد الحديث عن ما يستحقّ الابن من الميراث و حالاته، سيتمّ الحديث عن عِدَّة حالات لا يستحقُّ فيها الابن الميراث، وتسمَّى موانع تمنعه من استحقاق الإرث وهي:
- القتل
لايرث القاتل من قتله، فإذا قتل الابن أبيه يُحرم من الميراث قصاصاً.
- اختلاف الدين
لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (لا يرث المسلم الكافرولا الكافر المسلم)، فإذا كان أحدهما (الابن او الأب) كافراً كان ذلك مانعاً من استحقاق الإرث.
- الردة
ويُقصد بالمرتدّ مَنْ تَرَك الإسلام بإرادته الحرَّة دون إكراه، فبهذه الحالة لا يورث المرتدّ لرِدَّته عن الإسلام.