عقوبة العنف الأسري في مصر
عقوبة العنف الأسري في مصر
يضم قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م جميع أشكال العنف أو الاعتداء على المرأة كجرائم، وقد نصّت المادة 267 من القانون على أن المعتدي جنسيًا على المرأة يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ويُمكن تمديدها إلى السجن المؤبد في حال كان الشخص المعتدي من أصول المرأة أو الوصي عليها، وفي حال اختطاف المرأة ثم الاعتداء عليها يُعاقب المعتدي بالإعدام.
يُعاقب القانون المصري المعتدي على المرأة الحامل للتسبب لها في الإجهاض إما بالضرب أو الإساءة أو أي وسائل الإجهاض بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالسجن حسب المواد 260-263 من قانون العقوبات ضد المرأة وتختلف درجة العقوبة في حال كانت المرأة وضعت نفسها تحت أمر الطبيب أو القابلة للإجهاض، بينما تنص القوانين من 240-244 من قانون العقوبات على عقوبة الإيذاء والضرب والتعنيف للمرأة سواءً كانت عرضيةً أم باستخدام الأسلحة.
ينص القانون رقم 6 لسنة 1998م في قانون العقوبات المصري على أن الشخص الذي يُعرّض المرأة أو أحد أفراد العائلة في الأسرة للتهديد والتعنيف أو التهديد بالتعنيف وذلك بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين، وتُرفع إلى 5 سنوات في حال كانت المرأة أو الابنة قاصر أي تحت سن الثامنة عشر، وقد جاءت هذه القوانين لحماية المرأة من ظاهر العنف الأسري والتي ازدادت مع مرور السنوات الأخيرة.
أشكال العنف الأسري في مصر
يُمكن تعريف العنف الأسري بأنه أي شكل من أشكال العنف التي تُسبب المعاناة الجسدية، والنفسية، والجنسية، والأذى للمرأة، ومن أبرز أشكال العنف التهديد والإكراه والحرمان من الحرية.
تقع في قائمة العنف الأسري مشكلة التحرش الجسدي والجنسي، ويُعتبر من أشكال الإجرام في حق المرأة وعلى الدولة حماية المرأة من أشكال العنف هذه وتوفير الأمان للمرأة وللعائلة بشكل عام، إضافة إلى الزواج القسري، والحرمان من الميراث، وهذه جميعها من أشكال العنف بجانب العنف النفسي.
قوانين مكّنت المرأة في مصر
أصدرت الجمهورية المصرية بعض القوانين التي تحمي المرأة وتدعمها وتُمكّنها لمساعدتها في التخلص من العنف الأسري الواقع عليها، وفي ما يأتي أبرز هذه القوانين:
- يُعاقب الشخص الذي يحاول الاعتداء جنسيًا على المرأة حتى وإن لم يُقم معها علاقة كاملة والتحرش بالمرأة فقط بالسجن من 3-15 سنة، تضمن فيها حماية الأطفال دون سن الثامنة عشر أيضًا.
- يُعاقب أفراد الأسرة الذين يقومون بختان الفتيات وتشويه الأعضاء التناسلية لديهن بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تصل إلى 15 عامًا، وذلك وفق القانون 242 من قانون العقوبات لعام 2016م.
- أُصدر قانون رقم 10 لعام 2004م يحق فيه للمرأة بطلب حقوقها وكذلك طلب الحماية القانونية من العنف الأسري الذي تتعرض له، كما أن القانون رقم 11 لعام 2004م صدر لتمكين المرأة من تحصيل النفقة للزوجة وإعالة أطفالها بمساعدة المحكمة.