عريضة طلاق بالإرادة المنفردة للزوج
عريضة طلاق بالإرادة المنفردة للزوج
الطلاق بين الزوجين
الطلاق هو حل لعقد النكاح بين الزوجين، فقد اشتُق الطلاق في الاصطلاح من الإطلاق، وهو الإرسال؛ لأن المرأة تطلق من عقد النكاح وترسل من قيود الزوجية،وهو حق جعله الله -عز وجل- للرجل في الإسلام، لقوله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) . [2]
كيفية الحصول على الطلاق
على الرغم من جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل إلا أن من الممكن وقوع الطلاق بعدة طرق بين الزوجين، وبيانها كما سيأتي:
- التراضي على الطلاق
فللزوجين أن يتراضيا على وقوع الطلاق وحدوث الانفصال إن اقتنعا باستحالة الحياة الزوجية بينهما، ويلحق بذلك أيضا التراضي على كافة التفاصيل المترتبة على هذا الطلاق.
- الطلاق بطلب من الزوجة
يمكن للزوجة أن تطالب بالطلاق إن وجدت بأنها المتضررة في زواجها من هذا الرجل، فلها الحق باللجوء إلى القضاء لطلب المخالعة منه أو برفع دعوى للشقاق والنزاع بينهما، ويكون ذلك إن رفض طلاقها على رغم من مطالبتها به.
- الطلاق بطلب من الزوج
للرجل الحق في إيقاع الطلاق بإرادة مستقلة منه عن رغبة زوجته، مما يرتب عليه أمورا كثيرة عليه، فالزوجة تستحق حقا ماليا بعد ما لحقها من الضرر بهذه الفرقة التي ليست من قبلها.
لذلك يفضل الأزواج أن يتم الطلاق بالتراضي بينهما، فلو أصبحت حياة الرجل مع امرأته شقاء ليس بعده شقاء، وأراد أن توافقه على طلب الطلاق وأبت، وكثير من النساء في مثل هذه الحالة يفضلن عذاب الرجل وتعاسته على راحته وخلاصة، ما يدفعه لطلب الطلاق قضائيا.
الطلاق بالإرادة المستقلة للزوج
حين يكون الزوج متضررا من زوجته ويرغب بطلاقها بإرادة مستقلة منه، ولكنه يخشى أن تدعي الزوجة عليه بأنه قد ظلمها وأساء استعمال حقه في الطلاق تعسفاً أي بدون سبب مبرر له، مما سيترتب على الزوج من ادعائها هذا تعويضاً مادياً للزوجة، بالإضافة لاستحقاقها كامل مهرها المؤجل بمجرد إيقاعه، الأمر الذي قد يرهق كاهل الزوج ويرتب عليه أمورا مالية كبيرة.
ولذلك يلجأ الرجل لطلب الطلاق عن طريق القضاء، بأن يتوجه لإقامة دعوى لدى المحكمة الشرعية المختصة مقدما لائحة خطية معنونة بطلب التفريق للشقاق والنزاع أو للضرر مقامة من قبل الزوج.
نموذج عريضة طلب التفريق من قبل الزوج
ونموذج عريضة طلب التفريق من قبل الزوج هي من النماذج الموجودة في المحاكم الشرعية وتكون كما يأتي:
- لدى محكمة (يذكر اسم المحكمة المختصة مكانيا) الشرعية الموقرة.
- المدعي: (يذكر اسمه كاملا)، وعنوانه: (مفصلا)، واسم وكيله إن كان له وكيل.
- المدعى عليها: (يذكر اسم زوجته كاملا)، وعنوانها: (مفصلا).
- نوع الدعوى: طلب تفريق للشقاق والنزاع.
الوقائع
- إن المدعي هو زوج المدعية الداخل بها بصحيح العقد الشرعي، (ويذكر إن لم يكن داخلا أو مختليا بها) وذلك بموجب عقد الزواج رقم: (يذكر رقم قسيمة الزواج)، والصادر عن محكمة: (يذكر اسم المحكمة) الشرعية، بتاريخ: (يورد تاريخ عقد الزواج).
- لقد أضرت المدعى عليها بزوجها المدعي ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية (ويذكر نوع الضرر الذي تسببت له به سواء كان ضررا ماديا أو معنويا وتفصيله بذكر بعض الحوادث).
- لقد تدخل أهل الإصلاح بين المدعي والمدعى عليها، إلا أنهم فشلوا في الصلح بينهما.
- لقد انتشرت المشاكل وشاع أمر الشقاق والنزاع بين المدعي وزجته المدعى عليها، وعرف بها الأهل والجيران والأصدقاء.
- يتعذر استمرار الحياة الزوجية مع المدعى عليها، ولو تدخل أهل الإصلاح من جديد لما استطاعوا ذلك؛ لما لحق بالمدعي من ضرر تسببت به المدعى عليها.
- محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص والصلاحية للنظر في هذه الدعوى.
الطلب
- تبليغ المدعى عليها نسخة من لائحة الدعوى ودعوتها إليها.
- بعد المحاكمة وعند الثبوت الحكم بالتفريق بين المتداعيين بطلقة واحدة بائنة للشقاق والنزاع، علما بأنه لم يسبق للمدعي بأن طلقها قبل ذلك، (وإن كان قد سبق أن وقع طلاق بينهما فعليه أن يذكره ويبينه).
- تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف القانونية.