شروط الإرث
شروط الإرث
إنّ للإرث شروطاً ثلاثة لا بدّ من تحقّقها جميعاً ليقع الإرث ، والشّرط في لُغة الأصوليّين هو ما لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم،وسأذكر شروط الإرث بشيءٍ من التفصيل فيما يأتي:
تحقق موت المورّث
أيّ التأكّد من موت المُورِّث والتّحقّق من ذلك، أو إلحاقه بالأموات حكماً مثل المفقود مدّةً يظنّ فيها القاضي أنّه هلك، أو تقديراً مثل الجنين الذي سقط من بطن أمّه بسبب جنايةٍ عليها، بدليل قول الله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، ويمكن التأكّد من موت المُورّث بثلاث طرقٍ نذكرها فيما يأتي:
- مشاهدة موت المورِّث بالعين المجرّدة.
- استفاضة خبر موته بين النّاس وانتشاره.
- شهادة رجلين يتّصفان بالعدل على موت المورّث.
تحقق حياة الوارث بعد موت المورّث
يُشترط لوقوع الإرث التحقق من حياة الوارث وقت موت المُورِّث، حتّى لو ثبتت حياة الوارث حكماً كالمفقود مدّةً لا تغلب على القاضي أنّه مات فيها، أو الحمل، وقد أشار الفقهاء في حال موت الوارث والمُورِّث معاً، أو موتهما معاً دون معرفة من السّابق من اللّاحق منهما؛ فإنّه لا يقع الإرث لأحدهما في هذه الحالة.
العلم بالسبب الموجب للإرث
لا بدّ من وقوع سببٍ من أسباب الإرث لتحقّقه، وهي ثلاثة أسبابٍ كما يأتي:
- النّكاح
أيّ يجب الإرث بين الزّوجين بمجرد ثبوت عقد الزّواج الصّحيح، فيرث الزّوج زوجته، والعكس طالما لا تزال الزّوجية قائمة.
- النّسب
ويُقصد به صلة القرابة بين الوارث والمورّث، فيرث أصول الفرد كأبويه وأجداده، ويرثه الفروع كالأبناء والبنات وأبناء الأبناء، وحاشيته وهم إخوته وأخواته وأعمامه وأبناء أعمامه، وفق شروطٍ وقيمة معيّنة حدّدها الشّرع.
- الولاء
وهو سبب يرث به المعتق عتيقه بالعصبة إن لم يكن له من يرثه غيره.