عدد زوجات المؤمن في الجنة
عدد زوجات المؤمن في الجنّة
ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّ للمؤمن في الجنّة زوجتين، فجاء في الحديث الشريف عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ)، وقد جاءت ألفاظ هذا الحديث تتحدّث عن زوجتين من الحُور العين، كما جاءت ألفاظ أخرى للحديث تتحدّث عن زوجتين دون تحديد إن كانا من الحُور العين أم من نساء الجنّة، وأمّا الزيادة على هذا العدد سواءً أكانت عن طريق الزواج أم عن طريق التسرّي، فقد ورد فيها أحاديث صحيحة ولكنّها غير صريحة في الدلالة على هذه الزيادة، كما وردت أحاديث أخرى صريحة في الدلالة على هذا العدد ولكنّها غير صريحة، منها قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (إنّ للعبد المؤمن في الجنّة لخيمة من لؤلؤ مجوفة طولها ستون ميلاً، للعبد المؤمن فيها أهلون، فيطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضاً)، فهذا الحديث كما رأى ابن القيّم يدلّ على أنّ للمؤمن في الجنّة أكثر من زوجة، وقد انقسمت أقوال العلماء في ذلك إلى ما يأتي:
- القول الأول: إنّ للمسلم في الجنّة زوجتين من نساء الدنيا، وله من الحُور العين ما لا يعدّ وذلك بحسب عمله، وممّن ذهب إلى هذا القول ابن تيمية وابن كثير، ورأى ابن حجر العسقلانيّ أن أقلّ ما يكون للمؤمن في الجنّة من الزوجات اثنتين من نساء الدنيا.
- القول الثاني: إنّ للمؤمن في الجنّة زوجتين من نساء الدنيا، وسبعين زوجة من الحُور العين.
- القول الثالث: إنّ للمؤمن زوجتين من الحُور العين، وهذا أقلّ عدد، ويُمكن أن يزيد عدد الزوجات بحسب حال المؤمن، وقد رأى ابن رجب أنّ للمؤمن زوجتين من الحُور العين، وأمّا الزيادة على هذا العدد فتكون بحسب عمل المؤمن ودرجته في الجنّة.
عدد زوجات الشهيد في الجنّة
جاء في الحديث الصحيح أنّ للشّهداء اثنتين وسبعين زوجة من الحُور العين ، فقد قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنّة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه).
خلاصة مسألة عدد زوجات المؤمن في الجنّة
إنّ الأصل في المسلم أن يطيع الله تعالى، ويستقيم على أمره حتى يكون من أهل الجنّة ، ويتنعّم بما فيها من الحُور العين، فمسألة عدد زوجات المؤمن في الجنّة من الأمور الغيبيّة التي وقع فيها خلاف بين العلماء؛ فلا يُبنى عليها عمل، ولا يترتّب عليها حكم.