أسباب رفض دعوى النشوز في القانون الأردني
مفهوم النشوز
يمكننا تعريف النشوز بمعرفة أصله في اللغة والاصطلاح على النحو الآتي:
- النشوز لغة: العلو والارتفاع.
- النشوز في اصطلاح جمهور الفقهاء: هو خروج الزوجة عن طاعة زوجها.
دعوى النشوز في القانون الأردني
عرف القانون الأردني الناشز في المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية بأنها: "التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر".
وبناء عليه فقد سمح القانون الأردني للزوج بأن يرفع دعوى الطاعة على زوجته الناشز؛ التي خرجت بلا سبب من مسكن الزوجية ولم تعد إليه، وقد يدفع الزوج بنشوزالزوجة إذا أقامت عليه دعوى لمطالبته بالنفقة الزوجية.
والنشوز من الأمور التي تثار في دعوى المطالبة بالنفقة الزوجية؛ لإسقاط حق الزوجة بالنفقة حال ثبوته، فنشوز الزوجة مانع عن نفقتها الزوجية، وهو ما قال به جمهور الفقهاء وأخذ به القانون الأردني.
أسباب رفض دعوى النشوز في القانون الأردني
حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني أسباباً لرد الادعاء بالنشوز وعدم الأخذ به، وهذه الأسباب تثار أيضاً كدفع لدفع النشوز في دعوى النفقة الزوجية وهي ما يأتي:
انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل
إذا لم يسلم الزوج زوجته مهرها المعجل المتفق عليه، وظلت ذمته مشغولة به، يسقط حقه في طاعة الزوجة له، وليس له أن يطالبها بأن تنتقل من بيت أهلها إلى بيته ولا أن تتابعه في السكن معه.
نصت المادة رقم (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني بأنه: "تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها".
عدم وجود المسكن الشرعي
يسقط حق الزوج في الطاعة إذا لم يهيئ المسكن الشرعي لزوجته، بينت المادة رقم (72) من قانون الأحوال الشخصية الأردني مفهوم المسكن الشرعي بأنه: المسكن الذي يحتوي على اللوازم الشرعية حسب حال الزوج، وأن يكون في مكان إقامته أو عمله، وعلى الزوجة أن تنتقل إلى السكن مع زوجها في حال وفر لها هذا المسكن ومتابعته وذلك بعد قبضها لمهرها المعجل.
وإذا ادعى الزوج على زوجته بأنها ناشز، وأقام دعوى طاعة لمطالبتها بالانتقال إليه، دون أن يكون قد هيأ لها سكناً شرعياً أو كانت غير أمينة فيه على نفسها، فإن دعواه بنشوزها مرفوضة، وهي من الأسباب الموجبة للرد من قبل المحكمة.
مخالفة الشرط
أجاز القانون في المادة (37) أن يشترط أحد الزوجين أو كليهما حين العقد شرطاً نافعاً دون أن يكون منافياً لمقاصد الزواج، ومن ذلك أن تشترط الزوجة على زوجها شرطاً تتحق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، مثل ألا يخرجها زوجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معين، فشرطها صحيح وإذا لم يف به الزوج فلها أن تطلب فسخ عقد الزواج ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.
وإذا طالبها بالسفر معه إلى بلد اشترطت عدم الذهاب إليه فليس للزوج الادعاء بأنها ناشز؛ لوجود الشرط المسبق، فيسقط حقه بطاعتها له دون أن يتأثر حقها بتحصيل النفقة منه، جاء في المادة (72): "على الزوجة الانتقال إلى أي جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأمونا عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة".
حمل الزوجة الناشز
إن الادعاء بنشوز الزوجة هو ادعاء مقبول يبحث فيه من خلال النظر في الدعوى إذا لم تكن الزوجة حاملاً، ولكن إن كانت الزوجة الناشز حاملاُ فإن القانون قد حدد بأن النفقة تكون نفقة للحمل وليس لها، وذلك حسب المادة (62) ونصها: "إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً فتكون النفقة للحمل".
وجود المسوغ المشروع
هناك مجموعة من المسوغات المشروعة التي حددها القانون لخروج الزوجة من مسكن الزوجية، وعدم إطاعة الزوج أو تمكينه من نفسها، واعتبرها من أسباب رد دعوى النشوز، وهي كما نص عليها قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (62) ما يأتي:
- إيذاء الزوج لها.
- إساءة المعاشرة.
- عدم أمانتها على نفسها أو مالها.