طرق إنهاء العلاقة الزوجية في الإسلام
طرق إنهاء العلاقة الزوجيّة في الإسلام
لقد تعدّدت الطرق المعتبرة لإنهاء العلاقة الزوجيّة في الإسلام وفيما يأتي ذكرها:
- الطلاق
يُعرّف الطلاق شرعاً: حل عقد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، ويكون حل العلاقة الزوجية في الحال بالطلاق البائن، وأمّا حله في المآل يكون بعد انتهاء العدة؛ وذلك بالطلاق الرجعي، وقد تعدّدت ألفاظ الطلاق فإمّا أن يكون بلفظ صريح كقوله لزوجته: أنت طالق، وإمّا أن يكون بلفظ كنائي أيّ لا يدل بشكل واضح على الطلاق ويقوم مقامهما: الكتابة والإشارة المفهومة.
- الخُلع (الافتداء)
يعدُّ الخُلع من أنواع فراق الزوجين وذلك للشقاق الواقع من قبل الزوجة؛ حيث تفتدي نفسها بمال تدفعه للزوج الذي كرهت البقاء معه، وخافت بسبب تلك الكراهية ألّا تؤدي الحق الذي فرضه الله -عزّ وجل- عليها؛ فيطلّقها بناءً على طلب منها مقابل عوض تدفعه إليه.
ويكون بلفظ صريح وهذا لا يحتاج إلى نيّة، ويكون بلفظ كنائي ويحتاج إلى نية على تعدّد آراء الفقهاء في ذلك، والمعروف عند السلف من الصحابة والتابعين عدم التفريق بين اللفظين.
- التفريق بحكم القاضي
يلجأ لهذه الطريقة في إنهاء العلاقة الزوجية إذا لم تنجح الوسائل الاختياريّة في ذلك كالطلاق والخُلع، ويكون بحكم القاضي حيث يتم تمكين المرأة من إنهاء الحياة الزوجية جبراً عن الزوج؛ أيّ لا تكون باختيار الزوج وإرادته كالطلاق والخُلع.
وقد يكون التفريق بهذه الصورة طلاقاً كالتفريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء، أو للشقاق بين الزوجين ، أو للغيبة، أو للحبس، أو للتعسّف، وقد يكون فسخاً؛ كالتفريق بسبب الردّة وإسلام أحد الزوجين.
مشروعية طرق إنهاء الحياة الزوجية
تعدّدت الأدلة الواردة على مشروعية طرق إنهاء العلاقة الزوجية وفيما يأتي ذكر لبعضها:
أدلة مشروعية الطلاق
الطلاق مشروع بالكتاب، والسنة، و الإجماع ، من الكتاب قوله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، ومن السنة قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أبغض الحلال إلى الله: الطلاق).
أدلة مشروعية الخُلع
تعدّدت الآراء حول مشروعية الخُلع فأكثر العلماء على جوازه ومنهم من قال بعدم جوازه وهو بكر بن عبد الله المُزَني، واستدل القائلين بجوازه من الكتاب بقوله -تعالى-: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
وتدل الآية على أنّه لا جناح على الزوجين أن يتفقا على افتداء المرأة نفسها؛ إن خافا ألّا يقيما حدود الله ونفي الجناح عنهم يدل على جواز الخُلع.
أدلة مشروعية التفريق بحكم القاضي
قد يكون التفريق بحكم القاضي على عدة أنواع منها: التفريق لعدم الإنفاق ودليل ذلك قوله -تعالى-: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وهذا يدل على مشروعية التفريق بحكم القاضي.
آثار إنهاء العلاقة الزوجية على الأطفال
تعدّدت الآثار السلبية المترتّبة على إنهاء العلاقة الزوجية وفيما يأتي ذكر لبعضها:
- تؤثر على صحة ونمو الطفل بشكل سليم، إذ لا يتحقّق ذلك إلّا في بيئة أسريّة، صحيّة، متوازنة.
- ينشأ الطفل تنشأة غير سوية، ويصبح أكثر عرضة للأمراض النفسية؛ كانفصام الشخصية وذلك لغياب الحنان والعطف والتفاهم.
- ترسم في ذهن الطفل صورة سلبية عن حياة الأسرة ودور الرجل والمرأة في المجتمع.
- يشعر الطفل بالنقص؛ فيشعر بأنّه غريب بين أقرانه حيث غالبية أسرهم متماسكة.